عندنا قضية من هالنوع ولكن الحاله تختلف إذ ان الشخص المعني قام بتغيير جنسه ولم يقم بأي اجراء إداري كتغيير اثباتاته أو لم يقم بأي اجراء قضائي قبل أو بعد التغيير , نحنا استلمنا قضيته بعد أن تم توجيه تهمة التشبهه بالنساء طبعا هالشي في دولة الكويت , حتى أثناء حضورنا أمام جهة التحقيق يعني المحقق مستاء ويقول كيف تاخذون قضيه من هالنوع ردنا كان بأنها حالة إنسانية ولدينا مايثبت بأن هناك مشكلة طبية وثابته على كلام المتهم وممكن نثبته أمام المحكمة , الحل كالآتي أمام المحكمة نقوم بطلب تشكيل لجنة طبية خماسية لتتحقق من الكشوفات الطبية والتاريخ الطبي للمعني بالأمر وتقوم اللجنة بإفادة المحكمة والمحكمة تقضي لنا او ضدنا في الحالتين نقوم بالطعن على قرار اللجنه اذا كان قرارها سلبي ونطلب تشكيل لجنة سداسية وهكذا ونحن على ثقة بأن اللجنه الطبية ستميل إلى التقارير والكشوف التي بحوزتنا لأنها ثابته وبذلك تحكم المحكمه جزائياُ اما بالادانه وهذا ما لا نريد , او بالبراءه واستنادا على ذلك نبدأ ويصبح الموضوع كالسابق ذكره في أول الموضوع المطروح منكم ..
نقوم بتقديم طلب لوزارة الصحة للمصادقة على التقارير وما الى ذلك وبذلك نختصر الوقت ونختصر الجهد وبناءاً عليه نقوم بتغيير الاثباتات وما الى ذلك اما في حالتكم قرار الوزارة في حال القبول يتم تغيير الجنس بناءاً على ماتوصلت له اللجنه الطبية ,, في حال رفضها نقوم برفع دعوى على الجهه المعنية متمثله في وكيل الوزارة وأثناء سير الدعوى نقوم بإثبات الحالة وذلك بالحكم السابق وما توصلت اليه اللجنه الطبيه والتقارير التي بحوزتنا , اما في حالتكم طلب تشكيل لجنة طبية خلال سير الدعوى تبت في الإشكال المطروح , وبناءا على حكم المحكمة تقوم بإجراء العملية واتوقع انها ليست سابقة ولكنها قضايا حساسه ممكن تكون قد طرحت امام القضاء وتم البت فيها ولكن التحفظ يكون من المحكمة كون الموضوع حساس يتعلق بأمور شخصية والكشف عنها للجمهور ممكن أن يضر بالمتقاضي ,, هناك حل دائما وقد تطرق الفقه الإسلامي لموضوع الخنثى واترك ذلك لاهل الفقه بما اني قانوني اتكلم بما يخص مجالي ,, في كل الاحوال استنادا للحكم يقوم الشخص بتغيير كافة اثباتاته كـ بطاقة الهوية والاسم وجواز السفر وما الى ذلك
اتمنى افدتكم بشيء
"في قلب كل شتاء ربيع نابض ... ووراء كل ليل فجر باسم"