logo

إضافة رد
قديم 12-20-2010, 11:36 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 58 لسنة 2010 الاب وحق التأديب

جلسة الثلاثاء الموافق 5 من أكتوبر سنة 2010

برئاسة السيد القاضي / فلاح الهاجري– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاه / رانفي محمد ابراهيم و أحمد عبد الحميد حامد.

( )
الطعن رقم 58 لسنة 2010 جزائي
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . حق التأديب . إثبات " قرائن " . أسباب الإباحة وموانع العقاب . حكم " تسبيب سائغ " . نقض " مالايقبل منها" .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً . ولها الأخذ بأقوال المجني عليه كقرينة متى اقترنت بأقوال أخرى تعضدها في الجرائم التعزيرية .
- استعمال الزوج حق تأديب على زوجته المنصوص عليه بالمادة 53 من قانون العقوبات . شرطه التزام حدوده دون تجاوزه.
- حق الأب في استعمال حقه في تأديب أولاده المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر . قصره على الأولاد القصر . تجاوزه إلى الأبناء البلغ . غير جائز . المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا . غير مقبول.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة تعدى فيها الأب حق التأديب على زوجته وابنته.
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله , كما أن لها أن تأخذ بقرينة أقوال المجني عليه إذا اقترنت بأقوال أخرى تعضدها وذلك في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى أقواله وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
كما إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للزوج إستعمال حقه في تأديب زوجته إعمالاً لنص المادة 53 من قانون العقوبات إلا أنه يشترط لإستعمال هذا الحق كسبب من أسباب الإباحة أن يلزم الزوج حدود هذا الحق فإذا تخطى الزوج هذا الحق للتأديب فلا يعفى من العقاب .
وكما انه من المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 53 أنفة الذكر أنه وإن كان للأب استعمال حقه في تأديب أولاده إلا إن ذلك مقصور على القصر من الأولاد في حدود ما هو مقرر شرعاً وقانوناً .
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه الذي أيده الحكم المستأنف في إدانه الطاعن بالجريمة المسندة إليه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الوقائعية والقانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها سنداً على إطمئنانه من أن الطاعن قام بصفع أبنته وبرفسها وكذلك قيامه بضرب زوجته على وجهها عندما كان يقوم بضرب أبنته والذي تأكد بالتقرير الطبي الذي أثبت وجود جروح سطحية على اليد اليمنى والركبة اليمنى لإبنة الطاعن ووجود جروح في الشفة السفلى لزوجة الطاعن ووجود إصابة على الاسنان مما يعني أن المحكمة قد إقتنعت بأن في ظهور تلك الإصابات على جسدي المجني عليهما مما يفيد تجاوز الطاعن حقه في التأديب الى الضرب المبرح مما لا يجوز له شرعاً ضرب إبنته الطاعنة التي تبلغ من العمر ثلاثة وعشرون عاماً مما يعني أنها غير قاصر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمنـي المسقط لمـا أثاره الطاعن في دفاعـه ولا يعدو النعـي أن يكون جدلاً
موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
المحكمة
_____

حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن - أنه بتاريـخ 31/8/2009 بدائرة إمارة الشارقة :-
- اعتدى على سلامة جسم المجني عليهما – ..... زوجته وأبنته .... - وأحدث بهما الإصابات المبينة بإستمارة الفحص الطبي الخاصة بهما مما أدى إلى عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه طبقاً للمادة 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاتــه .
بتاريخ 15/12/2009 قضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن خمسمائة درهم عن التهمة المسندة إليه وأمرت بإحالة التنازع في الشق المدني إلى المحكمة المختصة – استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2802 لسنة 2009, وبتاريخ 14/2/2010 قضت محكمة استئناف الشارقة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل .
قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه دان الطاعن سنداً إلى وقائع غير ثابتة وأن أقوال المجني عليهما جاءت متناقضة ومتضاربة وبخلاف الثابت بالتقرير الطبي وجاءت أقوالهما مرسلة لا يساندها دليل شرعي أو قانوني , كما ينعي الطاعن بالسبب الثاني : انتفاء الجريمة لتوفر سبب من أسباب الإباحة إذ أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً غير مبرح بقصد التأديب واستخداماً لحق مقرر شرعاً وقانوناً فـي تأديب البيت وأنه لم يضرب زوجته وإنما أصيبت عندما حاولت
أن تحول بينه وبين أبنته الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بسببيه غير سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله , كما أن لها أن تأخذ بقرينة أقوال المجني عليه إذا اقترنت بأقوال أخرى تعضدها وذلك في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى أقواله وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
كما إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للزوج إستعمال حقه في تأديب زوجته إعمالاً لنص المادة 53 من قانون العقوبات إلا أنه يشترط لإستعمال هذا الحق كسبب من أسباب الإباحة أن يلزم الزوج حدود هذا الحق فإذا تخطى الزوج هذا الحق للتأديب فلا يعفى من العقاب .
وكما انه من المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 53 أنفة الذكر أنه وإن كان للأب استعمال حقه في تأديب أولاده إلا إن ذلك مقصور على القصر من الأولاد في حدود ما هو مقرر شرعاً وقانوناً .
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه الذي أيده الحكم المستأنف في إدانه الطاعن بالجريمة المسندة إليه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان الوقائعية والقانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها سنداً على إطمئنانه من أن الطاعن قام بصفع أبنته وبرفسها وكذلك قيامه بضرب زوجته على وجهها عندما كان يقوم بضرب أبنته والذي تأكد بالتقرير الطبي الذي أثبت وجود جروح سطحية على اليد اليمنى والركبة اليمنى لإبنة الطاعن ووجود جروح في الشفة السفلى لزوجة الطاعن ووجود إصابة على الاسنان مما يعني أن المحكمة قد إقتنعت بأن في ظهور تلك الإصابات على جسدي المجني عليهما مما يفيد تجاوز الطاعن حقه في التأديب الى الضرب المبرح مما لا يجوز له شرعاً ضرب إبنته الطاعنة التي تبلغ من العمر ثلاثة وعشرون عاماً مما يعني أنها غير قاصر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمنـي المسقط لمـا أثاره الطاعن في دفاعـه ولا يعدو النعـي أن يكون جدلاً
موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي الطعن على غير أساس متعين الرفض . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .


عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-20-2010, 11:38 PM
  #2
روح وريحان
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 329
افتراضي

سيتم قراءتة ان شاء الله

اسمح لي بان ابدي اعجابي بمواضيعك اخي رعاك الله
{ .. رٌبّ كلِـمّـةًَ قـآلتْ لِـصَـآحِـبـْهـآ دَعْنِي ., !!
روح وريحان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-20-2010, 11:41 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

روح وريحان شاكر لك الاطراء

ومرورك على الموضوع اسعدني

دمت في معية الرحمن
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 12:05 AM
  #4
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

بآآإرك الله فـيك آإخـويه ع الـطرح
وربـي يـع ـطيك آلــف عـآإفيه

تـحيآإتي لك :~
دبلوووو

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 01:46 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك الجميل اختي الدبوماسية

خالص تمنياتي لكي بالتوفيق
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 11:19 AM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

نحن في انتظار الابداع الدائم منك استاذي


الف شكر ع الحكم الجميل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2010, 07:27 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر لك مرورك واطرائك اخي الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2011, 02:44 PM
  #8
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

اشكرك على هالموضوع الراااائع وهالحكم نااادر وجوده

بعد اذنك ممكن اخذ الحكم واقدمه مع ورشة عملي بالدوووام

وان شاء الله بنذكر اسم منتدانا الغالي

الى الامام دوما استاااذي عداله
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-18-2015, 11:32 PM
  #9
jore
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
المشاركات: 1
افتراضي

بغيت رقم الصفحة لهالقضية اذا ممكن
jore غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:45 AM.