حد السرقة في ضوء القانون والشريعة الاسلامية
نصت المادة ( 1 ) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م بإصدار قانون العقوبات : ( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ).
وبالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بشروط تطبيق حد السرقة وهو قطع يد السارق هي :
يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:
1 - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيًا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.
2 - أن يكون السارق مكلفًا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.
3 - أن يكون المسروق نصابًا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.
4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.
5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.
6 - أن يسرق من حرز.
7 - أن يخرجه من الحرز.
8 - أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق.
9 - أن يأتي مالك المسروق ويدعيه.
والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.