اخي الفاضل والعزيز سعود الكعبي المحترم
اقدم لك جزيل الشكر و الامتنان على هذه الورقة البحثية التي تطلبنا منا البحث و اكتساب الخبرات القانونية و القضائية.
وحتى تكمل هذه الورقة بشكل موسع ونستفيد منها كلنا لاحقا ان شاء الله بعد الانتهاء منها لابد من ايراد بعض النقاط التي ربما تكون مهمة في موضوعي الانقضاء و السقوط موضوع المناقشة.
اولا: المدة التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية (المادة 20 اجراءات جزائية).
ثانيا: الاسباب التي تقطع هذا التقادم (المادة 21 من ذات القانون).
ثالثا: الاسباب التي تسقط منها العقوبة (المادة 315 من القانون سالف البيان).
رابعا: الاسباب المؤدية لانقطاع هذا السقوط (المادة 316 من القانون المذكور اعلاه).
ونصل الى نقطة لربما مفيدة لنا جميعا سيدي وهي ان الدعوى الجزائية يبدأ حسابها من يوم وقوع الجريمة (م 20) ، بينما سقوط العقوبة فتبدأ من يوم صدور الحكم (م 315) ، اي اذا صدر الحكم قبل يوم واحد من الانقضاء على سبيل المثال امتدت الانقضاء واجتمعت بمدة السقوط وكانت هنا المدة اطو