logo

إضافة رد
قديم 09-18-2016, 11:43 AM
  #1
yass
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 23
افتراضي استفسار بخصوص طلبات المتداعيين

السلام عليكم الرجاء الافاده بخصوص التزام القضاء بالطلبات.زوجتي تقدمت بدعوى اثبات طلاق بائن بينونة كبرى ولكن منطوق الحكم كان اثبات طلاق رجعي ثاني و اثبات الرجعة.هل هذا يعد بمثابة عدم التزام من القاضي بطلب الزوجه؟
وشكرا
yass غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2016, 07:19 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
الأصل أن المحكمة لا تحيد عن طلبات الخصوم
ولا تقضى المحكمة بطلبات لم يطلبها الخصوم .
إلا ان المحكمة قد يكون تبين لها مجريات جديدة بالدعوى ، ومن ثم كان تكييفها للطلبات أنها إثبات طلقة رجعية ثانية وإثبات الرجعة
إلا أننى شخصياً أعتبر تلك الطلبات هى طلبات الزوج بدعوى متقبالة أو طلب عارض .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2016, 10:50 AM
  #3
yass
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 23
افتراضي

استاذ علي تحية طيبة ردك موضوعي و مقنع ولكن الزوج من اول جلسة اقر بالطلاق الرجعي مع العلم ان مدة التقاضي استمرت سنتين بالتمام فهل من حكم تجربتك العملية ان اثبات طلاق رجعي يستحق كل هذي المدة من الوقت؟ وجاء الحكم باثبات طلاق رجعي و نفقة زوحية شهرية للزوجة من بداية التقاضي و حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا. انا تقدمت بدعوى طاعة زوجية و رفضت الدعوة لعدم عرضها على التوجيه الاسري اولا الوضع حاليا ان الزواج قائم شكلا لان هو اصلا سبب استحقاق النفقة للزوجة و انفصال الزوجة و مغادرتها للبلاد فعلا وطبعا تم عمل التتفيذ بحسب القانون وطبعا بهدلة الزوج بموضوع التنفيذ للعلم مافي عيال و مجموع النفقة 119 الف درهم !!
yass غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2016, 11:04 AM
  #4
yass
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 23
افتراضي

بحسب القانون نفقة الزوجة على الزوج بثبوت عقد الزواج ولكن حاليا الزوجة خارج البلاد و خارج طاعة زوجها اصلا هل في هذه الحالة الزوج ملزم بدفع النفقة بحسب الحكم و لا بحسب شرع رب العالمين الذي يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ مافي حد يخلي حقه و يسافر في حال انه فعلا عنده حق.
ارجو الإفادة و لك جزيل الشكر
yass غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2016, 01:31 PM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
يستعصى علينا الرد على بعض جوانب سؤالك لضرورة الاطلاع على الحكم الصادر وأسبابه وحيثياته .
فهل تم الطلاق أم تمت الرجعة وغياها من الأمور التى فيها بعض الغموض بمشاركتك .
أما عن النفقة وزوجتك مقيمة بالخارج
فإنه من المقرر قانونا أن نفقة الزوجة على الزوج واجبة شرعا . أما إذا كانت فى غير طاعة الزوج فإن ذلك يستوجب الحصول على حكم بعد طاعتها ومن ثم نشوزها وهى الحالة الوحيدة لحرمان الزوجة من نفقاتها الشرعية .
وبالله التوفبق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2016, 03:28 PM
  #6
yass
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 23
افتراضي

السلام عليكم
بحسب طلبات الزوجة فانها كانت تطلب اثبات طلاق ثلاثي بائن بينونة كبري وعلى اساس اثبات الطلاق طلبت المؤخر و النفقة الشهريه حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا و نفقة سابقة و رد مصوغات ذهبية وبعد مدة التقاضي المذكورة جاء منطوق الحكم باثبات طلاق المدعى عليه من المدعية طلاقا ثانيا رجعيا ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلال العدة وتم الحكم لها بنفقة سابقة و قيمة المصوغات الذهبية و 3500 درهم شهريا اعتبارا من تاريخ اول جلسه و حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا وحكم النفقة الشهرية هذا جاء بناء على حسب القانون و على اساس انها ما طالبت بالنفقة فهي قرينة على استحقاقها لها . طبعا في فرق في (اثبات الطلاق) حيث ان الطلاق الذي طالبت به الزوجه و استمرت لاجله المحاكمة سنتان هو اثبات الطلاق البائن ولكن الطلاق في منطوق الحكم هو اثبات الطلاق الرجعي. وتم رفض جميع الطلبات التي تتعلق بالطلاق البائن (المؤخر العدة) الزوجة قدمت استئناف على اساس انها تريد الطلاق البائن و انا قدمت استئناف على اساس تخفيض النفقة و تم رفض الاستئنافين استند قاضي الاستئناف على رفض طلبها بأنها لم تستطع اثبات الطلقة الثالثة و في استئنافي انا على انني ميسور الحال (وقتها كان عندي مصدر دخل حر من تجارة السيارات و اقررت اني دخلي منه 5000 درهم شهريا لكن المحكمة التفتت عن هذا النعي بحجة ان 5000 درهم هي دون المنطق العادي للأمور في بيع السيارات دون تحديد ماهو المنطق العادي او حتى كيفية تقدير هذا المنطق العادي) اسف للاطالة استاذي الفاضل و لكنني فعلا اشعر بالقهر من هذا الحكم الجائر يعني بصريح العبارة ان المحكمة ما قدرت تثبت الطلاق البائن اللي اتبهدلت علشانه سنتين في المحكمة بس قدرت انها تعطي الزوجة تعويض عن فترة سنوات التقاضي.
ارجو ان الحكم يكون واضح الان لحضرتك و شكرا
yass غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2016, 03:45 PM
  #7
yass
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 23
افتراضي

السلام عليكم
بحسب طلبات الزوجة فانها كانت تطلب اثبات طلاق ثلاثي بائن بينونة كبري وعلى اساس اثبات الطلاق طلبت المؤخر و النفقة الشهريه حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا و نفقة سابقة و رد مصوغات ذهبية وبعد مدة التقاضي المذكورة جاء منطوق الحكم باثبات طلاق المدعى عليه من المدعية طلاقا ثانيا رجعيا ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلال العدة وتم الحكم لها بنفقة سابقة و قيمة المصوغات الذهبية و 3500 درهم شهريا اعتبارا من تاريخ اول جلسه و حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا وحكم النفقة الشهرية هذا جاء بناء على حسب القانون و على اساس انها ما طالبت بالنفقة فهي قرينة على استحقاقها لها . طبعا في فرق في (اثبات الطلاق) حيث ان الطلاق الذي طالبت به الزوجه و استمرت لاجله المحاكمة سنتان هو اثبات الطلاق البائن ولكن الطلاق في منطوق الحكم هو اثبات الطلاق الرجعي. وتم رفض جميع الطلبات التي تتعلق بالطلاق البائن (المؤخر العدة) الزوجة قدمت استئناف على اساس انها تريد الطلاق البائن و انا قدمت استئناف على اساس تخفيض النفقة و تم رفض الاستئنافين استند قاضي الاستئناف على رفض طلبها بأنها لم تستطع اثبات الطلقة الثالثة و في استئنافي انا على انني ميسور الحال (وقتها كان عندي مصدر دخل حر من تجارة السيارات و اقررت اني دخلي منه 5000 درهم شهريا لكن المحكمة التفتت عن هذا النعي بحجة ان 5000 درهم هي دون المنطق العادي للأمور في بيع السيارات دون تحديد ماهو المنطق العادي او حتى كيفية تقدير هذا المنطق العادي) اسف للاطالة استاذي الفاضل و لكنني فعلا اشعر بالقهر من هذا الحكم الجائر يعني بصريح العبارة ان المحكمة ما قدرت تثبت الطلاق البائن اللي اتبهدلت علشانه سنتين في المحكمة بس قدرت انها تعطي الزوجة تعويض عن فترة سنوات التقاضي.
ارجو ان الحكم يكون واضح الان لحضرتك و شكرا
yass غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2016, 09:36 PM
  #8
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

بصراحة غير واضح
وخاصة العبارة " ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلال العدة "
وهل تقيمون سوياً الآن ؟
وهل راجعتها بعد الطلقة الثانية تلك ؟
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2016, 09:58 PM
  #9
yass
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 23
افتراضي

السلام عليكم استاذ علي و جزاك الله كل خير على مجهوداتك
عبارة ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلالها هذه موجودة في منطوق الحكم اساسا قضية النفقة هذي من 3 سنوات و تم اثبات الرجعة بعد الطلقة الثانية
نص الحكم :
1-اثبات طلاق المدعي عليه من المدعيه طلاقا ثانيا رجعيا اعتبارا من 22-12-2011 ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلالها
2-إلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية نفقة زوجية سابقة بمقدار 20 الف درهم لمرة واحده شاملة جميع أوجه النفقة ونفقة زوجية بمقدار 3500 درهم شهريا شاملة جميع أوجه النفقة اعتبارا من 23-12-2011 وحتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا
3-الزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية ذهبا بمقدار 83 جرام عيار 21 او قيمته نقدا اعتبارا من الحكم
4-الزام طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة
5- رفض ما عدا ذلك من الطلبات
هذا هو حرفيا نص الحكم الصادر في قضية الزوجة و التي موضوعها اثبات طلاق بائن
انا و الزوجة استانفنا الحكم و تم رفض الاستئناف و تأييد هذا الحكم الابتدائي
الزوجه غادرت قبل صدور حكم الاستئناف باسبوع وقام محاميها بعمل تتفيذ و تم عمل التنفيذ و تم توقيفي لمدة شهر لان قاضي التفيذ قال لي يا تدفع يا احبسك والحين انا متكفل بجوازي مع انه طلب جوازين في الاول للكفالة و الحمدلله خسرت الوظيفة و بسبب التعميم و الجواز المحجوز ضاعو على اكثر من فرصة للعمل وفرضا اني حصلت دوام ادفع نفقة حق منو و باي حق ادفعها وكم مدة الدفع؟ على حسب استنتاجك من الحكم

ان شاءالله الحكم يكون واضح الحين؟
yass غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2016, 10:43 PM
  #10
yass
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 23
افتراضي

تاريخ حكم الاستئناف 9-12-2013 و تاريخ مغادرة الزوجة 2-12-2013 و تاريخ عمل التتفيذ 8-2014
yass غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المتداعيين, استفسار, بخصوص, طلبات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:55 PM.