logo

إضافة رد
قديم 07-29-2010, 11:44 PM
  #1
المستشار القانونى ابراهيم
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 114
افتراضي الوكيل البحري - الأساس القانوني لالتزاماته

الوكيل البحري - الأساس القانوني لالتزاماته

طعن رقم 1035 لسنة 33 ق.ع جلسة 29- 12- 1990

الموضوع : جمارك

العنوان الفرعى: الوكيل البحري - الأساس القانوني لالتزاماته ( شركة قطاع عام - تحكيم )

الفقرة رقم :3

الوظيفة الأساسية للوكيل البحري هى تمثيل مجهز السفينة أو مالكها فى الميناء الذى يعمل فيه - علاقة الوكيل البحرى بالمجزى هى وكالة عادية تنطبق عليها أحكام عقد الوكالة المنصوص عليها فى القانون المدنى - فرض قانون الجمارك عدة التزامات على الوكيل البحرى مثل تقديم قائمة الشحن وكشوف المسافرين وبيانات البضاعة الموجودة على ظهر السفينة - نص القانون صراحة على مسئولية الوكيل البحري عن النقص فى عدد الطرود ومحتوياتها ومقدار البضاعة المنفرطة - تجد هذه المسئولية مصدرها فى القانون مباشرة وليس فى عقد الوكالة - يعتبر الوكيل البحرى طرفاً أصيلاً فى المنازعة حول قرار فرض الغرامة عن مخالفة النقص غير المبرر فى البضاعة - لايجوز للوكيل البحرى دفع المسئولية عن نفسه استناداً إلى صفته كوكيل - متى كانت المنازعة بين الوكيل البحرى وهو شركة قطاع عام ووزارة المالية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئات التحكيم - مؤدى ذلك: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظرها - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى " 36 " ص - 399 - القاعدة رقم - ( 44 ) - >



وكالة بحرية - سفن

طعن رقم 862 لسنة 31 ق.ع جلسة 6- 1- 1990



الموضوع : وكالة بحرية

العنوان الفرعي : سفن

المبدأ :

فقرة رقم : 2

القانون رقم 129 لسنة 1962 بشأن مساهمة المؤسسة العامة للنقل البحري فى بعض الشركات و المنشآت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى - صدور قراري وزير النقل رقمى 128 لسنة 64 و 18 لسنة 1978 اللذين أجازا لشركات القطاع الخاص و الأفراد فى مزاولة الوكالة البحرية عن السفن التى لا تزيد أقصى حمولة لها عن 400 طن - أعمال الوكالة البحرية قد نيطت بالقطاع العام و خول المشرع وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنظمة و المنفذة و الاستثناء فى حدود معينة - إذا طلب الطاعنون التصريح لهم بممارسة أعمال الوكالة البحرية و خدمات السفن أياً كانت حمولتها و منافسة شركات القطاع العام فإن إمتناع الوزير لا ينطوى على مخالفة للقانون .

<سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 656 - القاعدة رقم - ( 55 ) - >
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061

المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:27 AM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

مـشكور آخـويه ع الـطرح الـطيب ,,
وربـي يـعطيك الـف عـآفيه ,,

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:30 AM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

ألف شكر لسموك عالجهد الجميــل ..

لكـ مني أطيب تحيه .. بارك الله فيك أستاذي..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 01:49 PM
  #4
المستشار القانونى ابراهيم
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 114
افتراضي

كل الود والعرفان لوجودى بينكم
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061

المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:25 PM.