logo

إضافة رد
قديم 05-13-2010, 11:57 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي نموذج أسئلة القانون الاداري مع الاجوبة

س1: عرف المقصود بالتفويض، وبين مزايا عدم التركيزالإداري، وبين شروط صحته ومشروعيته؟

تعريف التفويض الإداري:
هي أن يعهدأحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخرمن أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاءمسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإنالتفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.

ومزايا عدم التركيز الإداري:
1- التغلب على مشكلة ضغط العمل
.
2- التغلب على مشكلة ضيق الوقت وتبديدالمال.
3- التغلب على مشكلة عدم تخصص الفن.
4- تدريب كوادر إدارية وقياداتإدارية جديدة.
شروط صحة التفويض الإداري:

1-لا يجوز التفويض إلا بنص خاصوصريح.
2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا.
3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا.
4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسؤولية لأنه لا تفويض فيالمسؤولية.
5- ولا يجوز تفويض التفويض.
6- والتفويض لا يتم إلا من أعلى إلىأسفل ولصاحب الاختصاص الأصيل تعديله أو إلغاؤه.
7- ولا ينتهي التفويض بانتهاءالمدة المحددة له أو بانتهاء موضوعه أو بالغاؤه من الأصيل أو بوفاة المفوض إليه أوالمفوض.
س2: عرف الضبط الإداري، وبين الفوارق بين الضبط الإداري والضبطالقضائي؟
مفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامروالقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاتهالمختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآدابالعامة...الخ).

الفوارق بين الضبط الإداري والضبط القضائي:
تعريف الضبطالإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذهاالسلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام،الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة...الخ).
من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه.
من حيث تبعيةسلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة علىالنظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءا الضبط القضائي.
من حيث طبيعةالنظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
منحيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبطالإداري.

تعريف الضبط القضائي: مجموعة الإجراءات والأوامر التي تصدر منسلطات الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتكبي الجرائم منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكمنهائي فيها (تحري، قبض، جمع أدلة، تحقيق، محاكمة، تنفيذ عقوبة).
من حيث الطبيعةالقانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية.
من حيثالإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءاعندما ينتهي الضبط الإداري.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكامقانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدممسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.
س3: عرف الضبط الإداري، واشرح أهدافه بالتفصيل؟
مفهوم الضبط الإداري: مجموعةالإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصةبهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة،السكينة العامة، الآداب العامة...الخ).

شرح أهداف الضبط الإداري:
1- الأمن العام: لغة: طمأنينة النفس، وزوال الخوف والشعور بالاستقرار. اصطلاحا: هو كلمايتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية، ويقصد بالأمن العام كعنصر من عناصر النظامالعام امن الفرد وامن المجتمع وامن الدولة. ويشمل:
أ‌- إجراءات حماية الإنسانوأمواله وعرضه.
ب‌- إجراءات حماية كيان الدولة وتدعيم وجودها ضد الفتنوالمظاهرات والتمرد ...الخ.
ت‌- إجراءات حماية امن المجتمع من الطبيعة أوالحيوانات أو الأفراد.
وهذه المعاني جميعا وردت في المادة (6) من القانونالاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شان قوة الشرطة والأمن، وتعديلاتهالمختلفة.

2- الصحة العامة: المحافظة على صحة الفرد والمجتمع. وتشمل:
أ‌- المحافظة على نظافة المحلات العامة ومراقبة الأغذية وتطهير المياه.
ب‌- الوقايةمن تلوث البيئة.
ت‌- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي تقتضيها القواعد الصحيةالعامة.
ث‌- الإجراءات منع انتشار الأوبئة والأمراض.
ج‌- إجراءات العزلالصحي..الخ.
3- السكينة العامة: مجموعة الإجراءات التي تهدف الى:
أ‌- منعحدوث حالات متعلقة للراحة (الضوضاء، أبواق السيارات، مكبرات الصوت .. الخ)
ب‌- المحافظة على الهدوء والسكون.
ت‌- المحافظة على هدوء المناطق السكنية والطرقالعامة (تنظيم، تراخيص الورش الصناعية ...الخ)
4- الآداب والأخلاق العامة: إجراءات المحافظة على الآداب والأخلاق العامة. وتشمل:
أ‌- إجراءات حماية الآدابوالأخلاق العامة والسلوك العام في الشوارع (سلوكيات، ملابس خليعة..الخ)
ب‌- منعالمصنفات الفنية التي من شانها المساس بالأخلاق والآداب العامة.
ت‌- منعالتصرفات والسلوكيات المنافية للعادات والتقاليد والأخلاق العامة، وتخدش الشعورالعام وهي بصفه عامة: مجموعه القواعد والإجراءات التي تحافظ على الأخلاق والآدابالعامة وهي وليدة المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة والقيم السائدة وما جرى بهالعرف وتواضع عليه الناس في مجتمعما
س4: تكلم عن لوائح الضبط الإداري، وبين شروط مشروعيتها، وماهيصورها المختلفة، ثم اشرح الأوامر والقرارات الفردية، والتصرفات المادية كأهم وسائلالضبط الإداري؟
لوائح الضبط الإداري:
يختص مجلس الوزراء الاتحادي سلطةوضع لوائح الضبط الإداري (م60/5 من الدستور 1971) ويعاقب كل من يخالفها بالعقوبةالمقررة في اللائحة ويشترط ألا تزيد عن الحبس لمدة لاتتجاوز شهرا والغرامة التي لاتزيد عن (5000 آلاف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين من القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1978م في شان بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط.

وشروط مشروعية الضبطالإداري وهي:
1- عدم مخالفة لوائح الضبط القواعد ومبادئ الدستور وأهمها مبدءاالمساواة، وكافة المبادئ الدستورية.
2- عدم مخالفة لوائح الضبط للنصوصالتشريعية.
3- عدم حظر لوائح الضبط للحريات العامة خطرا كاملا و إلا عدة باطلة،وذلك طيقا للدستور والظروف الاستثنائية والتشريعات العادية.
وصور لوائح الضبطالإداري وتقيدها للنشاط الفردي تندرج في الأتي:
1- الحظر أو المنع: وهي اللوائحالتي تمنع إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد والحظر لا يكون مشروعا إلا إذا كان حظراجزئيا أو مؤقتا، أما الحظر المطلق والدائم فيعد غير مشروع وباطل.
2- الأذنالسابق (ترخيص): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة الحصول على أذن مسبق قبل ممارسة نشاطمعين يتمثل بالنظام العام (تراخيص السلاح، تراخيص المحال الصناعية، تراخيص القيادة،وكافة أنواع التراخيص ..الخ) ويجب أن تصدر في حدود الدستور والنصوص المنظمة للحقوقوالحريات الفردية.
3- الإخطار السابق (إبلاغ): وهي اللوائح التي تقرر ضرورةإخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط، أو عند ممارسة النشاط مثلإقامة مباريات، إقامةمعارض، اجتماعات، سباقات في الشوارع والحدائق ...الخ).
4- تنظيم النشاط: وهياللوائح التي تصدر بهدف بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط معين وكيفية ذلك (أنظمةالمرور السير والسرعات، أو ممارسة مهنه معينة مقلقة للراحة... الخ).
الأوامروالقرارات الفردية:
يجب أن تصدر القرارات والأوامر مستندة إلى نص تشريعي أولائحي، إلا في أحوال الضرورة القصوى، وذلك بشروط معينة وهي:
1- اتصال الأمر أوالقرار الإداري بأحد موضوعات الضبط الإداري وأهدافه.
2- عدم وجود تنظيم قانونيأو لائحي.
3- يجب أن يتبع الإجراء الضبطي الفردي من ظرف واقعي يستلزمإصداره.
-
وهو إما أن يكون ايجابي مثل: الأمر بهدم منزل آيل للسقوط، أو الأمربتطعيم ضد احد الأمراض... الخ.
-
وهو إما أن يكون سلبيا مثل: إيقاف عرض فليمسينمائي لأسباب أمنية أو خلقية، أو الأمر بمنع تظاهره معينة...الخ.

التصرفات المادية (القوة الجبرية)
وذلك لاتخاذ إجراءات التنفيذ المباشروالتنفيذ الجبري احتراما لمبداء المشروعية وضمانا لسير المرافق العامة بانتظاموباضطراد ويشترط الصحة لذلك الشروط التالية:
1- أن يكون التصرف مشروعا بمعنى أنيستند لنص في قانون أو لائحة.
2- أن يرفض المخاطب بالتصرف تنفيذ الأوامر اختياراأو مقاومة التنفيذ.
3-عدم مجاوزة الإدارة الحدود الضرورية للتنفيذ.
4- عدموجود وسيلة قانونية أخرى يمكن للإدارة أن تلجا إليها سوى القوى الجبرية أوالمادية.
س5: عرف المرفق العام، واذكر عناصره وبين أنواع وتقسيمات المرفقالعام دون شرح تفصيلي؟

تعريف المرفق العام:
يذهب أغلب الفقه في الوقتالراهن إلى القول بأن اصطلاح المرفق العام يشمل المعنيين العضوي والمادي معاً دونانفصال بينهما أي يشمل المنظمة والنشاط معاص ، وبمعنى أن كلاً من المنظمة والنشاطيمكن أن يعتبر مرفق عام إذا ما توافرت فيهما العناصر المميزة للمرافق العامة ، وهيعنصر النفع العام ( الخدمة العامة ) وعنصر السلطةالعامة.

عناصره:
أ‌- عنصر النفع العام ( الخدمة العامة)
1- يستهدف المرفق العام تحقيق النفع العام عن طريق إشباع الحاجات العامة أو أداءالخدمات العامة مادية : (غاز ، كهرباء ، ماء ... إلخ ) أو معنوي : ( أمن ، صحة ،تعليم ... إلخ)
2- ولا يعتبر المشروع مرفقاً عاماً إلا إذا كان النفع العامالذي يحققه من النوع الذي لا يستطيع الأفراد تحقيقه على الوجه الأكمل ( لعجز أو زهدأو زهد أو عدم المصلحة ... إلخ)
3- يجب أن يتم تسيير المرفق العام من خلالاستعمال طرق وأساليب و امتيازات القانون الإداري .
4- واستخدام وسائل وأساليبوامتيازات وقيود القانون الإداري تختلق ضيقاً واتساعاً حسب نوعية وظروف وملابساتعمل المرفق .
5- ولا يلزم لاعتبار المرفق العام أن يقدم الخدمة العامة مجانياًأو مقابل رسم ، لان العبرة يكونها خدمة عامة أم لا .
6- ويستوي أن تقدم الخدمةالعامة للدولة بأكملها أو لمجموعة محددة أو لمنطقة محددة .

ب‌- عنصر السلطةالعامة :
1-المرفق العام تنشأه الدولة : إذ ينشأ من حيث المبداء بقانون ،أو بناء على قانون وأسندت في دولة الإمارات العربية المتحدة مهمة إنشاء وترتيبالمرافق والمصالح العامة إلى مجلس الوزراء الاتحادي ( م 60/5 ) من دستور سنة 1971موتتمتع السلطة المختصة بإنشأ المرافق العامة بسلطات تقديرية في هذا المجال .
2- المرافق العامة تديرها الدولة : سواء مركزياً أو لامركزية ويجب أن يكون لها الكلمةالعليا في الإدارة بكل ما تنطوي عليه عملية الإدارة من مفاهيم ن ولا يكفي أن يكونالسلطة العامة حق الرقابة على المرافق العامة بل يجب أن تسيطر على الإدارة ، وقدتنفرد السلطة العامة بتشغيل وإدارة المرفق العام دون مشاركة من غيرها وقد تشترك معغيرها في ذلك .
3- المرفق العام تلغيه الدولة : إذا قدرت عدم الحاجة إلية أوإذا اقتنعت بأنه لم يعد يحقق الأهداف المرسومة له و أصبح عديم الجدوى ويجب التمييزفي هذا الشأن بين حالتين :
الحالة الأولى : بالنسبة للمرافق العامة التي يتمإنشأها أو تنظيمها بقانون يجب إلغاءها إيضاً بالقانون ،
إذ من يملك حق النشأيملك حق الإلغاء .
الحالة الثانية : بالنسبة للمرافق العامة التي يتم إنشاؤها أوتنظيمها بغير القانون يجب الالتزام في حالة
إلغاءها من السلطة المختصة بالقواعدالدستورية والقانونية في هذا الشأن .
أنواع وتقسيمات المرفق العام:
1- من حيث طبيعتها :
أ‌- المرافقالعضوية.
ب‌- المرافق المادية ( الموضوعية أو الوظيفي).

2- من حيثطبيعتها ما تقدمه للجمهور:
أ‌- مرافق إنتاجية .
ب‌- مرافق خدمية.

3- من حيث النطاق المكاني :
أ‌- المرافق القومية .
ب‌- المرافقالمحلية .

4- من حيث طريقة المساهمة في المنفعة العامة :
أ‌- مرافقتتعامل مع الفرد كعلاقات خاصة على ما تقدمة من خدمات ( منتفع).
ب‌- مرافق تقدممزايا شخصية بطريقة غير مباشرة ودون معرفة بالأفراد .
ت‌- مرافق مخصصة للشعببأكمله دون منافع فردية .

5-المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها :
أ‌- المرافق الإدارية .
ب‌- المرافق الاقتصادية.
ت‌- المرافق المهنية .
ث‌- المرافق الاجتماعية .
س6: اشرح تقسيمات المرفق العام بالشرح التفصيلي؟
1- من حيثطبيعتها :
أ‌- المرافق العضوية : هي المرافق التي تمارس بعمالها وأموالهاالنشاط أو النفع العام أمثلة : ( مستشفيات ، جامعات ، مدارس ، مركز الشرطة ، وزارات ... إلخ)

ث‌- المرافق المادية ( الموضوعية أو الوظيفية ) : يقصد بها النشاط أوالعمل الذي يمارسه المرفق تحقيقاً للنفع العام أمثلة : ( صحة ، تعليم ، أمن ....إلخ)

2-من حيث طبيعتها ما تقدمه للجمهور:

ت‌- مرافق إنتاجية : هيالمرافق التي تقوم بإنتاج بعض المواد الضرورية أمثلة : (مياه ، وقود ، كهرباء ،غاز ... إلخ)
ث‌- مرافق خدمية : هي المرافق التي تقوم بتقديم خدمات أمثلة : ( أمن ، صحة ، تعليم ، مواصلات .. إلخ )

3- من حيث النطاق المكاني :
ت‌- المرافق القومية : مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولةوللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية ...إلخ )
ث‌- المرافقالمحلية : ينحصر نشاطها لإقليم محدد في الدولة أو لطائفة محددة من الأفراد أمثلة : ( توريد مياه ، كهرباء ، غاز ، مواصلات في مدينة معينة ... إلخ )
4- من حيثطريقة المساهمة في المنفعة العامة :
ث‌- مرافق تتعامل مع الفرد كعلاقات خاصةعلى ما تقدمة من خدمات ( منتفع ) أمثلة : ( مرافق صناعية ، مرافق تجارية بعضالمرافق الإدارية ... إلخ )
ج‌- مرافق تقدم مزايا شخصية بطريقة غير مباشرة ودونمعرفة بالأفراد أمثلة : ( صيانة الطرق والجسور ... إلخ )
ح‌- مرافق مخصصة للشعببأكمله دون منافع فردية أمثلة : ( أمن ، دفاع وطني ، البحث العلمي ... إلخ )

5- المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها :
ج‌- المرافق الإدارية : وهيالمرافق التي تتولى نشاطاً نفعياً أو خدمياً لا يزاوله الأفراد عادتاً للعجز أو عدمالمصلحة أو انعدامها وتخضع لإحكام وقواعد القانون الإداري .
ح‌- المرافقالاقتصادية : وهي مرافق تمارس نشاطاً ذو طابع اقتصادي ( تجاري وصناعي وزراعي ) مماثلاً لنشاط الأفراد وتخضع لإحكام القانون الخاص معاً كل في نطاق محدد .
خ‌- المرافق المهنية : هي المرافق تكون مهمتها الإشراف والرقابة على تنظيم نشاط وممارسةمهنة معينة (نقابات ومهن حرة : المحامين ، المهندسين ، الطبية ... إلخ ) .
د‌- المرافق الاجتماعية : هي مرافق غير ربحية تهدف لتحقيق أهداف اجتماعية وظهرت هذهالمرافق في منتصف القرن ( 20 ) وتخضع لأحكام القانون العام و القانون الخاص معاًطبقاً للاتجاه الراجح .
س7: ماهي المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة، مع شرح مبدأ ضرورة دوام سيرالمرافق العامة بانتظام واضطراد شرحا تفصيليا؟
المبادئ العامة التي تحكم سيرالمرافق العامة:
1-مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
2- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة .
3- مبدأ قابلية نظام المرافق العامةللتغيير والتطور .
4- مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامة الإدارية .

مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد :
وذلك بمعنى : ضرورة ممارسة المرافق العامة لوظائفها دون توقف أو انقطاع وبشكل مستمر لأنها تؤديخدمات وحاجات وضرورات اجتماعية عامة وهامة ، ويترتب على هذا المبدأ العديد منالقواعد والنظريات الهامة في مجال القانون الإداري ، ألا وهي :

1- تحريمالإضراب .
2- تنظيم استقالة الموظفين .
3- تطبيق نظرية الظروف الطارئة فيالعقود الإدارية .
4- تحريم الحجز أموال المرافق العامة . ( وذلك لاستمرار سيرالمرافق العامة بانتظام واضطراد)

1- تجريم وتحريم وتنظيم الإضراب :
أ‌- يقصد بالإضراب : توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دونرغبة منهم في إنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معينه أو لاحتجاجعلى أمر من الأمور .
ب‌- ويمثل الإضراب خطراً كبيراً على مبدأ دوام سير المرافقالعامة بانتظام واضطراد واختلفت الدول في التعامل معه ( البعض نظم ، والبعض جرم ،والبعض حظر ... إلخ )
ت‌- واعتبر قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم ( 3 ) لسنة 1987م الإضراب جريمة جنائية معاقب عليها .

2- تنظيم استقالة الموظفين :
يقصد بالاستقالة : إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه ورغبته حيث يتقدمالموظف إلى جهه الإدارة معبراً عن رغبته في ترك الوظيفة بصفه نهائية . ولعدمالإضرار بمبدأ ضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد يشترط في الاستقالة بصفهعامة ما يلي :
أ‌- أن تكون مكتوبة .
ب‌- أن تكون خالية من أي قيد أو شرطوإلا اعتبرت كأن لم يكن .
ت‌- أن لا يكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لمتنته بعد .
ث‌- ألا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
ج‌- أن لا يرجعفيها الموظف من وقت تقديمها إلي حين قبولها .
ح‌- أن يستمر الموظف مقدمالاستقالة في عمله إلى حين قبول الاستقالة أو رفضها صراحة أو ضمناً بمضي مدة معينةعلى تقديمها دون إيجابه من قبل الإدارة ( كمرور شهر أو شهرين مثلاً ) .
3- تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية :
يقصد بنظرية الظروف الطارئة كما قررها الفقه والقضاء الإداريان في فرنسابأنه إذا طرأت أو استجدت بعد التعاقد وأثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لمتكن متوقعه عند التعاقد وخارجة عن إدارة المتعاقدين ، وترتب عليها أن يصبح تنفيذالعقد مرهقاً ومكلفاً للمتعاقد مع الإدارة ، فتلتزم الإدارة بتعويضه جزئياً وبصفةمؤقتة ، وإما بتعديل شروط العقد لإعادة التوازن المالي للعقد .
وشروط تطبيقنظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية ما يلي :
أ‌- يجب أن يحدث بعدالتعاقد ظروف طارئة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد ن ويجعل تنفيذ العقد مرهقاًللمتعاقد ( والظرف الطارئ هو كل حادث يقع بعد إبرام العقد و أثناء التنفيذ ويكونغير عادي وغير متوقع ويخل بالتوازن المالي للعقد ) .
ب‌- أن يكون الظرف الطارئخارجاً عن إرادة الطرفين المتعاقدين .
ت‌- أن يؤدي الحدث أو الظرف الطارئ إلىاختلال التوازن المالي للعقد اخلالاً من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مرهقاً بالنسبةللمتعاقد مع الإدارة .

أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقدالإداري :
إذا توافرت شروط النظرية فأن المتعاقد يستحق التعويض الجزئي عنالأضرار التي تصيب المتعاقد وذلك لكي يستمر في سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .

س8: ماهي المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة، مع شرح مبدأالمساواة أمام المرافق العامة من حيث: الاساس القانوني له، ومضمونه، والفارق بينالمساواة المطلقة والمساواة النسبية ونتائج ذلك؟
المبادئ العامة التي تحكمسير المرافق العامة:
1- مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
6-
مبدأ المساواة أمام المرافق العامة .
2- مبدأ قابلية نظام المرافقالعامة للتغيير والتطور .
3- مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامةالإدارية .

1- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة :
1- الأساس القانون يلمبدأ المساواة أمام المرافق العامة :
يستمد مبدأ المساواة أمام المرافقالعامة سنده وأساسه وفلسفته من المبادئ الأساسية وأحكام القضاء ومن طبيعية وجودالمرفق العام .

2-مضمون مبدأ المساواة:
يقتضي مبدأ المساواة أمامالمرافق العامة مساواة الجميع من منتفعي وطالبي الانتفاع أمام المرافق العامةوإنشاء وإعداد وتجهيز المرافق العامة بالكيفية التي تمكن المنتفعين من الحصول علىخدماتها بصورة متساوية أياً كانت طبيعية المرافق وأنواعه
.

3- لايقصدبالمساواة في هذا الصدد المساواة المطلقة ولكن المساواة النسبية :
أيالمساواة بين الأفراد الذين تتحقق فيهم الشروط التي فرضها المرفق وقد تختلف هذهالشروط باختلاف المكان أو نوع الخدمة ، المطلوبة أو الغرض الذي يهدف إليه الأفراد :
أ‌- فقد يشترط المرفق شروطاً أشد لاختلاف المكان ( كهرباء وسط المدينة أوأطرافها ... إلخ ).
ب‌- وقد تختلف الشروط باختلاف الخدمة المطلوبة ( درجة أولى ،درجة ثانية ، درجة ثالثة ....إلخ ).
ت‌- وقد تختلف الشروط باختلاف الغرض الذييهدف إلية الأفراد ( استهلاك كهرباء بغرض صناعي أو تجاري ، أو استهلاك كسكن عادي ..... إلخ ).

وخلاصة مبداء المساواة هو المساواة عند التساوي والاختلاف عندالاختلاف ، وعدم التمييز بين الافراد على أسس شخصية ( أصل ، جنس ، لغة ، عقيدة ،لون .... إلخ )، ولكن يمكن التمييز على أسس الكفاءة والجدارة والأسس الموضوعية .

س9: عرف عقد امتياز المرافق العامة (التزام المرافق العامة)؟ وما هيخصائصه التي تميزه عن غيره من العقود؟
عقد الامتياز ( التزام المرافق العامة ): يعد عقد امتياز أو التزام المرافق العامة طريقاً من طرق إدارة المرافق العامةحيث يكلف شخص معنوي عام ( يسمى مانع الامتياز ) بمقتضى عقد ( عقد إداري ) أحدالأفراد ( الملتزم أو أصاحب الامتياز بتسيير مرفق عام خلال مدة محددة على نفقتهالخاصة لقاء نظير ) منحه حق تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ( الرسم ).
الخصائص:
1- الامتياز طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
2- يتضمن عقد الامتياز مساهمة أحد أشخاص القانون الخاص ( فرد طبيعي أو شركة ) بإدارةمرفق عام .
3- وتتمتع الجهة الإدارة بسلطة تقديرية في أختيار صاحب الامتيازوتحديد المقابل المادي .
4- ويراع في تحديد مدة عقد الامتياز عادةً أن تكونكافية لتغطية نفقات المشروع والسماح له بتحقيق ربح معقول .
5- وعقد الامتياز عقدذو طبيعة مزدوجة ( نصف لائحي ، ونصف عقدي ) إذ يشمل شروطاً لائحية وهي الشروطالمتعلقة بتنظيم المرفق وتسييره وتشغيله : كشرط الاستغلال ، رسوم الانتفاع ،الأحكام المتعلقة بالعاملين في المرفق وسير المرفق العام بانتظام واضطراد .
أماالشروط العقدية أو التعاقدية فتتعلق أصلا وبصفة أساسية بنصوص مالية تضمن لصاحبالامتياز مقابل تشغيل المرفق العام مدة الامتياز.

س10: تكلم عن سريانالقرار الإداري في حق الإدارة وفي حق الأفراد؟ وماذا يقصد بمبدأ عدم رجعية القرارالإداري؟ وما هي الحكمة منه؟ وماهي الاستثناءات الواردة عليه؟
1- يسريالقرار الإداري في حق الإدارة من تاريخ الإصدار.
2- ويسري القرار الإداري في حقالأفراد من تاريخ عملهم به (نسبه للقرار الفردي) أو من تاريخ نشره (القرار اللائحيأم التنظيمي).
3- عدم رجعية القرارات الادارية: ويقصد بها عدم جواز تطبيق القرارالإداري على الأعمال والوقائع التي تمت قبل بدء نفاذه، وبذلك يطبق القرار بأثرفوري، والحكمة والمبررات دعت إلى الأخذ هذا المبدأ هي:
أ‌- الرغبة في احترامالحقوق المكتبة.
ب‌- ضمان استقرار المعاملات.
ت‌- احترام قواعدالاختصاص.
4- الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية:
أ- جواز الرجعية في شأن القرارات الإدارية بنص تشريعي.
ب- جواز الرجعية في القراراتالإدارية الصادرة في شأنها حكم الإلغاء.
ت- جواز رجعية القرارات الإدارية بشانتعيين موظف إذا تأخر صدور القرار عن تاريخ استلام العمل.
ح- جواز رجعية القراراتالإدارية المفسرة أو المؤكدة أو الكاشفة للقرارات السابقة.
ج- جواز رجعيةالقرارات الإدارية التي تكون رجعيتها في صالح الأفراد.
س11: عرف القرار الإداري، وبين الخصائص المميزةله، وما هي أركانه وشروط صحته؟ وبين عناصر رقابة القضاء الإداري على سبب القرارالإداري؟
تعريف القرار الإداري: هو إفصاح الاداره في الشكل الذي تحددهالقوانين واللوائح والأنظمة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضىالقوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا وجائزاقانونا و كان الباعث عليه ابتغى المصلحة العامة.
الخصائص:
1- أن القرارالإداري عمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداريمن سلطة إدارية وطنية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينةهي: إنشاء، تعديل، إلغاء مركز قانوني.

أركانه وشروط صحته:
ركن أو عنصرأو شرط الشكل.
ركن الاختصاص (أو شرط أو عنصر) ويجب أن يصدر القرار الموظفالمختص مكانيا وزمانيا و موضوعيا.
ويجب أن يتوافر ركن أو عنصر أو شرط المحلوهو اثر القانوني المترتب على القرار ويجب أن يكون المحل جائزا وممكنا قانونا.
ويجب أن يكون لكل قرار سبب والسبب هو الدافع لاتخاذ القرار، ويجب أن يكون السببقائما وموجودا حتى تاريخ نفاذ القرار ويجب أن يكون مشروعا.
ويجب أن يهدفالقرار إلى تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق الهدف المخصص.

عناصر رقابة القضاءالإداري:
الوجود من عدمه.
التكييف القانوني ومشروعية والوصف القانونيالسليم للوجود المادي.
ملائمة القرار للوقائع، والتناسب بين السبب والأثر (المحل) الذي رتبه القرار.

س12: عرف المال العام، وبين قواعد الاستعمال الجماعيللأموال العامة، وماهي وسائل الحماية القانونية المقررة له؟
المال العام: المال العام هو كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، سواء كان هذاالمال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام(لائحة)، أو قرارا صادرا من الجهة الإدارية المختصة.

قواعد الاستعمالالجماعي للأموال العامة:
1- المساواة في استعمال العام للأموال العام (بنفسمفاهيم مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. المساواة الموضوعية، المساواة النسبيةوليست المطلقة)
2- حرية استعمال المال العام.
3- مجانية الاستعمال العامللأموال العامة ( كأصل عام واستثنائا برسوم، بالقوانين)

وسائل الحمايةالقانونية:
1- الحماية المدنية للأموال العامة:
أ‌- عم جواز التصرف في المالالعام.
ب‌- عدم جواز الحجز على المال العام.
ت‌- عدم جواز التملك المال العامبتقادم.
2- الحماية الجنائية للأموال العامة: ( التجريم ضد: الاعتياد، الاختلاس،التعطيل، التخزين، الاتلاف..الخ).

من مزايا عدم التركيز الإداري مايلي:
1- التغلب على مشكلة ضغط العمل.
2- التغلب على مشكلة ضيق الوقت وتبديدالمال.
3- التغلب على مشكلة عدم تخصص الفن.
شروط صحة التفويض الإداريباعتباره احد أساليب عدم التركيز الإداري:
1- لا يجوز التفويض إلا بنص خاصوصريح.
2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا.
3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا.
4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسؤولية لأنه لا تفويض فيالمسؤولية.
5- ولا يجوز تفويض التفويض.
أهداف الضبط الإداري هي المحافظة علىالنظام العام بمدلولاته المختلفة ، هي:
1- الأمن العام.
2- الصحةالعامة.
3- السكينة العامة.
4- الآداب والأخلاق العامة.

يشترط لمشروعيةلوائح الضبط الإداري ما يلي:
1- عدم مخالفة لوائح الضبط القواعد ومبادئ الدستوروأهمها مبدءا المساواة، وكافة المبادئ الدستورية.
2- عدم مخالفة لوائح الضبطللنصوص التشريعية.
3- عدم حظر لوائح الضبط للحريات العامة خطرا كاملا و إلا عدةباطلة، وذلك طيقا للدستور والظروف الاستثنائية والتشريعات العادية.

صورلوائح الضبط الإداري وتقييدها للنشاط الفردي هي:
1- الحظر أو المنع: وهي اللوائحالتي تمنع إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد والحظر لا يكون مشروعا إلا إذا كان حظراجزئيا أو مؤقتا، أما الحظر المطلق والدائم فيعد غير مشروع وباطل.
2- الأذنالسابق (ترخيص): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة الحصول على أذن مسبق قبل ممارسة نشاطمعين يتمثل بالنظام العام (تراخيص السلاح، تراخيص المحال الصناعية، تراخيص القيادة،وكافة أنواع التراخيص ..الخ) ويجب أن تصدر في حدود الدستور والنصوص المنظمة للحقوقوالحريات الفردية.
3- الإخطار السابق (إبلاغ): وهي اللوائح التي تقرر ضرورةإخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط، أو عند ممارسة النشاط مثلإقامة مباريات، إقامةمعارض، اجتماعات، سباقات في الشوارع والحدائق ...الخ).
4- تنظيم النشاط: وهياللوائح التي تصدر بهدف بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط معين وكيفية ذلك (أنظمةالمرور السير والسرعات، أو ممارسة مهنه معينة مقلقة للراحة... الخ).
يشترط لصحةالتصرفات المادية (القوة المادية) كأسلوب من أساليب الضبط الإداري ما يلي:
1- أنيكون التصرف مشروعا بمعنى أن يستند لنص في قانون أو لائحة.
2- أن يرفض المخاطببالتصرف تنفيذ الأوامر اختيارا أو مقاومة التنفيذ.
3- عدم مجاوزة الإدارة الحدودالضرورية للتنفيذ.
4- عدم وجود وسيلة قانونية أخرى يمكن للإدارة أن تلجا إليهاسوى القوى الجبرية أو المادية.
من مزايا الضبط الإداري ما يلي:

1- من حيثالطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منعتفاقمه.
2- من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
3- من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
4- منحيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءاالضبط القضائي.
5- من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظرياتالقانون الإداري كقاعدة عامة.
6- من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولةتسأل عن إجراءات الضبط الإداري.

من مزايا الضبط القضائي ما يلي:
1- من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
2- منحيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعةقضائية.
3- من حيث الإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
4- من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءا عندما ينتهي الضبط الإداري.
5- من حيث طبيعة النظامالقانوني: تخضع القواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
6- من حيثمسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدم مسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظمالدول.

النتائج التي تترتب على مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطرادهي:
1- تجريم وتحريم الإضراب.
2- تنظيم استقالة الموظفين.
3- تطبيقنظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية.
4- تحريم الحجز على أموال المرافقالعامة.
تقسم المرافق العام حسب طبيعة نشاطهاإلى:
1- المرافق الإدارية : وهي المرافق التي تتولى نشاطاً نفعياً أو خدمياًلا يزاوله الأفراد عادتاً للعجز أو عدم المصلحة أو انعدامها وتخضع لإحكام وقواعدالقانون الإداري .
2-المرافق الاقتصادية : وهي مرافق تمارس نشاطاً ذو طابعاقتصادي ( تجاري وصناعي وزراعي ) مماثلاً لنشاط الأفراد وتخضع لإحكام القانون الخاصمعاً كل في نطاق محدد .
3- المرافق المهنية : هي المرافق تكون مهمتها الإشرافوالرقابة على تنظيم نشاط وممارسة مهنة معينة ( نقابات ومهن حرة : المحامين ،المهندسين ، الطبية ... إلخ ) .
4- المرافق الاجتماعية : هي مرافق غير ربحيةتهدف لتحقيق أهداف اجتماعية وظهرت هذه المرافق في منتصف القرن ( 20 ) وتخضع لأحكامالقانون العام و القانون الخاص معاً طبقاً للاتجاه الراجح .

تقسم المرافقالعامة من حيث النطاق المكاني إلى:
1- المرافق القومية : مرافق يتسع نطاقنشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية ...إلخ ).
2- المرافق المحلية : ينحصر نشاطها لإقليم محدد في الدولة أو لطائفةمحددة من الأفراد أمثلة : ( توريد مياه ، كهرباء ، غاز ، مواصلات في مدينة معينة ... إلخ)
تقسم المرافق العامة من حيث طبيعة ما تقدمه للجمهورإلى:
1- مرافق إنتاجية : هي المرافق التي تقوم بإنتاج بعض المواد الضروريةأمثلة : (مياه ، وقود ، كهرباء ، غاز ... إلخ ).
2- مرافق خدمية : هي المرافقالتي تقوم بتقديم خدمات أمثلة : ( أمن ، صحة ، تعليم ، مواصلات .. إلخ)

منشروط الاستقالة الصحيحة ما يلي:
1- أن تكون مكتوبة .
2- أن تكون خالية منأي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم يكن .
3- أن لا يكون قد اتخذت ضد الموظفإجراءات تأديبية لم تنته بعد .
4- إلا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
5- أن لا يرجع فيها الموظف من وقت تقديمها إلي حين قبولها .

شروط تطبيقنظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية هي:
1- يجب أن يحدث بعد التعاقدظروف طارئة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد ن ويجعل تنفيذ العقد مرهقاً للمتعاقد ( والظرف الطارئ هو كل حادث يقع بعد إبرام العقد و أثناء التنفيذ ويكون غير عادي وغيرمتوقع ويخل بالتوازن المالي للعقد ) .
2- أن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن إرادةالطرفين المتعاقدين .
3- أن يؤدي الحدث أو الظرف الطارئ إلى اختلال التوازنالمالي للعقد اخلالاً من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مرهقاً بالنسبة للمتعاقد معالإدارة .

خصائص عقد الامتياز أو عقد التزام المرافق العامة هي:
1- الامتياز طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
2- يتضمن عقد الامتياز مساهمة أحدأشخاص القانون الخاص ( فرد طبيعي أو شركة ) بإدارة مرفق عام .
3- وتتمتع الجههالإدارة بسلطة تقديرية في أختيار صاحب الامتياز وتحديد المقابل المادي .
4- ويراع في تحديد مدة عقد الامتياز عادةً أن تكون كافية لتغطية نفقات المشروع والسماحله بتحقيق ربح معقول .
5- وعقد الامتياز عقد ذو طبيعة مزدوجة ( نصف لائحي ، ونصفعقدي ) إذ يشمل شروطاً لائحية وهي الشروط المتعلقة بتنظيم المرفق وتسييره وتشغيله : كشرط الاستغلال ، رسوم الانتفاع ، الاحكام المتعلقة بالعاملين في المرفق وسيرالمرفق العام بانتظام واضطراد .
أما الشروط العقدية أو التعاقدية فتتعلق اصلاًوبصفة أساسية بنصوص مالية تضمن لصاحب الامتياز مقابل تشغيل المرفق العام مدةالامتياز

خصائص القرار الإداري ما يلي:
1- أن القرار الإداريعمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداري من سلطةإدارية وطنية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينة هي: إنشاء، تعديل، إلغاء مركز قانوني.

الاستثناءات الواردة على مبدأ عدمرجعية القرار هي:
1- جواز الرجعية في شأن القرارات الإدارية بنصتشريعي.
2- جواز الرجعية في القرارات الإدارية الصادرة في شأنها حكمالإلغاء.
3- جواز رجعية القرارات الإدارية بشان تعيين موظف إذا تأخر صدور القرارعن تاريخ استلام العمل.
4- جواز رجعية القرارات الإدارية المفسرة أو المؤكدة أوالكاشفة للقرارات السابقة.
5- جواز رجعية القرارات الإدارية التي تكون رجعيتهافي صالح الأفراد.

مبررات وحكمة عدم رجعية القرارات الإدارية تكمنهي:
أ‌- الرغبة في احترام الحقوق المكتبة.
ب‌- ضمان استقرارالمعاملات.
ح‌- احترام قواعد الاختصاص.

أركان القرار الإداري الصحيح (شروط صحته) هي:
ركن أو عنصر أو شرط الشكل.
ركن الاختصاص (أو شرط أوعنصر) ويجب أن يصدر القرار الموظف المختص مكانيا وزمانيا و موضوعيا.
ويجب أنيتوافر ركن أو عنصر أو شرط المحل وهو اثر القانوني المترتب على القرار ويجب أن يكونالمحل جائزا وممكنا قانونا.
ويجب أن يكون لكل قرار سبب والسبب هو الدافعلاتخاذ القرار، ويجب أن يكون السبب قائما وموجودا حتى تاريخ نفاذ القرار ويجب أنيكون مشروعا.
ويجب أن يهدف القرار إلى تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق الهدفالمخصص.

يراقب القضاء سبب القرار الإداري من حيث:
الوجودمن عدمه.
التكييف القانوني ومشروعية والوصف القانوني السليم للوجودالمادي.
ملائمة القرار للوقائع، والتناسب بين السبب والأثر (المحل) الذي رتبهالقرار.

يخضع الاستعمال الجماعي للأموال العامة للمبادئالتالية:
المساواة في استعمال العام للأموال العام (بنفس مفاهيم مبدأالمساواة أمام المرافق العامة. المساواة الموضوعية، المساواة النسبية وليستالمطلقة).
حرية استعمال المال العام.
مجانية الاستعمال العام للأموالالعامة ( كأصل عام واستثنائا برسوم، بالقوانين)

يخضع المال العامللعديد من وسائل الحماية القانونية، وهي:
4- الحماية المدنية للأموالالعامة:
ا‌- عم جواز التصرف في المال العام.
ب - عدم جواز الحجز على المالالعام.
ح‌- عدم جواز التملك المال العام بتقادم.
2- الحماية الجنائية للأموالالعامة: ( التجريم ضد: الاعتياد، الاختلاس، التعطيل، التخزين،الاتلاف..الخ).

عرف:
التفويض الإداري: يقصد بالتفويض الإداري أن يعهد أحدأعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخر منأعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليتهعن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعدأحد وسائل عدم التركيز الإداري.
الضبط الإداري: هو مجموعة الإجراءاتوالقواعد والأوامر والتعليمات والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظعلى النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة،الآداب العامة، .. إلخ).
الأمن العام: يقصد بالأمن العام كعنصر من عناصرالنظام العام أمن الفرد، وأمن المجتمع، وأمن الدولة، ويشمل إجراءات حماية الإنسانوأمواله وعرضه، وإجراءات حماية كيان الدولة وتدعيم وجودها، وإجراءات حماية أمنالمجتمع ضد أخطار الطبيعة أو الأفراد أو الحيوانات.
الآداب العامة: مجموعةمن القواعد التي تحافظ على الأخلاق والآداب العامة، وهي وليدة المعتقدات الموروثةوالعادات المتأصلة، والقيم السائدة، والدين المتبع، وما جرى عليه العرف وتواضع عليهالناس في مجتمع ما.
المرفق العام: يذهب أغلب الفقه في الوقت الراهن إلىالقول بأن اصطلاح المرفق العام يشمل المعنيين العضوي والمادي معاً دون انفصالبينهما أي يشمل المنظمة والنشاط معاص ، وبمعنى أن كلاً من المنظمة والنشاط يمكن أنيعتبر مرفق عام إذا ما توافرت فيهما العناصر المميزة للمرافق العامة ، وهي عنصرالنفع العام ( الخدمة العامة ) وعنصر السلطة العامة.
الإضراب عن العمل: يقصدبالإضراب عن العمل توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دون رغبة منهم فيإنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معنية أو الاحتجاج على أمر منالأمور. ويعد الإضراب خطرا كبيرا على مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظامواضطراد، واعتبر قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي الإضراب جريمة جنائية معاقبعليها.
الاستقالة: يقصد بالاستقالة إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه ورغبته،حيث يتقدم الموظف إلى الإدارة معبرا عن رغبته في ترك الوظيفة بصفة نهائية، ويشترطفيها أن تكون مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وألا تكون قد اتخذت ضد الموظفإجراءات تأديبية لم تنتهي بعد في شأنه، وألا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي،وعدم رجوع الموظف فيها قبل قبولها.
نظرية الظروف الطارئة في العقودالإدارية: يقصد بنظرية الظروف الطارئة أنه إذا طرأت أو استجدت بعد التعاقد وأثناءتنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعه عند التعاقد وخارجة عن إدارةالمتعاقدين ، وترتب عليها أن يصبح تنفيذ العقد مرهقاً ومكلفاً للمتعاقد مع الإدارة، فتلتزم الإدارة بتعويضه جزئياً وبصفة مؤقتة ، وإما بتعديل شروط العقد لإعادةالتوازن المالي للعقد .
عقد الامتياز (عقد التزام المرافق العامة): يقصدبعقد أو التزام المرافق العامة تكليف شخص معنوي عام (يسمى مانح الامتياز) بمقتضىعقد لأحد الأفراد (يسمى الملتزم أو صاحب الامتياز) بتسيير مرفق عام خلال مدة معينةعلى نفقته الخاصة لقاء منحه حق تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين (رسم)، ويشمل شروطالائحية، وشروطا تعاقدية.
القرار الإداري: القرار الإداري هو إفصاحالإدارة في الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح والأنظمة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متىكان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
عدمرجعية القرار الإداري: يقصد بعدم رجعية القرار الإداري عدم جواز تطبيق القرار علىالأعمال والوقائع التي تمت قبل بدء نفاذه، وبذلك ينحصر تطبيقه وسريانه على الأثرالفوري، وذلك احتراما للحقوق المكتسبة، واستقرار المعاملات، واحترام قواعدالاختصاص.
المال العام: المال العام هو كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصهاالمعنوية العامة، سواء كان هذا المال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعةالعامة بموجب قانون أو نظام (لائحة)، أو قرارا صادرا من الجهة الإداريةالمختصة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-13-2010, 06:35 PM
  #2
الحقوقية
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 12
افتراضي

جزاك الله ألف خير، والله يعطيك العافية، بس ياليت ولو في إمكانية بغينا نموذج أسئلة أصول قانون مقارن(ماجستير القانون الخاص- جامعة الشارقة) لأن المادة صعبة شوي
الحقوقية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2010, 02:13 AM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

بارك الله فيك عالطرح ..~

||ّ||

يعطيك ألف عافيه ..~
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2010, 02:20 AM
  #4
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

تسلم أخي على الطرح ،،،،

لو ممكن تطرح من هذه النماذج لمواد أخرى أيضا ً ،،،

،،، بارك الله فيك ،،،
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-16-2010, 02:33 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الحقوقية شاكر طلبج لكن اللي عندي متوفر انا اقدمه ، و ان شاء الله اقدر اوفر طلبج
مثل العسل الله يديمج بيينا اختاه
طالب القانون المواد المتوفرة عندي انا حاضر بها و اذا توفر الغير انا حاضر
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-17-2010, 12:49 AM
  #6
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

تسلم أخي شاكرين جهودك ما تقصر
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-17-2010, 07:23 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2010, 02:32 PM
  #8
وكيلة نيابهـ
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 11
افتراضي

ثــــــــــــــــــــــــانكس عالطرح المفيد ....

درسناه ها الكورس كله بس اول مافتحت الموضوع اول سؤال اول مره اشوف ها المعلومه هع كنت بسكر الموضوع لكن يوم كملت الاسئله الباجيه عرفتها >>طولت عليكم ادري هع


سلمت يمناك اخوي
وكيلة نيابهـ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2010, 07:33 PM
  #9
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر مرورج الجميل وكيلة النيابة
وان شاء الله نستفيد من مستقبلج
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2012, 01:50 PM
  #10
مطلوب للعداله
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 18
افتراضي

مشكور اخوي ويعطيك العافيه
مطلوب للعداله غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:25 AM.