logo

إضافة رد
قديم 09-19-2010, 07:15 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 91 لسنة 29 جزائي

بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /محمد يسري سيـف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 9/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 91 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة :النيابة العامة.
المطعون ضده: .............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ..... الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم1179/2007بتاريخ 16/9/2007 والذيقضى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به على المستأنف ....... وتأييده فيما عدا ذلك.

المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن قد إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من تصفح أوراقها والمستندات المقدمة فيها في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده لأنه بتاريخ سابق على 11/5/2007 بدائرة الشارقة:- ( وهو أجنبي عمل لدى غير الكفيل دون الإلتزام بشروط نقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق).
وطلبت بمعاقبته طبقاً لأحكام المواد 1 ، 11 ، 34 مكررا ، 2 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 22/8/2007 بتغريم المطعون ضده ألف درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد.
طعن المتهم المطعون ضده بالإستئناف على الحكم سالف الذكر فقضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاًَ وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بصحيفة بتاريخ 8/10/2007 ناعية على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتقول في تفسير ذلك بأنه بموجب مواد الإحالة فإن الإبعاد يكون وجوبياً بصريح القـانون في مثل حالة المطعون فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بدون مبرر بإلغاء الإبعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه مع الإحالة.
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة 34 مكرراً (2) أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (11) تنص على أنه ( إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير الشخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على ذلك.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف بإدانة المطعون ضده وفق المادة 34 مكرر (2) إلا أنه ألغى تدبير الإبعاد الذي هو أمر وجوبي لا إختياري عملاً بالمادة سالفة الذكر الأمر الذي يوصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه ومن ثـم بإحالة القضية إلـى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 07:40 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

تصدق استانس يوم النيابة العامة تكون هي الطاعنة لمصلحة القانون مثلا او لتطبيقه بشكل اصح

بارك الله فيك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 07:47 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وانا كذلك

ولو تلاحظ في الاحكام التي تكون النيابة العامة مطعون ضدها لا تمانع من طلب نقض الحكم والاحالة

وفي حياتي ما قرات متهم او محاميه كمطعون ضدهم يطلبون مثل ذلك لو كان في الحكم يمكن ان ينقض لسبب البطلان المتعلق بالنظام العام على سبيل المثال


فعلا النيابة العامة خصم شريف ورسالة سامية تزكي النفس بالقيم والاخلاق

ولكن من وجهة نظري ان القضية جاهزة للفصل بها وكان الاولى بالمحكمة ان تنقض الحكم جزئيا باضافة تدبير الابعاد الوجوبي
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 08:05 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

صح كلامك استاذي
ولكن اعتقد المحكمة في هذه المحكمة لما وضعت حكمها او رايها القانوني في التسبيب و الاعادة كانت حتى ترى الهيئة الجديدة التسبيب و تلتزم به باعتبار ان المبدأ القضائي الصادر من العليا يتأخر في بعض الاحيان

تعليق جميل وبارك الله فيك وعساك ع القوة وعفر لك الرحمن الرحيم لك و لوالديك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 08:11 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي العزيز
والا: اسباب الطعن حددها القانون في قانون الاجراءات الجزائية
ولو تفحصنا هذه الاسباب فانها لن تخرج عن سببين الاول: البطلان والثاني الخطأ في تطبيق القانون
فالقصور في التسبيب بطلان وكذلك الفساد في الاستدلال ....
ثانيا:سبب طعن النيابة العام بالنقض هو الخطأ في تطبيق القانون وعادة لما يكون الخطأ مجرد عدم القضاء بعقوبة تكميلية كالمصادرة او عدم القضاء بالابعاد او القضاء بالابعاد في غير حالاته فان الحكم يكون جاهزا للفصل فيه ومحكمة النقض او التمييز تصححه بانزال حكم القانون على وجهه الصحيح
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 08:14 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر تعليق الجميل البسيط المفهوم الراقي

ولكم مني تحية تقدير و احترام لا تعلوها تحية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 08:19 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

تسلم اخي محمد على الاطراء

دمت في حفظ الرحمن
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 10:13 PM
  #8
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

جزاك الله خير استاذ عدالة تقهر الظلم و بارك الله فيك

و بارك الله فيك أخي محمد البادي مداخلات رائعة وضحت أشياء منكما لا نعرفها

كل الشكر اساتذتي ^^
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 10:27 PM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي طالب القانون

لك مني اطيب تحية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:45 PM.