logo

إضافة رد
قديم 01-26-2017, 09:18 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي الحجز على العقار وبيعه


المادة 292
1- يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ، مشفوعاً بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة (239) وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه.
ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
أ- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
ب- اسم المطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ج- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه. وذلك طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
2- وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً من قاضي التنفيذ، بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته.
ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
المادة 293
1- إذا رأى قاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز وأمر مندوب التنفيذ بالانتقال في اليوم التالي على الأكثر، إلى الدائرة المختصة لتسجيل العقارات للتأشير بالقرار في السجلات. ويشمل التسجيل تحديد تاريخه وساعته.
2- ويترتب على تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزاً.
3- وعلى مندوب التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري، بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، وموطن كل منهم ومحل عمله.
المادة 294
1- يقوم مندوب التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز، بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله.
2- كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر.
المادة 295
1- على قاضي التنفيذ قبل مباشرة بيع العقار بطريق المزاد أن يخطر المدين بأداء الدين خلال شهر من تاريخ التبليغ وإلا بيع العقار بطريق المزايدة وللمدين أن يطلب خلال هذه المدة إرجاء البيع ولقاضي التنفيذ إجابة الطلب في الحالتين الآتيتين:-
(أ) إذا كانت إيرادات العقار لمدة ثلاث سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات ولقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يفوض الدائن تحت إشرافه في تحصيل إيرادات العقار حتى السداد التام وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن على حقوقه بصورة منتظمة فعلى قاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن - الاستمرار في إجراءات بيع العقار.
(ب) إذا كانت إيرادات العقار لمدة ثلاث سنوات لا تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وكان للمدين إيرادات أخرى تكفي بالإضافة إلى إيراد العقار لسداد الدين على أقساط خلال هذه المدة وتبين لقاضي التنفيذ أن بيع العقار يلحق بالمدين خسارة كبيرة فله أن يقرر إرجاء البيع مع تقسيط الدين خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إليها وذلك بالضمانات التي يراها وإذا قصر المدين في دفع قسط من هذه الأقساط فعلى قاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن - الاستمرار في إجراء بيع العقار.
2- وإذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم يدفع المدين أو لم يقدم طلباً بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعلى قاضي التنفيذ أن يحدد مكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة.
3- ويعين قاضي التنفيذ قبل الإعلان عن البيع خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف القاضي له بالمهمة.
4- وعلى قلم الكتاب إخطار كل من المدين والحائز والكفيل العيني بمكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة وبالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على الثلاثين يوماً وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وتعلق نسخة من الإعلان في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1- على قاضي التنفيذ قبل مباشرة بيع العقار بطريق المزاد أن يخطر المدين بأداء الدين خلال شهر من تاريخ التبليغ وإلا بيع العقار بطريق المزايدة وللمدين أن يطلب خلال هذه المدة إرجاء البيع ولقاضي التنفيذ إجابة الطلب في الحالتين الآتيتين:-
(أ) إذا كانت إيرادات العقار لمدة ثلاث سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات ولقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يفوض الدائن تحت إشرافه في تحصيل إيرادات العقار حتى السداد التام وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن على حقوقه بصورة منتظمة فعلى قاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن - الاستمرار في إجراءات بيع العقار.
(ب) إذا كانت إيرادات العقار لمدة ثلاث سنوات لا تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وكان للمدين إيرادات أخرى تكفي بالإضافة إلى إيراد العقار لسداد الدين على أقساط خلال هذه المدة وتبين لقاضي التنفيذ أن بيع العقار يلحق بالمدين خسارة كبيرة فله أن يقرر إرجاء البيع مع تقسيط الدين خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إليها وذلك بالضمانات التي يراها وإذا قصر المدين في دفع قسط من هذه الأقساط فعلى قاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن - الاستمرار في إجراء بيع العقار.
2- وإذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم يدفع المدين أو لم يقدم طلباً بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعلى قاضي التنفيذ أن يحدد مكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة.
3- ويعين قاضي التنفيذ قبل الإعلان عن البيع خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف القاضي له بالمهمة.
4- وعلى مكتب إدارة الدعوى إخطار كل من المدين والحائز والكفيل العيني بمكان البيع ويومه والمدة التي تجرى خلالها المزايدة وبالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على الثلاثين يوماً وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وتعلق نسخة من الإعلان في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة.
المادة 296
1- يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية:-
أ- اسم كل من الحاجز والمدين، والحائز أو الكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ب- بيان العقار وفق ما ورد في إقرار الحجز.
ج- شروط البيع والثمن الأساسي الذي حدده الخبير والمصروفات والتأمين الذي يتعين على راغب الشراء دفعه مقدماً على ألا يقل عن 20% من الثمن الأساسي.
د- بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة والمدة التي تجرى خلالها المزايدة.
2- ويجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ، بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال، ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.
المادة 297
1- إذا كان العقار المعروض للبيع قابلاً للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار - حسب تقدير الخبراء - كافياً لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات فعلى قاضي التنفيذ أن يقوم بفرز ذلك الجزء بطرحه للمزاد وأن يستثني الأجزاء الأخرى وإذا تبين نتيجة للمزاد أن البدل المعروض في ذلك الجزء من العقار لا يكفي للسداد فعلى قاضي التنفيذ أن يطرح للمزاد باقي العقار أو أي جزء آخر إضافي منه كاف للسداد.
وإذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المطروح للمزايدة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص - حسب تقدير الخبراء - غير قابلة للتجزئة فيجب عندئذ تأخير المزايدة في باقي الحصص.
2- وإذا تعددت العقارات المطلوب بيعها بالمزاد فيطرح كل عقار للبيع على حدة إلا إذا وجد قاضي التنفيذ - بعد أخذ رأي الخبراء - أن من المصلحة بيع أكثر من عقار أو العقارات جميعها في مزايدة واحدة.
المادة 298
لا يجوز بيع العقار إلا لمواطن وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال الملكية العقارية.
المادة 299
1- لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين، ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الراسي عليه المزاد، إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل قرار الحجز.
2- وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل قرار الحجز، ويودع الإيراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة المحكمة. وإذا لم يكن العقار مؤجراً، اعتبر المحجوز عليه حارساً إلى أن يتم البيع وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين، وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارساً.
وإذا كان عقد الإيجار قد سجل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذاً في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل.
المادة 300
1- إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني، وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
2- ويشتمل الإنذار فضلاً عن البيانات العامة في أوراق الإعلان، والتكليف بالدفع أو التخلية، على البيانات الآتية:-
أ- السند التنفيذي.
ب- إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقاً للمادة (239).
ج- بيان العقار محل التنفيذ طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
3- كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التي يجرى التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.
4- ويترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إليه، جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 301
1- يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (294) و(295) بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها.
2- ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده، وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
3- وإذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزايدة على الفور.
4- كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة (293) إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ المختص قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، ويحكم قاضي التنفيذ بناء على الطلب سالف الذكر بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه، حسبما يتبين من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (294) و(295) بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في إبدائها.
2. يحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده، وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
3. إذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزايدة على الفور.
4. يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة (293) إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ المختص ويحكم قاضي التنفيذ بناء على الطلب سالف الذكر بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه، حسبما يتبين من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، وإذا قضى بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.
المادة 302
على الدائن قبل البدء في إجراءات المزايدة أن يقوم بإيداع مبلغ يقدره قاضي التنفيذ لتغطية نفقات ومصروفات بيع العقار بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة. ويخصم هذا المبلغ من ثمن بيع العقار ويرد للدائن.
المادة 303
1- يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً.
2- فإذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع الأولى فيعتمد قاضي التنفيذ في نهاية المدة المحددة للمزايدة أكبر عطاء بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبير مع المصروفات فإذا قل العطاء عن ذلك أو لم يتقدم مشتر في هذه الجلسة يقرر قاضي التنفيذ تأجيل البيع لليوم التالي في ذات المكان والمدة المحددة للمزايدة فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي أجل القاضي البيع لليوم التالي مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5% ثم لجلسة تالية وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة فإذا بلغ مجموع النقص 25% وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثة أشهر تالية مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.
المادة 304
1- يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه.
2- فإن لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعرض قاضي التنفيذ العقار على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه فإذا وافق يعتمد القاضي عطاءه وعليه إيداع الثمن خلال المدة المحددة في الفقرة (1) وأما إذا رفض المزايد الثاني فعلى قاضي التنفيذ إعادة المزايدة خلال خمسة عشر يوماً وبذات الإجراءات السابقة وعندئذ يحكم القاضي برسو المزاد على صاحب أعلى عطاء.
3- ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن، خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد، بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن، ويلزم المزايد في هذه الحالة، بإيداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسو المزاد عليه.
4- ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد، إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال.
5- وفي جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع، تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات.
6- ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.
7- وإذا تعذر بسبب لا يد للمشتري فيه إتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رسو المزاد فللمشتري الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل الذي دفعه وعند إجابة هذا الطلب على قاضي التنفيذ أن يعيد المزايدة من جديد.
8- وللمدين في أي وقت يسبق إتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وأن يبيع العقار بموافقة قاضي التنفيذ وتحت إشرافه بسعر أعلى من الثمن الذي رسا به المزاد وذلك لسداد الدين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه.
2. إن لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعرض قاضي التنفيذ العقار على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه فإذا وافق يعتمد القاضي عطاءه وعليه إيداع الثمن خلال المدة المحددة في الفقرة (1) وأما إذا رفض المزايد الثاني فعلى قاضي التنفيذ إعادة المزايدة خلال خمسة عشر يوما وبذات الإجراءات السابقة وعندئذ يحكم القاضي برسو المزاد على صاحب أعلى عطاء.
3. لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن، خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد، بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن، ويلزم المزايد في هذه الحالة، بإيداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسو المزاد عليه.
4. يلزم المزايد المتخلف عن السداد بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد، إلزام المزايد المتخلف عن السداد بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال.
5. في جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع، تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من الثمن والمصروفات.
6. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.
7. إذا تعذر بسبب لا يد للمشتري فيه إتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رسو المزاد فللمشتري الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل النقدي الذي دفعه وعند إجابة هذا الطلب على قاضي التنفيذ أن يعيد المزايدة من جديد.
8. للمدين في أي وقت يسبق إتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات أو أن يبيع العقار بموافقة قاضي التنفيذ وتحت إشرافه بسعر أعلى وبزيادة تقل عن عشرة بالمائة من السعر الذي رسا به المزاد.
المادة 305
إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها فيجب إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً ولكن إذا تركت لمدة ستة أشهر أو أكثر فيجب إعادة المزايدة من جديد وتلغى المهل السابقة.
المادة 306
1- يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام، ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه، وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية، في اليوم التالي لصدوره.
2- ولا يعلن هذا الحكم، ويجرى تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال، الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
3- وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن، كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره.
المادة 307
1- لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد، إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
2- ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة، خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم.
المادة 308
1- على قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن، أن يطلب من الإدارة المختصة بتسجيل العقارات، تسجيل حكم مرسي المزاد، بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه، بإيداع كامل الثمن، ما لم يكن قد أعفى من الإيداع، وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في التسجيل العقاري.
2- ويترتب على هذا التسجيل، تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقاً للمادة (293) ولا يبقى إلا حقهم في الثمن.
المادة 309
1- يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (293) والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني. وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى وأرفقت بها المستندات التي تؤيدها.
2- أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.
3- ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.
المادة 310
1- إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا توقف البيع بالنسبة لباقيها.
2- ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر - بناء على طلب ذي الشأن - بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
المادة 311
إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
المادة 312
لا يجوز للمدين ولا لرجال القضاء والنيابة العامة ولا لمندوبي التنفيذ أو كتاب المحكمة والنيابة العامة ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
وبيعه, الحجز, العقار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:54 AM.