logo

إضافة رد
قديم 04-17-2017, 04:16 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 49 لسنة 2017 جزائي ـ استئناف المدعي بالحقوق المدنية للامر بان لاوجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة ـ دية شرعية

الطعن رقم 49 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 20 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين و أحمد عبدالله الملا

( )

طعن "ما يجوز الطعن فيه من احكام". دية . أولياء الدم . قانون "تطبيقه".
- المدعي بالحقوق المدنية وحده استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة غير معاقب عليها أو الأدلة غير كافية . أساس ذلك؟
- الدية عقوبة وتعويض . أساس ذلك؟
- لأولياء الدم مصلحة وصفه في الطعن في الأحكام والقرارات التي تمس حقهم في الدية ولو لم يكونوا ممثلين في الدعوى الجزائية التي كان ينبغي ادخالهم فيها وعدم ادخالهم لا يخل بحقهم شرعا في الدية.
- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز طعن نظر استئناف أولياء الدم على قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة . مخالف للشرع والخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-13-2017, 12:32 PM
  #2
OsamaHassan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 26
افتراضي

شكراً جزيلاً...
OsamaHassan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2017, للامر, لاوجه, لاقامة, لسنة, المدنية, الإجابة, المدعي, الدعوى, الصادر, الطعن, استئناف, بالحقوق, جزائي, شرعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:47 AM.