دعوى الإخلاء من العين المغصوبة .
أولاً : بوفاة المورث تؤول كافة أمواله إلى التركة وتكون حق لجميع الورثة ما لم يتم تخصيص نصيب كل وارث من قبل المحكمة المختصة .
ثانياً : حق ملكية العقار يتفرع منه الحقوق الآتية : وهي حق السكن والاستعمال وحق الاستغلال بالتأجير ، وحق التصرف بالبيع وخلافه ، فلو وقفنا على كل حق ومحصناه تمحيصاً قانونياً سوف ننتهي إلى النتيجة التالية وهي :
1. حق السكن هو ملك لجميع الورثة .
2. حق الاستغلال بالتأجير هو ملك لجميع الورثة ولكن لا يحق لأي وارث أخذ إيراد التأجير إلا بموافقة جميع الورثة على ذلك .
3. حق التصرف بالبيع وخلافة هو ملك لجميع الورثة ولا يحق لأي وارث أن ينفرد به دون أخذ الموافقة على ذلك من باقي الورثة وإلا عد تصرفه الاستيلاء على أموال الورثة بدون وجه حق لا شرعي ولا قانوني يخول له التصرف في أموال الورثة دون الرجوع إليهم .
وبتطبيق ما سبق على ما ظهر لنا من قضية السائل إذا سكن الوارث في العين أو قام بتأجيرها للغير مع حفظ إيراد التأجير لجميع الورثة وإعلامهم بذلك فلا مخالفة في ذلك ويكون تصرفه بوجه حق قانوني وشرعي .
أما إذا تصرف الوارث بالعين بيعاً دون أخذ موافقة باقي الورثة فهذا التصرف لا يسري في حق الورثة ما لم يكن وكيلاً عنهم بحق التصرف بالبيع .
هذا والله الموافق وصلى الله على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين .