قطع التقادم
السلام عليكم
أنهيت خدماتي بتاريخ 2014/8/1 ولم أحصل على مستحقاتي العمالية حتى الأن وقدمت معاملة نقل كفالة لكفيل جديد وقعها صاحب العمل وتسلمها مع جواز السفر ليسلمها للجوازات لأجل الإلغاء .... ولكنه حجز المعاملة وجواز السفر لديه ولم يسلمهما للجوازات ولم يلغي الإقامة وقام بالتعميم ضدي بأنني هارب من كفيلي وقال السسبب عدم الخروج من السكن علما بأن السكن حكمت 3 محاكم بعدم إخلاءه حتى أتسلم مستحقاتي العمالية وعلما بأنني دفعت عن سنة إيجار للشقة ومن المفترض أن يعتمد صاحب العمل دفع الإيجار بالمنازعات ويسلمني مستحقاتي وهذا ما حصل مع بعض زملائي ..............سلمت نفسي للجوازات وأقرت أن التعميم كيدي وطالبت بفكه ... وأحالتني للمحكمة لأشتكي على صاحب العمل وطلبت بالمحكمة جواز سفري ومعاملة نقل الكفالة وإلغاء التعميم ... وأمرت المحكمة بتسليمي جواز سفري والمعاملة ....ولم يستجب صاحب العمل لأمر القضاء ولم يسلمني جواز سفري حتى ألغي إقامتي وأتسلم مستحقاتي لأنه من شروط إستلام المستحقات إلغاء الإقامة ..... والإستفسار للأتي إنهاء الخدمة كان 1/8/2014 وأقمت دعوى عمالية يوم 9/8/2016 أي بعد سنتين من إنهاء الخدمة ....... وجاء رد صاحب العمل بطلبه عدم سماع الدعوى لمرور الزمن وفوات سنتين .... السؤال هل الدفع بالمنازعات لإخلاء السكن ولتصبح علاقتي مع المؤجر مباشرة وشكوتي للجوازات وللمحكمة للحصول على الجواز لأتمكن من إلغاء الإقامة هل هذه الإمور تقطع التقادم ...... ثم في محضر الإحالة للمحكمة من وزارة العمل أفاد صاحب العمل بالمحضر بالصيغة الأتية حرفيا (( لامانع لدى المنشأة من تسليم الشاكي مستحقاته إلا أنه الى الأن لم ينتهي من إجراءات إخلاء الطرف ومن ضمنها إخلاء السكن )) هل يعتبر هذا الإقرار قاطع للتقادم و وتطبق المادة 484من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والتي تنص على ((إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى ارجو الإجابة / مجدي عطية