logo

إضافة رد
قديم 09-19-2010, 04:57 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 95 لسنة 29 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي: خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 95 لسنــة29جــزائي.
الطاعن: .................
المطعون ضدهما : 1- .........
2- النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة........ الاستئنافية في الاستئناف رقم 1239 لسنة 2007 بتاريخ 25/9/2007.
الوقائع
اتهمـت النيابة العامـة المتهم – المطعون ضده الأول – أنه في يوم 11/10/2005 بدائرة أبوظبي:-
أعطى وبسـوء نيـة شيكاً ل........ ليس له مقـابل وفـاء كاف قـائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجـة بجلسة 31/7/2006 غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات وقضى في معارضته بجلسة 19/6/2007 حضورياً أولاً:- في الدعوى الجزائية بحبس المتهم ثلاث سنوات ثانيـاً:- في الدعوى المدنية: 1- بقبول الدعوى شكلاً. 2- بإلزام المتهم بأدائه للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وعشرون ألف درهم على وجه التعويض المبدئي.
إستأنف المتهم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 25/9/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف ورفض الدعوى المدنية.
طعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24/10/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الطاعن – المـدعي بالحق المدني – ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضـده الأول من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فـي التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يعتبر الشيك أداة وفـاء يقوم مقام النقود، وتساند في قضائه بالبراءة أنه شيك ضمان وأخذ بأقوال شاهـد غير عدل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمـة قد جرى على أنه في مقام الفصل في الطعن يجب أن تتقصى المحكمة مدى إستيفـائه أوضاعه الشكلية وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام، وأنه في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية.
لما كان ما تقدم وكانت المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي المعدل نصت على أن "... للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال....."
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قيمة التعويض المطلوب في الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية الماثلة هو مبلغ واحد وعشرون ألف درهم كتعويض مؤقت وهو ما يقل عن النضاب المحدد قانوناً.
ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز قانوناً.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم جواز الطعن ومصادرة التأمين وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-19-2010, 07:00 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

أن قيمة التعويض المطلوب في الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية الماثلة هو مبلغ واحد وعشرون ألف درهم كتعويض مؤقت وهو ما يقل عن النضاب المحدد قانوناً.

استاذي الفاضل اللي انا اعرفه ان الطعن من قبل المدعي بالحق المدني مقصور على الدعوى المدنية فقط دون الدعوى الجزائية
ومنكم نستفيد في تفسير المبدأ لو تكرمت

مع شكرك الجزيل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:45 PM.