logo

إضافة رد
قديم 01-26-2017, 01:42 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي النفاذ المعجل


المادة 227
1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به.
2- ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية.
المادة 228
1-النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:
أ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
ب- الأوامر الصادرة على العرائض.
2- ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
المادة 229
يجوز للمحكمة - بناء على طلب ذي الشأن - شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
1- الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
2- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو أدعى انقضاءه.
3- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
4- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
5- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
6- إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتاً بسند رسمي.
7- في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في الحكم بياناً وافياً.
المادة 230
1- النفاذ المعجل - بقوة القانون أو بحكم المحكمة - يمتد أيضاً إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصروفات الدعوى.
2- ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.
المادة 231
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، أو أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.
المادة 232
1- يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي.
2- ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الدولة لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
3- ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلماً ينازع فيه في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون الحكم الصادر في التظلم انتهائياً.
4- وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفيذ تعهداً على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.
المادة 233
1- يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
2- ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة - ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف - أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
3- ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع.
المادة 234
1- يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعدل, النفاذ

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:30 PM.