دعوى إثبات الزواج أو النسب
أولاً : أعتذر من الأستاذ الفاضل على التدخل قبله في الإجابة على سؤال السائل ؛ لأن السؤال كان موجهاً له شخصياً .
ثانياً : أما فيما يتعلق بمسألة جواز رفع دعوى إثبات الزواج أو إثبات النسب فهذا حق شرعي وقانوني مكفول للجميع بمقتضى أحكام الدستور وقوانين الدولة وليس هناك نص يمنع ذلك .
ثالثاً : لكن المسألة راجعة إلى النظام القانوني للجهة المسؤولة عن إصدار بطاقة الهوية وهل من متطلبات إصدار بطاقة الهوية الحصول على صك شرعي يثبت الزواج أو الاستمرارية في الزواج وصك شرعي يثبت النسب فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز أن ترفع دعوى النسب أو تقديم طلب الحصول على شهادة تثبت الإستمرارية في الزواج إن كان عقد الزواج قائماً ، أو رفع دعوى إثبات الزواج في حالة غياب عقد الزواج .
رابعاً : أما إذا كانت شهادة إثبات الزواج أو الأستمرارية في الزواج أو صك شرعي بإثبات النسب ليس من متطلبات إصدار بطاقة الهوية حسب النظام القانوني للجهة المختصة فلا حاجة لرفع الدعوى سواء للزواج أو النسب .
خامساً : علاوة على أن قوانين وأنظمة الإقامة في الدولة إن كانت تستلزم الحصول على المستندات السابقة فإنه يجوز رفع الدعوى سواء للزواج أو للنسب ، وإن كانت لا تستلزم ذلك فلا حاجة لرفع الدعوى المذكورة آنفاً .
هذا والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .