logo

إضافة رد
قديم 11-09-2017, 07:25 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 166 لسنة 2017 جزائي ـ اختصاص محكمة الجنايات بنظر الواقعة التي تشكل جنحة والقضاء فيها دون القضاء بعدم الاختصاص

الطعن رقم 166 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 18 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: عبدالحق أحمد يمين و أحمد عبدالله الملا

( )

1) شريعة إسلامية . حدود. قصاص . اختصاص . محكمة الجنايات . قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- أحكام الشريعة الإسلامية . سريانها . على جرائم الحدود والقصاص والدية . أساس ذلك؟
- الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى عقوبات الحدود أو القصاص عدا حدي الشرب والقذف . أساس ذلك؟
- اختصاص المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاث قضاة بنظر الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة . أساس ذلك؟
- اختصاص محكمة الجنايات بنظر جرائم الحدود عدا حدي الشرب والقذف كما هو مبين بأمر الإحالة فإذا تبين لها بعد التحقيق ان الواقعة تشكل جنحة فإنها تنظر الدعوى ولا تحكم بعدم الاختصاص.
- مثال .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2017, محكمة, لسنة, والقضاء, الواقعة, الاختصاص, انثى, الجنايات, الطعن, القضاء, اختصاص, تنظر, تشكل, بعدم, جنحة, جزائي, فيها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:06 PM.