logo

إضافة رد
قديم 09-07-2016, 02:25 PM
  #1
جمال كريمش
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 2
افتراضي ايجارات ابو ظبي

صدر حكم بالاخلاء لعقار ولم يتم اعلامي به ولم استلمه بشكل رسمي القيمة اقل من 100000 درهم بتاريخ 15-6-2016
ما الاجراءات التي ممكن ان اعملها علما بانه ذكر في الحكم تعذر عمل التسوية الودية وهو غير موجود بملف الدعوي
ولم يتم انزاري حسب المادة 20 من قانون الايجار
وان التعهد الذي تم عقدة لدي المؤجر عند اخر تجديد لعقد الايجار كان بالاكراه وكتبت به العبارة التالية (اتعهد باخلاء العقار عند انتهائه او تحويله لتجاري حسب الاصول)

هل يمكنني الاستئناف او رفع صحيفة للنائب العام بنقض الحكم لخطا في تطبيق القانون لعدم العمل بالانذار حسب قانون الايجار
وهل عقد الايجار من النظام
وفيما اذا رفع الحكم الي التنفيذ ما هي الاجراءات المتبعة من قبلي
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf حكم الايجار 1324.pdf‏ (322.3 كيلوبايت, المشاهدات 26)
جمال كريمش غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-08-2016, 03:41 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد الإطلاع على الحكم المرفق تبين لنا حضورك جلسات الدعوى وتقديمك لإيصال الإيداع وأوراق اخرى ، ولا ينال من الحكم ما جاء بأن الحكم بمثابة الحضورى ، ومن ثم فإن مواعيد الإستئناف يتم إحتسابها من اليوم التالى للحكم ولمدة 15 يوم .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:54 PM.