لمقرر وفقاً للمادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا النص وما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تنافر الزوجان واختلفا وظن كل واحد بنفسه أنه لا يؤدي لصاحبه ما تقتضيه العشرة بالمعروف من حقوق الزوجية والتزاماتها مادية وأدبية فقد شرع الإسلام للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها بعوض تبذله له ويخلعها به وهذه الفرقه التي تحصل بين الزوجين بإرادتهما معاً تسمى حينئذ مخالعة ، والخلع كما عرفته المادة هو عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إزالة ملك النكاح الصحيح وإنهاء عقد الزواج بلفظ الخلع وقد إشترط القانون في المادة 110 في الفقرة الأولى أن تكون الفرقه بين الزوجين بإرداتهما معاً بلفظ الخلع فقط والمخالعة عقد بين الزوجين فهو تصرف مركب ينعقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر ولا حرج عليها فيما أعطت ولا حرج عليه أن يأخذ ولكل منهما الرجوع عن الإيجاب قبل قبول الطرف الآخر كما هو مذهب الحنابلة من أن لكل من الطرفين الرجوع عن الإيجاب قبل القبول . وهو الرأي الذي سار عليه القانون هو مذهب الأئمة الأربعة من مذاهب الفقه الإسلامي . ولما كان الخلع يقوم على أساس تعاقدي فقد وجب فيه العوض ويصح فيه ما جاز أن يكون مهراً ولاحد لأعلاه فتلتزم الزوجة به بالغاً ما بلغ لأنها إلتزمته برضاها في مقابل إسقاط حق الزوج وإنهاء عقد الزواج . وقد جاءت المادة 110 في فقرتها الثانية من هذا القانون صريحة في أنه لا يجوز الخلع بالتخلي عن نفقة الأولاد أوحضانتهم . وقد رئى أنه من العدل والتيسير أن يكون التفريق بإرداة الزوجين فسخاً محضا لاطلاقا وذلك طبقاً لمذهب الشافعية في القديم وأحمد فلا ينقضى به عدد الطلقات ولا يترتب عليه من الآثار المالية إلا ما يترتب على الفسخ وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الإكراه في العقود ومنها الخلع واستخلاص ما تقنع به بغير معقب عليها في ذلك متى كان سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وذلك بما لها من سلطة في تقدير الأدلة ومنها المستندات والإقرارات
{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}