logo

إضافة رد
قديم 06-27-2016, 08:38 AM
  #1
emsom
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2016
المشاركات: 5
افتراضي أعطيت سند تنفيذي والقاضي أصدر أمر ضبط وحبس فهل من حل بارك الله فيكم

السلام عليكم. إخواني رمضانكم مبارك وتقبل الله طاعتكم. أرجوا قراءة موضوعي بعين الإهتمام فأنا في مأزق ربما يؤدي لدمار مستقبلي لا قدر الله. هناك شخص كان عنده الكثير من الشيكات تخصني بقيمة اجمالية خمسمائة ألف وعجزت عن السداد لتوقف التجارة وافلاس الشركة وتفاوضت مع الرجل ووافق على قبول تقسيط المبلغ بواقع خمسوت ألف شهريا بشرط أن أكتب له اقرار مديونة بشكل سند تنفيدي موقع من كاتب العدل ووافقت على ذلك بشرط أن يعيد لي الشيكات ويستلم المستند وفعلت له ما طلب وسلمت له المستند بالصيغة التنفيذية التي طلبها لكنه ماطل ولم واحتفظ بالمستتد والسيكات وأنا تركت الموضوع خوفا من التحرش وتقديم الشيكات ولكني لم أستطع دفع القسط الشهري المنصوص عليه في المستند التنفيدي وبعدها فتح بلاغا بنصف الشيكات الموجودة لديه من دون وجه حق وأخذت الحكم الجزائي ثم اشتكى بالمستند التنفيدي وأمر القاضي بضبطي واحضاري علما بأني لم أحضر أي جلسة خوفا من الحبس مع علمي بها وسؤالي بارك الله فيكم. ١- هل أستطيع معارضة الحكم. ٢- هل يمكن طلب تقسيط من القاضي علما بأن دخلي عشرة آلاف فقط. ٣- هل التقسيط برضا الشاكي أم بتصرف القاضي. ٤- إذا ذهبت الى القاضي هل يحبسني أفورا م يترك القبض للصدف خارج المحكمة ٥- هل استطيع رفع بلاغ على الشاكي لعدم ارجاعه الشيكات علما باعترافه بأنه لا يطالبني أكثر من قيمة المستند ووجود الشهود. ٦- ما نوع البلاغ الذي يمكن أن أرفعه على الشاكي. ٧- هل هناك أي طريقة لإلغاء أمر الضبط والإحضار. ٨- في حالة القبض علي هل يأخذوني الى السجن مباشرة أم هناك مجال للكفالة. ٩- نصحني البعض بطلب استشكال لقاضي التنفيد وتم رفض الاستشكال فهل من حل آخر. ١٠- في حال العجز عن السداد كم اقصى مدة للحبس وهل فيهل إبعاد. أرجوكم لا تبخلوا علي بأجوبتكم فقد أصبحت في حيرة أمري
emsom غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-27-2016, 12:48 PM
  #2
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

اخى الفاضل :
اولا : يجب ان تعلم اولا .. هل هناك دعوى تجاريه تم رفعها ؟ او ان هناك امر اداء صادر ضدك ؟ وفى كل الأحوال اذا كان الحكم التجارى صادر غيابيا فيمكنك الطعن عليه بالإستنئاف ووقف الملف التنفيذى وكافة الأجراءات الصادره فيه لحين الفصل فى الإستئناف .
اما اذا كان الأمر الصادر هو امر أداء فيمكن ايضا التظلم منه ووقف كافة ما تم غتخاذه من اجراءات تنفيذيه .
ثانيا : فى حال قبول اسئنافك شكلا واعادتها الى محكمة اول درجه للفصل فيها عليك بتقديم لائحى دعوى متقابله ضد هذا الشخص وطلب ندب خبير حسابى فيها لبيان ماتم استلامه من شيكات ورفض ردها والزامها برد تلك الشيكات او رد قيمتها فى حال صرفها .

ثالثا : فيما يخص امر الحبس او الضبط والأحضار اذا كان الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه فيمكنك استئناف امر الحبس الصادر ضدك وبيان انك مدين معسر ولا تسطيع سداد مبلغ التنفيذ المحكوم به . كما ايضا لك الحق فى التقدم بطلب تقسيط مبلغ التنفيذ وسؤالك هل التقسيط جق للدائن او المنفذ لصالحه وحده فانه قد خلى القانون من ثمة نص صريج يعطى للدائن الحق وحده فى قبول التقسيط من عدمه وأنما الأمر كله خاضع لقرار قاضى التنفيذ بما له من صلاحيات على ملف التنفيذ بموجب القانون .

بعتز فى حال وجود اخطاء مطبعيه
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أمر ضبط سند تنفيذي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:20 AM.