logo

إضافة رد
قديم 11-29-2016, 05:37 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 437 لسنة 2016 جزائي ـ وجوب الالتزام بالحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا ما تستعمل الظروف المخففة او الاعذار المخففة

الطعن رقم 437 لسنة 2016 جزائي

جلسة الأثنين الموافق 7 من نوفمبرسنة 2016

برئاسة السيد القاضي محمدعبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة عبداللهبوبكر السيري و عبدالحق أحمد يمين



( )



1) قانون"تطبيقه". جريمة "أركانها". ارتباط . محكمة الموضوع"سلطتها التقديرية". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل منالأسباب".

- مناط تطبيقالارتباط في الجرائم . ماهيته؟

- تقديرالارتباط بين الجرائم . موضوعي . شرط ذلك؟

- مثال.



2) عقوبة . ظروفمخففة . أعذار مخففة . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل منالأسباب".

- وجوب الالتزامبالحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً . ما لم تستعمل الظروف المخففة أو الأعذارالمخففة.

- خلو الحكمالمطعون فيه من استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة ونزولة بالعقوبة المقررة عن حدهاالأدنى . مخالف للقانون. يوجب نقضه.

بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2016, للعقوبة, لسنة, وجوب, المخففة, المقررة, الالتزام, الادنى, الاعذار, الطعن, الظروف, بالحد, تستعمل, جزائي, قانونا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:13 AM.