logo

إضافة رد
قديم 06-16-2010, 07:51 PM
  #11
المحامى بوعلي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 63
افتراضي يستطيع الزوج ارجاع زوجته في العدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا بادئ ذي بدأ سوف اشرح لكي بعض الأمور المتعلقة بالقضية عين الاستشارة
الطلاق هنا طلاق رجعي وليس بائناً
إذا ان الطلاق البائن هو
1. طلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية
2. طلاق القاضي
3. طلاق الابراء (تنازل الزوجة عن نفقتها)
4. طلاق البينونة الكبرى

وجاء ذلك في نص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 حيث نص على :
(الطلاق نوعان: رجعي وبائن:
1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
أ - الطلاق البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.
ب - الطلاق البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.)

وبالنسبة للفظ الطلاق في مجلس واحد فقد اخذ المشرع في دولة الامارات العربية المتحدة في قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 برأي جمهور الفقهاء حيث يعد لفظ الطلاق في المجلس الواحد طلقة واحدة ولا يعتد بالعدد الذي لفظ به الزوج إمام مطلقته بقوله انت طالق انت طالق انت طالق تعد في ذلك طلقة واحدة لأنها اتت في مجلس واحد
وجاء ذلك في نص المادة 103 من القانون ذاته حيث نص على :
(1. لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق.
2. لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
3. لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
4. لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.)



أمام في القضية المطروحة امامنا
فانها طلقة رجعية (لا تنهى عقد الزواج إلا بانقضاء العدة)
وليست بائنة (تنهى عقد الزواج حين وقوعها)
وحقاً للزوج مراجعة مطلقته دون عقد جديد ولا مهر جديد بشرط أن تتم المراجعة قبل انقضاء العدة
حيث نص عليها في المادة 108 من القانون ذاته :
(للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه)


ويتم ذلك اما بالقول (لفظ راجعتك امام الشهود)
أو بالفعل (الخلوة الشرعية الصحيحة او الجماع)
حيث نص عليها في المادة 109 من القانون ذاته :
(1. تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية.
2. توثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.)



واشكركم على اختيار المنتدى لكي يكون مرجعاً لكم في مناقشة قضاياكم وبالله التوفيق وبه نستعين
المحامى والمستشار القانوني
حسن المرزوقي
عجمان
المحامى بوعلي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-16-2010, 08:08 PM
  #12
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

استاذي المحامي

اشكرك على هذا الرد .... والاجابة
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:49 AM.