نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
حجية الامر المقضي به ؟؟؟
هذه وقائع قضية حبيت اعرضها عليكم استاذتي الكرام لاجد الاجابات عليها وربما تكون غدا مطلب دراسي لاخ او اخت معنا ، فمن لديه الاجابة لا يحرمنا منها مشفوعة باسانيدها .
(1) تعامل مع (2) تجاريا و حرر له شيكات باسمه الشخصي وباسم الترخيص التحاري المملوك له و المسمى (3)
صدر حكم بالادانة عن الشيكات المحررة لصالح (2) و (3)
اقام (2) باسمه و صفته في (3) دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيكات (4) .
وبعد فترة اقام دعوى جزائية ثالثة (5) يدعي فيها بانه حصل على الشيكات الواردة في القضية (2) و القضية (3)و الواردة حاليا في الدعوى المدنية نتيجة تعرضه للاحتيال من ----- واخرين و انهم على حصلوا امهاله نتيجة تلك الادعاءات و التصرفات .
مع العلم ان (1) لديه شيكات من (2) وانه استلم منها في دبي ـ فرضا ـ و الاخرى في الشارقة مثلا ، فاقام الدعوى في دبي وعند التحقيق مع (2) افاد ان هذه الشيكات حصيلت الاحتيال الذي تعرض له ، اما القضية المقامة في الشارقة والتي كانت بعد الاولى بفترة انها نتيجة عمل تجاري بينها لم يتم او ينجز .
الكلام هنا و النقاش حول الدعاوي الجزائية :-
* هل يحق لـ (1) الادعاء بسبق الفصل في دعوى الاحتيال عن الاحكام الصادرة قبله في الشيكات المحررة منه الى (2 ـ 3) ؟
* هل يستفيد البقية من المتهمين في دعوى الاحتيال من هذا الدفع ، و ان كانت الاجابة بنعم او لا فلماذا ؟
* هل يحق له طلب تطبيق المادة 49 من قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية بدعوى ان الاحكام اذا حازت حجية او قوة الامر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ، ام ان هناك مواد جنائية تساند ادعاءه ؟
الرجاء ان تكون الاجابة مسببة و مدعومة ؟؟؟؟؟؟؟؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه