logo

إضافة رد
قديم 03-04-2014, 06:58 PM
  #1
abourassm
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 3
Messenger3 العقد وفقاً لأحكام محكمة التمييز- دبي

العقد وفقاً لأحكام محكمة التمييز- دبي
أولاً : أنعقاد العقد
من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لما تقضي به المواد 125/ 126/ 130/ 131 من قانون المعاملات المدنية انه يشترط لانعقاد العقد مطابقة الإيجاب للقبول وارتباطه به وان المقصود بالإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر عنه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق انعقد العقد، ويقصد بالإيجاب والقبول كل تعبير عن الإرادة يستعمل لإنشاء العقد وما صدر أولا فهو إيجاب والثاني قبول وان التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة ويجوز ان يكون بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أريد بهما الحال أو بالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس أو المبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراض، مما مؤداه ان مقتضى تبادل التعبير عن الإرادتين ان يتصل علم كل طرف بالتعبير الموجه إليه فإذا كان التعبير قبولا فان الأثر الذي يحدثه بوصوله إلى علم الموجب هو اقترانه بالإيجاب وانعقاد العقد، لما كان ذلك وكان من المقرر أيضا ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة بغير معقب عليها في استخلاص كل من الإيجاب والقبول وفي تقدير مدى تطابقهما على نحو يرتب اثره في إتمام العقد وكان الثابت من أوراق الدعوى وبما لا خلاف بشأنه بين الطرفين ان الطاعنة قد طلبت من المطعون ضدها تزويدها بالبضاعة موضوع الدعوى بموجب أوامر شراء صادرة منها وان المطعون ضدها امتنعت عن الاستجابة لطلباتها وكان مفاد ذلك قانونا ان الإيجاب الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضدها بشأن شراء البضاعة موضوع أوامر الشراء لم يصادف قبولا مطالبا له من قبل المطعون ضدها على نحو يفيد تمام انعقاد البيع بين الطرفين وبما لا يدع مجالا للحديث عن التراضى الضمني أو التعامل السابق بين الطرفين الذي يعتبر معه السكوت عن الرد قبولا وفق ما جرى به دفاع الطاعنة لان ذلك لا يجدى في ظل الرفض الصريح لطلبات الطاعنة وفق ما جاء بصحيفة دعواها الذي ينفي السكوت وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانونا .

ثانياً : الدعوه إلى التعاقد
إن الدعوة إلى التعاقد هي خطوة نحو الإيجاب وتمهيد له وان الإيجاب هو بدورة خطوة إلى إبرام العقد وأن الإعلان عن شروط البيع ودليل المشروع وما تضمنه من عروض وما يتعلق بالمساحة المعروضه للبيع هو دعوة لمن يرغب في التعاقد ، فإذا ما صدر قبول من الراغب في التعاقد وقَبِل الإيجاب نشأ العقد ، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من الوقائع المطروحة في الدعوى والعروض المقدمة للتعاقد والرسائل والمكاتبات المتبادلة فيما بين طرفي التعاقد طالما كان استخلاصها سائغاً.
أن الدعوة إلى التعاقد هي خطوة نحو الإيجاب وتمهيد له وان الإيجاب هو بدورة خطوة إلى إبرام العقد وأن الإعلان عن شروط البيع ودليل المشروع وما تضمنه من عروض وما يتعلق بالمساحة المعروضه للبيع هو دعوة لمن يرغب في التعاقد ، فإذا ما صدر قبول من الراغب في التعاقد وقَبِل الإيجاب نشأ العقد ، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من الوقائع المطروحة في الدعوى والعروض المقدمة للتعاقد والرسائل والمكاتبات المتبادلة فيما بين طرفي التعاقد طالما كان استخلاصها سائغاً .

ثالثاً : تكييف العقد وتفسيره
تكييف العقد
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه ، وأن العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف ، وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها للعقد وتطبيق حكم القانون عليه لرقابة محكمة التمييز .( العبره فى العقود بالمقاصد والمعانى لا للألفاظ و المبانى )
ومن المقرر قانوناً ان قضاء المحكمة كما يرد في منطوق الحكم قد يرد أيضاً في أسبابه ، وكما يكون صريحاً قد يكون أيضاً ضمنياً ويستخلص هذا القضاء الضمني من منطوق الحكم أو أسبابه أو إذا كان هذا القضاء من متطلبات القضاء الصريح في الدعوى ، ومتى ثبت هذا القضاء فإنه يحوز حجية الأمر المقضي

ملحوظة : الاوراق الموقعة على بياض
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض ان تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، ومن ثم فانه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها انه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة في هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة الأمانة ، ومؤدى ذلك جواز توقيع أحد طرفي العقد على الورقة المثبتة له على بياض وتسليمها للطرف الآخر لملء بياناتها حسبما تم الاتفاق عليه وفي حالة ادعائه بأن البيانات التي دونت بالورقة غير تلك المتفق عليها فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه وفقاً للقواعد العامة في الإثبات .
وان توقيعه سند الكفالة على بياض يعني تخويله للبنك بأن يعبئ البيانات التي يراها ... الخ)) وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه طالما أن الطاعن لم يقدم الدليل على ان مادون بالورقة كان على خلاف المتفق عليه أو يطلب تمكينه من إثباته بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم لا يجدي الطاعن التحدي بأنه لم يفوض البنك في ملء بيانات الورقة أو اختلاف طريقة الكتابة أعلا الورقة عن أسفلها طالما ثبت توقيعه عليها أو ترك النسخة العربية خالية من البيانات مادامت النسخة الإنجليزية مكتملة ومن ثم فإن النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحي غير مقبول.
تفسير العقد
إنه إذا كان هناك محل لتفسير العقد المبرم بين الطرفين فإنه يتعين وعلى ما تقضى به المادة 265 / 2 من قانون المعاملات المدنية البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها ، ويحق لها الاعتماد وبما ورد في تقريره الخبير المنتدب من وقائع متى اطمأنت إليه استنادا إلى الدليل الصحيح المؤيد لها ، وأنه إذا كان هناك محل لتفسير العقد المبرم بين الطرفين فإنه يتعين وعلى ما تقضى به المادة 265 / 2 من قانون المعاملات المدنية البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات

رابعاً : المسئولية العقدية ( دعوى التعويض )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المسئوليةالعقدية تتحقق بتوافر اركان ثلاثة ، خطأ يتمثل في عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه الناشئ عن العقد او التأخير في تنفيذ هذا الالتزام ، ثبوت الضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ و الضرر ، بحيث اذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية ، ويقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعد تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد واثبات الضرر الذي اصابه ، ومن المقرر ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وما اذا كان المتعاقد قد اخل بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، وان وصف الفعل بانه خطأ من عدمه هو من مسائل الواقع التي تخضع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز ، ومن المقرر ايضا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى انه الواقع الصحيح في الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسير العقود عما تتحمله عباراتها او تجاوز المعنى الواضح لها


تطبيق
والدعوى مؤسسة على الفعل الضار في مواجهة المستشفى المطعون ضدها الثانية القائم على المادة 64 من قانون المعاملات التجارية، والثابت من الرسالة التي وجهتها الطاعنة إليها أنها كانت على علم بعمل المطعون ضدها الأولى لدى الطاعنة وأبقتها لديها قاصدة بذلك منافسة الطاعنة منافسة غير مشروعة مما يوجب إلزامها بالتعويض ولو بمبلغ رمزي، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المسئولية العقدية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا إنقضى ركن منها إنقضت المسئولية وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أصابه أما رابطة السببية فهي مفترضة فلا يستطيع المدين التخلص من المسئولية إلا إذا أثبت ان الضرر يرجع إلى القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو خطأ المدين أو فعل الغير، وانه ولئن كان ثبوت عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي بغير مبرر يعد خطأ يوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الناتج عنه إلا ان عبء إثبات الضرر يقع على عاتق الدائن وذلك وفقاً للأصل العام المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات من ان ((على المدعى ان يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه)) ومن المقرر ان الشرط الذي يتضمنه عقد العمل بإلزام العامل بألا يقوم بعد إنتهاء العقد بمنافسة صاحب العمل أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له أو بالعمل لدى أي جهة منافسة له لا يترتب عليه بمجرده تحقق الضرر في جانب صاحب العمل، إلا إذا تضمن هذا الشرط الاتفاق على مقدار التعويض المستحق لصاحب العمل في حالة الإخلال به، وفي هذه الحالة لا يكلف صاحب العمل بإثبات الضرر وإنما يقع على العامل عبء إثبات إنتفاء الضرر، ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت العامل ان صاحب العمل لم يلحقه ضرر، كما أنه في المسئولية التقصيرية التي تستند إلى الفعل الضار فإن المضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات توافر الخطأ في جانب المسئول عن الفعل الضار وإثبات الاضرار التي لحقت به نتيجة ذلك الفعل، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة ان ثبوت أو نفى توافر الضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما إستندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها تتضمن الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج وانه متى أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين سنداً لقضائه وكانت إحداهما كافية لحمله في النتيجة التي خلص إليها، فإن النعى عليه في دعامته الأخرى - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج .
* إستخلاص ما إذا كان التأخير في الوقت في تنفيذ العقد ومداه يرقي إلى مستوى التقصير الذي يعطي الحق لاحد المتعاقدين في طلب فسخ العقد أو التعويض عن الضرر الذي يدعيه. من سلطة محكمة الموضوع. بلا رقابه عليها من محكمة التمييز . مثال بشأن عدم توافر ذلك.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان التأخير فى الوقت فى تنفيذ العقد ومداه يرقى إلى مستوى التقصير الذى يعطى الحق لأحد المتعاقدين فى طلب فسخ العقد أو طلب التعويض عن الضرر الذى يدعيه والذى تستخلص وجوده من عدمه المحكمه دون رقابة عليها فى هذا الشأن من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه مستمده مما لـه أصل ثابت فى الأوراق. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن فسخ العقد لإخلال المطعون ضدها بموعد تسليم المبيع ولم يقض لها بالتعويض عما تدعيه من ضرر ناجم عن التأخير فى موعد تسليم العقار المبيع وعلل قضاءه يقوله إن المحكمه لا ترى (فى مجرد تأخير المدعى عليها فى موعد التسليم ما يعد أخلالاً منها يبرر فسخ العقد سيما وأنه لم يستطل لمدة كبيره تهدر قيمة العقد سيما وأن العقد تضمن حق البائع بموافقة المشترى (البند 13) بتغيير أو تعديل المخططات والألوان والتشطيبات والمعدات والتركيبات والمواصفات وتضمن العقد فى البند 1/ 8 تاريخاً تقديرياً للتسليم وتضمن البند 4 /3 حق المطور فى تمديد المده لستة أشهر بحد أقصى مع الأخطار على أن يقسم ما تبقى من السعر الذى لم يتم سداده على أقساط من تاريخ التسليم الجديد، ومفاد هذا أن تأخير التسليم وارد فى اتفاق الطرفين ولا مبرر للفسخ إذا زاد عن المده المتفق عليها فى التمديد ما دام ستتم جدولة السداد حسب تاريخ التسليم الجديد، سيما وأن الطرفين لم يتفقا على أن ميعاد التسليم هذا سيكون مرتبطاً بإعادة بيع المشترى للوحده فور التسليم ... وعن التعويض المطالب به فأنه يدور وجوداً وعدماً مع الضرر، وإذ لم تقف المحكمه على ثمة ضرر من جراء تأخير استلام المبيع فتنتهى إلى القضاء برفض طلب التعويض) وهى أسباب سائغه ولها ما يساندها فى الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فأن النعى عليها بهذين السببين لايعدو ان يكون جدلاً فيما تستقل باستخلاصه وتقديره محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .

خامساً : نظرية الحوادث الاستثناثية ونظرية القوة القاهرة
الحوادث الاستثنائية

النص في المادة 249 من قانون المعاملات المدنية يدل على أنه إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها عند ابرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الألتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدد بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الألتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد فى مقابله، ولا يقتصر أعمال نظرية الحوادث الاستثنائية على عقود المدة فقط بل تطبق أيضا على أى عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الحادث الطارئ، ويشترط لأعمال هذه النظرية حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف فى التعامل ويكون من شأنها الأخلال باقتصاديات العقد أخلالاً جسيما، وتقدير جسامتها هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وسلطه القاضى فى رد الألتزام المرهق إلى الحد المقبول - وعلى ما يبين من صريح النص - سلطة جوازيه يستعملها أو لا يستعملها حسبما يبين لـه من ظروف الدعوى ووقائعها.

تطبيق
النص فى المادة 249 من قانون المعاملات المدنية على أنه (إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إذا اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك) يدل على أنه إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها عند ابرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الألتزام الناشئ عنه وأن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدد بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الألتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد فى مقابله، ولا يقتصر أعمال نظرية الحوادث الاستثنائية على عقود المدة فقط بل تطبق أيضا على أى عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الحادث الطارئ، ويشترط لأعمال هذه النظرية حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف فى التعامل ويكون من شأنها الأخلال باقتصاديات العقد أخلالاً جسيما، وتقدير جسامتها هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وسلطه القاضى فى رد الألتزام المرهق إلى الحد المقبول - وعلى ما يبين من صريح النص - سلطة جوازيه يستعملها أو لا يستعملها حسبما يبين لـه من ظروف الدعوى ووقائعها. ومن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمه الموضوع إذا ما عرضت للفصل فى الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهرى الذى يكون من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وذلك وصولا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فيها بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه فى مدوناته مؤديا بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه، فإذا أكتفت المحكمة فى تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضية وتعجز محكمة التمييز عن أعمال رقابتها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف بدفاعها الوارد بوجه النعى وان الألتزام الواقع عليها أصبح مرهقا إرهاقا شديدا قد يرقى إلى استحاله تنفيذه نظرا لما حدث من انهيار سوق العقارات الذى هو أساس نشاطها مما ترتب عليه أختلال التوازن الأقتصادي للعقد، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع إيراداً لـه ورداً عليه، فمن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

القوة القاهرة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط لقيام القوة القاهره التي ينفسخ بها العقد والتي يترتب عليها عدم مسئولية المتعاقد عن تعويض الضرر عن عدم تنفيذ العقد أو الاخلال بالالتزام ان تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه بحيث يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلاً وليس في القيام بتنفيذه مجرد مشقه أوعناء على الملتزم به وإن الحادث غير المتوقع هو ما لا يكون في حسبان المتعاقدين أي ما لم يكن في الوسع توقعه عند ابرام العقد والمعيار في تقدير ذلك هو معيار موضوعي قوامه الشخصي العادي وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها

سادساً : التعويض الاتفاقى (الشرط الجزائى )
(اثر الشرط الجزائى نقل عبء الاثبات من المدعى الى المدعى علية كذلك اثبات مدى الضرر )(اذا فسخ العقد سقط الشرط الجزائى بالتبعية )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في العقد على الشرط الجزائي في حالة إخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه يفترض فيه ان تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي ان يعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك، إلا ان إعمال ذلك الاتفاق مشروط بأن يكون العقد المبرم بين الطرفين صحيحاً ونافذاً بحيث انه إذا كان باطلاً فانه يترتب على تقرير البطلان ان يرد كل من المتعاقدين ما أستولى عليه إلى المتعاقد الآخر ولا يجوز التمسك بأعمال مقتضى الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد الباطل
من المقرر أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يُكلف الدائن بإثباته بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وأن على القاضي أن يُعمل هذا الشرط ما لم يثبت المدين خلاف ذلك - الا أن شرط ذلك أن يكون العقد - سواء كان عقداً فورياً أو عقداً زمنياً - قائما وسارياً بين الطرفين وأن يكون ذلك بمناسبة طلب الدائن تنفيذ العقد لا طلب فسخه بحيث إذا إنفسخ العقد أو فسخ فلا يجوز تنفيذ الشرط الجزائي الوارد به .

سابعاً : الإقالة
نصوص المواد 268 ، 269 من قانون المعاملات المدنيه تدل مجتمعة على أن الإقالة هي اتفاق ينقضى به الإلتزام الناشئ عن العقد المبرم بين طرفيه فيترتب عليها انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي أنشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذ بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضاً دون أن يتم تنفيذها. وإن الشرط الأساسي لصحة الإقالة هو رضا المتعاقدين، واستخلاص رضاهما من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق.

تطبيق
النص في المادة 268 من قانون المعاملات المدنية على أنه (( للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده )) والنص في المادة 269 منه على أن (( الإقالة في حق المتعاقدين فسخ... )) والنص في المادة 270 منه على أنه (( تتم الإقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطى...)) تدل مجتمعة على أن الإقالة هي اتفاق ينقضى به الإلتزام الناشئ عن العقد المبرم بين طرفيه فيترتب عليها انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي أنشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذ بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضاً دون أن يتم تنفيذها. وإن الشرط الأساسي لصحة الإقالة هو رضا المتعاقدين، واستخلاص رضاهما من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق. وإن الدفع بالتقايل هو دفع موضوعي يرد به المدعى عليه على طلب المدعى مدعياً انحلال العقد وانقضاء الإلتزام الذي أنشأه العقد المبرم بينهما، فهو وسيلة دفاعه التي يركن إليها في إثبات أن ادعاء المدعى قائم على غير أساس. وهو كدفع موضوعي يجوز للمدعى عليه أن يبديه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف ولأول مرة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً من مذكرات دفاع المطعون ضدها إلى أنها قد دفعت بتقايل عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وأقام قضاءه بصحة ذلك الدفاع وبتقايل ذلك العقد تأسيساً على ما أورده بأسبابه بأن (( المدعى عليها ( المطعون ضدها ) قد أوردت في مذكرات دفاعها أن العقد بين الطرفين قد فسخ بطلب من المدعية ( الطاعنة ) والتي استرجعت قيمة الشيك الذي تم صرفه بمبلغ 60.000 درهم كما استرجعت الشيكات الثلاثة الباقية ولم يتم صرفها وأيدت ذلك بصورة كتاب صادر عن المدعية بتاريخ 27-9-2006 تطلب فيه استرداد الشيكات والمبلغ المسحوب من البنك العربي بتاريخ 15-7-2004 وكذلك بصورة إقرار باستلام الشيك رقم 22674 بمبلغ 60.000 درهم مقابل الشيك المدفوع مسبقاً مقابل الإيجار وكانت المدعية لم تنكر استرجاع مادفعته. وحيث إن تاريخ طلب استرداد الشيكات في 27-9-2004 جاء بعد تاريخ توجيه الإنذار من المدعية للمدعى عليها بتاريخ 26-9-2004 وكان ذلك الطلب وكذلك الإقرار باستلام الشيك بمبلغ 60.000 درهم قد تمت جميعها دون تحفظ بل أن كتاب طلب إرجاع الشيكات ذيل بعبارة جزيل الشكر والتقدير الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن المدعية قد استعملت حقها المخول لها في الفقرة سادساً من إتفاقية العرض وقد أجابتها المدعى عليها لطلبها، ولما كانت المادة 268 من قانون المعاملات المدنية قد أجازت للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.. وحيث إن العقد الجاري بين الطرفين قد تمت إقالته بطلب من المدعية وموافقة المدعى عليها بإرجاع الشيكات المدفوعة وتم ذلك دون أي تحفظ من أي من الطرفين الأمر الذي ترى معه المحكمة أن العقد الجاري بتاريخ 26-6-2004 قد تمت إقالته ومن ثم لم يعد من حق المدعية المطالبة بالتعويض عن فسخ العقد بعد عام تقريباً من إقالة العقد إذ أن دعوى المطالبة سجلت بتاريخ 7-8-2005 )) ولما كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها الصحيح في الأوراق وكانت الطاعنة تقر باستردادها القيمه الإيجاريه التي سبق أن دفعتها للمطعون ضدها وكان لا يجديها قولها إنها قد أنكرت صورة الخطاب الصادر بتاريخ 27-9-2004 المشار إليه آنفاً طالما أنها لم تنكره إطلاقاً أمام محكمة الإستئناف كما لم تنكره إنكاراً صريحاً جازماً أمام محكمة أول درجة وناقشت محتواه ومن ثم فإن النعي برمته يكون قائماً على غير أساس صحيح من الواقع والقانون .

ثامناً : جزاء الإخلال بالالتزامات التى يفرضها العقد (الفسخ )
إنه في العقود الملزمة للجانبين ومنها عقد البيع إذا أخل أحد المتعاقدين بما فرضه عليه جاز للمتعاقد الآخر طلب الفسخ ، ويترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد البائع ما تسلمه من ثمن للمشتري ، وأن من المقرر أيضا أن تقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق
النص في المادة 274 من قانون المعاملات المدنية مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا فسخ العقد فان الشرط الجزائي الوارد فيه يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد ، وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المنصوص عليه فيه ، وإذا كان هناك مقتضاً للتعويض يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق المدعى المضرور ، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان تحصيل وقوع الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستقاه من أصل ثابت في الأوراق ، ويتحتم عليها أن تسبب حكمها التسبيب الكافي لتمكين محكمة التمييز من بسط رقابتها عليه ، فإن هي قصرت في ذلك بأن أبدت أسباباً مبهمة أو مجمله بما يعجز محكمة التمييز من التحقق من صحة تطبيق القانون فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الموجب لنقضه
من المقرر في قضاء هذه المحكمه أن مفاد نص الماده (267) من قانون المعاملات المدنيه انه إذا كان العقد صحيحا ولازما
فلا يجوز لأحد طرفيه ان يستقل بالرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص القانون، ويترتب على ذلك انه إذا قام أحد المتعاقدين بفسخ العقد بارادته المنفرده، فإن هذا التصرف لا اثر له بالنسبه للمتعاقد الآخر الذي له ان يتمسك بالعقد وان يطلب تنفيذه عينا متى كان التنفيذ العيني للعقد ممكنا بغير تدخل من هذا المتعاقد يقوم الحكم الذي يصدر في هذه الحالة مقام هذا التنفيذ، أما إذا استحال التنفيذ العيني للعقد بان كان التنفيذ يتطلب التدخل الشخصي لهذا المتعاقــد ـ وهو ما لم يقم الحكم مقامه ـ ينفسخ العقد لعدم اماكنيه تنفيذه ويصار طلب التنفيذ العيني إلى عوضه،
من المقرر - في قضاء المحكمة - أن النص في المادة (274) من قانون المعاملات المدنية على أنه ((إذا إنفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض)) مفاده أنه إذا فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءاً ترتب على ذلك انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده ، ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات وتعهدات ، وإذ كان هناك مقتضى للتعويض يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق من يدعيه ، كما أن من المقرر أن طلب المشتري استرداد ما دفعه من ثمن إلى البائع ينطوي على طلب الحكم ضمنياً بفسخ عقد البيع ولو لم يصرح المشترى بذلك، وأنه في العقود الملزمة للجانبين ومنها عقد البيع إذا أخل أحد المتعاقدين بما فرضه عليه جاز للمتعاقد الآخر طلب الفسخ ، ويترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد البائع ما تسلمه من ثمن للمشتري ، وأن من المقرر أيضا أن تقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق

ملحوظة : من المقرر أن مفاد نص المادة 247 من ذات القانون أنه إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للطرف الآخر الامتناع عن الوفاء بالتزامه من غير حاجة إلى تنبيه أو إلى حكم بفسخ العقد متى كان التزام كل منهما مقابل الآخر ويقتصر الأمر في ذلك على تنفيذ الإلتزام ولا يعد ذلك فسخاً للقعد ، ومقتضي ذلك أنه يحق للمتنازل إليه عن حق الانتفاع بالعين أن يحبس ما لم يكن قد أداه من مقابل التنازل - ولو كان مستحق الأداء - حتى يزول الخطر الذي يهدده من عدم وفاء المتنازل بالالتزام المقابل ، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو كان في العقد شرط يمنعه من إستعماله .

ملحوظة : أن العبرة في الحكم هي بمنطوقه. وحيث إن المحكمة قد قضت على النحو المتقدم - بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه فيغدو لا أساس للمطالبة بفائدة على أساس العقد المفسوخ من تاريخ إبرامه ومن ثم فإن الفائدة المستحقة عن المبلغ تكون من تاريخ المطالبة القضائية باعتباره دين معلوم المقدار على نحو ما قضى به الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص .

*الأثر الرجعى للفسخ
النص في المادة 274 من قانون المعاملات المدنيه يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على اعمال الأثر الرجعي للفسخ على كافة العقود، إلا أنه بالنسبة لعقود المده أو العقود المستمره انه يستعصى بطبيعته على فكره الاثر الرجعى، لان الزمن في عقود المده وما قدم من أعمال في العقود المستمره مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، والتقابل بين الالتزامات فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه، فإذا فسخ العقد بعد البدء في تنفيذه فإن آثار العقد التي انتجها قبل الفسخ تظل قائمه عمليا، ولا يعد العقد مفسوخا إلا من وقت تحقق وقوعه إما بتحقق الشرط الفاسخ الصريح أو باستحاله تنفيذه لقوه قاهره أو لغيرها من الأسباب ويعتبر الحكم كاشفاً للفسخ لا مقرراً له .

*الشرط الفاسخ الصريح (الفرق بين الشرط الفاسخ الصريح والضمنى )
المقرر في قضاء هذه المحكمه أنه لئن كان القـانون لا يشترط ألفـاظا معينه للشـرط الفـاسخ الصريح الذي يسلـب محكمة الموضوع كل سلطه في تقدير أسباب فسخ العقد ـ إلا أنه يلزم أن يرد هذا الشرط بصيغة صريحة قاطعة الدلاله على وقوع فسخ العقد حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له دون حاجه إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام ـ كما وأن الفسخ لا يعتبر صريحا في حكم الماده 271 من قانون المعاملات المدنيه إلا إذا كان يفيد إنفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزام ـ وأن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمه للجانيين ـ على ما تفيده الماده 272 من ذلك القانون ـ يخول المدين دائما أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن بما مؤداه أنه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحاله أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ كما وأن شرط الفسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام بل هو يخضع لتقدير القاضي الذي له إمهال المدين الذي يستطيع دائما توقى الفسخ على النحو سالف بيانه ـ وتقدير القاضي في هذا الخصوص لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما أقام حكمه على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق .

تطبيق
لما كان ذلك وكان العقد سند الدعوى لم يتضمن شرطا فاسخا صريحا يقضى بفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجه إلى إنذار أو إلى حكم قضائي, وكان ما ورد به من أنه في حال فشل المطعون ضده ( في دفع الدفعة الثالثه سوف تعتبر الدفعتان الأولى والثانيه على أنهما إيجار سنه واحده ويتبدل عقد البيع المبدئى إلى عقد إيجار ) لا يعدو أن يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود(يرجع هنا للقواعد العامة للفسخ ) ـ على ما سلف بيانه ـ وهو على هذا النحو لا يفيد فسخ العقد حتما بمجرد حصول المخالفه ورفع الدعوى بل يجيز للمطعون ضده توقى الفسخ بالوفاء بالتزاماته المقرره بموجب العقد, وكان الثابت بأن المطعون ضده قد عرض الدفعه الثالثه سالف الاشارة إليها على وكيل الشركه الطاعنه بالجلسه أمام محكمة أول درجه فطلب أجلا للرجوع إلى موكلته ولما لم يعط ردا أودعها المطعون ضده صندوق المحكمه على ذمتها لتصرف لها دون قيد أو شرط كما وأنه عرض عليها باقي قيمه العقد البالغه 1.200000 درهم فرفضت قبولها فأودعها على ذمتها صندوق محكمة الاستئناف على نحو ما سلف بيانه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما تقدم ذكره إلى إعتبار هذا الوفاء مبرئا لذمه المطعون ضده من باقي قيمة الفيلا موضوع النزاع وقضى بناء على ذلك برفض دعوى الفسخ المرفوعه من الشركه الطاعنه ـ فإنه لا يكون قد خالف القـانون
(يجب ان يكون الشرط الفاسخ صريحا ينص على فسخ العقد من تلقاء نفسة دون حاجة إلى إنذار أو إلى حكم قضائى , فى هذه الحالة لا يكون لمحكمة الموضوع سلطة فى تقدير سبب الفسخ –يبقى لها ان تتحقق من حصول المخالفة فقط -ولا يكون لها سلطة أعطاء المدين مهله للسداد )

العيب الخفى
تاسعاً البطلان
م 210 قانون المعاملان المدنية

1- العقد الباطل ماليس مشروعا باصلة ووصفة بأن اختل ركنة أو محلة أو الغرض منة أو الشكل الذى فرضة القانون لانعقاده ولا يترتب علية اى اثر و الا ترد علية الاجازة
2- ولكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان و للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسة
3- ولاتسمع دعوى البطلان بعد مضى خمسة عشر سنة من وقت ابرام العقد و لكن لكل ذى مصلحة أن يدفع ببطلان العقد فى اى وقت

ماهية العقد الصحيح و العقد الباطل
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، وأن العقد يكون صحيحا ـ وفق ما تقضي به المادة 209 من قانون المعاملات المدنية ـ متى كان مشروعا بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافاً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة دون أن يقترن به شرط مفسد له. أما العقد الباطل ـ وفق ما تقضي به المادة 210 من ذات القانون ـ فهو ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن إختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة، ويترتب على ذلك أنه متى كان محل العقد وقت التعاقد مخالفا للنظام العام أو الآداب فإن العقد يكون باطلا حسبما تقضي به المادة 205 من ذات القانون، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى .

أثر بطلان العقد
مفاد نص المادتين 210 , 274 من قانون المعاملات المدنية انه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً وأنه يترتب على تقرير البطلان ان يرد كل من المتعاقدين ما استولى عليه ويتم ذلك إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 321 من قانون المعاملات المدنية ولو كان البطلان راجعاً إلى عدم المشروعية فإذا استحال الرد العيني كما لو كان ما حصل عليه العاقد منفعة التزم برد تعويض عادل.

تطبيق
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك إذ ان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ان تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وان تتقصى الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وان تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذا ان كل ما تولد به للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها . لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين 210 , 274 من قانون المعاملات المدنية انه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً وأنه يترتب على تقرير البطلان ان يرد كل من المتعاقدين ما استولى عليه ويتم ذلك إعمالاً لأحكام رد غير المستحق وفقاً لنص المادة 321 من قانون المعاملات المدنية ولو كان البطلان راجعاً إلى عدم المشروعية فإذا استحال الرد العيني كما لو كان ما حصل عليه العاقد منفعة التزم برد تعويض عادل وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ان الأعمال التي قامت بها الطاعنة والتي تطالب بقيمتها هي أعمال تمت بالمخالفة لحكم المادة 17 من قانون العمل وذلك لقيامها بالوساطة لتوريد العمال دون ترخيص بذلك من وزير العمل ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنة دون ان يلتزم ببحث مسئولية المطعون ضدها وفقاً للحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة - على النحو السالف بيانه - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويتعين نقضه .
abourassm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-04-2014, 08:35 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر على الانارة صاحب السعادة

ولكن ان كان الموضوع منقول يرجى الاشارة الى مكان النقل للامانة العلمية استاذي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2014, 08:51 PM
  #3
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

موضوع ثري وجميل

يعطيك العافيه ماقصرت وعساه في ميزان حسناتك
اللهم علمني ماينفعني
وانفعني بما علمتني
وزدني علما
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-18-2014, 12:22 PM
  #4
abourassm
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 3
افتراضي

الأخ الكريم أ\ محمد البادى الموضوع غير منقول تم اعدادة من خلال الأطلاع على الاحكام ذات الصله الصادره عن محاكم دبى
abourassm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-18-2014, 01:40 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ان كان اخي الكريم
فهذا جهد وفكر تشكر عليه لجمعه و تنسيقه وطرحه بين ايدينا
وحتى يكون مرجعا يستفيد من الكثيرين لابد من وضع الحماية عليه على اقل تقدير
بان يكون هناك اسم الكتاب و الجامع لتلك الاحكام تحت اسم البحث المكتوب وحتى لا يضيع
حقك فيه كذلك
لذا نلتمس منك ان تضع اسمك تحت البحث حتى يكون مرجعا

فاعيد الشكر و التقدير لك سيدي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2016, 10:56 AM
  #6
avocato abdallah
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: Dubai
المشاركات: 6
افتراضي

جهد عظيم جزاك الله خيرا وفي انتظار المزيد من مواضيعك المميزة ..تحياتي
avocato abdallah غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عقد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:43 AM.