logo

إضافة رد
قديم 01-09-2017, 10:44 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي المغارسة

4.2.1.2.4 - 4 - المغارســة

(835 - 837)


المادة رقم 835

المغارسة هي إعطاء شخص أرضه لمن يغرس فيها شجرا معنيا من عنده على أن يكونا شريكين في الارض والشجر بنسبة معلومة اذا بلغ الشجر قدرا معنيا من النماء قبل أن يثمر.

المادة رقم 836

يشترط في صحة عقد المغارسة ما يأتي: 1- أن تكون المغارسة في الأصول الثابتة من نخيل أو شجر لا فيما يزرع كل سنة. 2- أن يعين وقت العقد نوع ما يراد غرسه في الارض من النخيل أو الشجر. 3- أن تكون الشركة في الارض والنخيل أو الشجر معا بنسبة معلومة. 4- أن يحدد ابتداء الشركة في الشجر والأرض ببلوغ الشجر قدرا معينا من النماء قبل ان يثمر

المادة رقم 837

تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المغارسة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:02 AM.