التحكيم في ضوء النظام القانوني الإماراتي
أولاً : تعريف التحكيم :
هو عبارة عن شرط مدرج في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق بين المتعاقدين بغرض عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر.
ثانياً : شروط شرط التحكيم :
أ) ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
ب) و يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كانالمحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
ج) ولا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
د) وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.
يتبع بإذن الله تعالى ...