نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 196 لسنة 2017 جزائي ـ تقيد حق الزوج في ضرب زوجته
الطعن رقم 196 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 5 من يونيو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين و أحمد عبدالله الملا
( )
1) اثبات "شهود ـ خبرة". الجرائم التعزيرية . محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع ولها الأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى والتعويل عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية . متى تأيدت بقرائن قوية تؤكدها.
- لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير ولها أن تأخذ به محمولا على أسبابه وأن تجعله سنداً لقضائها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها.
2) ضرب . حق . تأديب . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من أسباب". المحكمة الاتحادية العليا.
- جريمة الضرب البسيط . لا يشترط لتوافرها أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ مرض أو عجز . مؤداه : ثبوت الاعتداء على جسم المجني عليه سواء ترك أثر أو لم يترك . يكفي لصحة الحكم بالإدانة .
- تقيد حق الزوج في ضرب زوجته . بألا يكون مبرح.
- الضرب غير مبرح. ماهيته؟
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة وتكوين معتقدها. غير جائز اثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم إدانة في جريمة ضرب زوج لزوجته.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه