استشارة قانونية جزاكم الله خير
اشتكى عامل لوزارة العمل يطالب برواتب متاخرة و خصومات عن ايام غيابه ( و لكنها مدفوعة ) و ذلك بعد تغيبه مدة خمسة ايام متواصلة و بمراجعة الوزارة تأكدت الباحثة القانونية من نظام حماية الأجور و أصر العامل على تحويل الشكوى لمحاكم دبي , و في أول جلسة حضرت و قدمت مذكرة مرفق فيها كشف من حماية الأجور كدليل على استلام العامل رواتبه و صور عن الحضور و الانصراف للعامل يبين أيام غيابه و صورة عن (أوراق التحويل إلى المحكمة التي أثبت فيها تأكد الباحث القانوني من نظام حماية و حصول العامل على رواتبه) و لم يحضر العامل الجلسة و طلبت من القاضي شطب الدعوى , فقام القاضي بحجز الدعوى للحكم , و أصدر الحكم نصه كمايلي مرفق نسخة من الحكم
1) أثبت حضور المدعي رغم أني بقيت لأخر الجلسة و لم يحضر
2) أثبت حضور محامي عن الشركة مع العلم اني حضرت بصفتي مدير الشركة
3)و منحه مرتب شهرين و برر ذلك بأن السندات المقدمة من قبلنا لا تثبت وفائنا باجور العامل ( مع العلم باني ذكرت رقم القانون الذي يلزم الشركات بتحويل اجور موظفيها على نظام حماية الأجور و تم أرفاق كشف من نظام حماية الأجور بالاضافة إلى صورة عن أوراق التحويل إلى المحكمة التي أثبت فيها تأكد الباحث القانوني من نظام حماية حصول العامل على رواتبه ).
4) منحه مستقطعات أيام الغياب و علل ذلك بأن العامل لم يوقع لاوئح الحضور و الانصراف .
5) و منحه بدل نهاية خدمة 21 عن كل سنة ( مع العلم بأن العامل أمتنع عن العمل و طالب بتذكرة العودة و نهاية الخدمة أي أن إنهاء العلاقة من طرفه )
ما هو أفضل حل هل أقدم شكوى لرئيس المحكمة أو استئنف الحكم ماهو أنسب تصرف
المشكلة الحقيقية ليست في المبالغ و لكن نحن شركة صغيرة و لديها خمس عمال , و بقية العمال يتابعون فاذا حصل هذا العامل على مبالغ تزيد عن حقه سيلجأ أي عامل يريد مغادرة العمل لنفس الأسلوب .