logo

إضافة رد
قديم 10-17-2019, 01:17 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 25 لسنة 2019 جزائي ـ مخدرات اختصاص المحكمة الاتحادية بالعاصمة دون غيرها في الفصل في الجرائم المعاقب عليها في المادتين 48 و 49 من قانون المخد

الطعن رقم 25 لسنة 2019 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 18 من يونيو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا

( )

1) اختصاص"نوعي". المحاكم الاتحادية "محكمة العاصمة" . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- اختصاص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد . دون غيرها بالفصل في الجرائم المعاقب عليها بنص المادتين )48، 49( من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- مثال.

2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". دفاع "ما لا يعد اخلال بحق الدفاع". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش . قبض . مواد مخدرة . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعي . مادام سائغا إلى ما انتهت إليه من نتيجة.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي أقواله وحججه.
- الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش من الدفوع الموضوعية تخضع لتقدير جدية التحريات فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع.
- مثال لتسبيب سائغ في جريمة حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2019, مخدرات, لسنة, المادتين, الأحد, المحكمة, المعاقب, الاتحادية, الجرائم, الطعن, الفصل, اختصاص, بالعاصمة, جزائي, عندما, غيرها, قانون

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:19 PM.