logo

إضافة رد
قديم 01-03-2011, 09:29 AM
  #1
mariam alkaabi
مشرفة منتدى القوانين المحلية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 698
Discc اللائحة التنفيذية الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي

مرحبا أخواني بغيت أتناقش معكم على موضوع خاص بالخدمة المدنية،،،

نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي رقم 1 لسنة 2006 بشأن النقل على
(أن تتوفر الرغبة لدى الموظف المنقول في العمل وشغل الوظيفة المنقول إليها، كلما كان ذلك ممكناً، والعمل على تحقيق التوافق بين رغبة الموظف ومقتضيات ومصلحة العمل. لذا يجوز تبليغ الموظف بالنقل قبل اتخاذ القرار النهائي بفترة مناسبة)

فهل النقل المذكور في المادة خاص بالنقل المكاني أو النوعي أو

كلاهما معاً؟؟؟

بمعني : إذا تم نقل الموظف بنفس مسماه الوظيفي إلى إدارة أخرى

فهل يشترط موافقته؟

وإذا تم نقله مع تغيير مسماه الوظيفي دون تغيير درجته الوظيفيه


إلى إدارة أخرى فهل يتعين أخذ موافقته؟


أجمل تحية
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ
mariam alkaabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-04-2011, 10:55 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

النقل الوظيفي يكون حسب مصلحة العمل على ان لا يكون هناك اي ضرر للموظف المنقول من حيث الدرجة الوظيفية و الراتب
هذا اللي اذكره
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-05-2011, 02:32 PM
  #3
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

القرار الاداري عندما يصدر يفترض فيه انه صدر تحقيقا للمصلحة العامة ومن يحتج بغير هذا عليه عبء اثبات ذلك وان القرار ضد المصلحة العامة او انه معيب باي عيب من عيوب القرار الاداري مثل الانحراف في السلطة البطلان الخ

واذا كان يملك الادلة المقنعة بان القرار ضد المصلحة االعامة له ان يرفع دعوى لالغاء القرار واثاره امام المحاكم

ولكن الاخ معالي النائب من خلال اطلاعي على ردودك في موضوع سابق يتضح بانك عضو قضائي وهؤلاء لاتنطبق عليهم احكام قانون الخدمة المدنية او لوائح الخدمة

بالنسبة لسؤال الاخت mariam اعتقد بانه الاثنين معا حسب تفسيري المحدود لنص مادة اللائحة الذي امامي ولو اني اشعر بانه مبتور


المهم ان القصد من هذه المادة هو التوفيق بين رغبة الموظف وقرار جهة العمل قدر الامكان

فلو اصرت جهة العمل على النقل والموظف لا يرغب ليس له ان يحتج بهذه المادة بانها اعطته حق الرفض لانها تعطي وتوصي بالتوفيق بين ذلك اما لو اقتضت المصلحة العامة النقل فلابد منه

وطبعا كل قرارات جهة الادارة المصلحة العامة فيها مفترضة
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-13-2014, 08:43 PM
  #4
السند للاستشارات القانونية
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: AD
المشاركات: 118
افتراضي

طيب اللائحة التنفيذية كيف ممكن احصلها !!!!
السند للاستشارات القانونية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2017, 03:15 PM
  #5
ايمن موسى سليم
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 1
افتراضي

ايها الزملاء كيف نحصل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي رقم 1
ايمن موسى سليم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:31 AM.