الطعن رقم 772 لسنة 26 القضائية مدني
الطعن رقم 772 لسنة 26 القضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 18/6/2007
برئاسة محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و مصطفى بن سلمون
المبدأ القانوني :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و تقدير الادلة والموازنة بينها وفي التحقق من موجبات اعمال الدفع بعد سماع الدعوى لمرور الزمن من عدمه وان ترك العامل للعمل لاخلال صاحبه بالتزاماته باداء اجره المتفق عليه في موعده ومكانه يعد صورة من صور التعسف في فسخ العقود ولا يترتب على ترك العامل للعمل في هذه الصورة المساس بحقوقه التي نص عليها العقد او القانون ومن ذلك مكافأة نهاية الخدمة وفق نص المادة 139 من قانون العمل والتي استثنت العامل الذي يترك العمل في اي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 من ذات القانون ومنها حالة اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة وفق ما سلف وذلك من جزاء الحرمان من نهاية الخدمة المقررة للعامل .
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و بعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المطعون ضده اقام على الطاعنة الدعوى رقم 23/2004 عمال جزئي العين بطلب الحكم بالزامها بان تدفع له المتأجر لديها ومقداره 5250 درهما ومكافأة نهاية خدمته التي بلغت 12 عاما وتذكرة عودته الى موطنه وقال شارحا للدعوى انه بموجب عقد عمل التحق بالعمل لدى الطاعنة و استمر يؤدي علمه لقاء اجر شهري مقداره 1050 درهم غير ان الطاعنة امتنعت عن اداء اجره عن مدة ستة اشهر واذ ترك العمل لديها فقد امتنهت عن اداء مكافأة نهاية الخدمة عن تلك المدة ورغم انه تقدم ضدها بشكوى الى مكتب العمل فلم يتم الصلح و امتنعت عن اداء مستحقاته سالفة البيان ولذلك اقام الدعوى ، دفعت الطاعنة الدعوى بعدم سماعها لمضي الزمن طبقا لنص المادة السادسة من قانون العمل وبتاريخ 30/3/2004 قضت محكمة اول درجة برفض الدفع المشار اليه وبالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 16275 درهما ، استأنفت الطاعنة ذلك القضاء بالاستئناف رقم 314/2004 لدى محكمة استئناف العين التي قضت فيه بتاريخ 23/10/2004 بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المستأنفة بان تؤدي للمستأنف ضده مبلغ احد عشرة الف و خمسة وعشرون [11.025 درهما] وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل واذ عرض الطاعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه تنعى بها الطاعنةعلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيق القانون و البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة رغم سقوط حقه فيها اذ فسخ عقد العمل حرا مختارا وبدون انذار اذتغيب عن العمل لمدة عشرين يوما بدون اذن من الطاعنة ومن لا يكون له حق في تلك المكافأة عملا بنص المادة 139 من قانون العمل ولذلك اقامت الطاعنة بالتعميم لدى الجهات المحتصة عن هروب المطعون ضده وذلك بتاريخ 9/4/2003 وهو التاريخ الذي تحسب منه مدة عدم سماع الدعوى طبقا لنص المادة السادسة من قانون العمل بالاضافة الى فترة الغياب السابقة ما يعني عدم سماع الدعوى لمرور الزمن طبقا لنص المادة سالفة البيان وبذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون ضده بتلك المكافأة رغم سقوط حقه فيها قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والبطلان .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و تقدير الادلة والموازنة بينها وفي التحقق من موجبات اعمال الدفع بعد سماع الدعوى لمرور الزمن من عدمه وان ترك العامل للعمل لاخلال صاحبه بالتزاماته باداء اجره المتفق عليه في موعده ومكانه يعد صورة من صور التعسف في فسخ العقود ولا يترتب على ترك العامل للعمل في هذه الصورة المساس بحقوقه التي نص عليها العقد او القانون ومن ذلك مكافأة نهاية الخدمة وفق نص المادة 139 من قانون العمل والتي استثنت العامل الذي يترك العمل في اي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 من ذات القانون ومنها حالة اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة وفق ما سلف وذلك من جزاء الحرمان من نهاية الخدمة المقررة للعامل ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف اقام قضاءه على ما اثبته بقتريراته من ان "مقطع النزاع بالدفع بعد سماع الدعوى بشأن الحقوق العمالية ..... ويستنتج من اقوال شاهدة المستأنفة في التحقيق ان العامل جاء مرتين للمؤسسة عقب عودته من اخر اجازة بطلب منحه تنازلا للعمل لدى جهة اخرى ولم تقم المستأنفة باتخاذ الاجراءات القانونية ضده على الفور مما يعني انها لم توفر له العمل او بوقف العامل مؤقتا ، فان تاريخ التعميم على العامل في 9/4/2003 يظل هو التاريخ الذي يؤكد عدم رغبة المستأنفة في استمرار العامل في العمل وهو بمثابة انها العقد ومن ثم يصبح هو التاريخ الذي تحتسب بمقتضاه مدة التقادم واذ ركنت محكمة اول درجة الى ذلك فقد اصابت ، وكان حكم محكمة اول درجة اقام قضاءه في هذا الصدد على ما اثبته بتقريراته من ان تاريخ انتهاء علاقة العمل هو تاريخ الاخطار بهروب المدعي من عمله الحاصل في 9/4/2003 ومنه ويبدأ حساب مدة السقوط ، وكان الثابت انه تقدم بشكواه لدائرة العمل في 12/1/2004 قبل فوات سنة ومن ثم يضحى الدفع على على غير اساس" ، واستطرد الحكم المطعون فيه الى انه "بخصوص الاجور وهي يشملها التقادم الحولي ومن ثم يصبح غير مستحقة ويتعين عدم سماع الدعوى بخصوصها ، اما مكافأة نهاية الخدمة فالثابت ان مدة خدمة العامل امتدت اثنا عشر عاما وهي غير مشمولة بالتقادم استنادا لاحكام قانون العمل ولم يثبت عدم استحقاق العامل لها ...." ، مما مفاده ان محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية خلصت الى انالمطعون ضده لم يستوف اجرة عن مدة المطالبة وان سقط حقه فيه لعدم سماع الدعوى به لمرور الزمن بالنسبة للمدة التي طالب بها مما مؤداه حقه في نهاية الخدمة ولم يسقط لانه طالب بها فيل مرور مدة عدم سماع الدعوى ولان تركه للعمل كان لاخلال الطاعنة بالتزامه باداء اجره ، واذ كانت تلك التقريرات سائغة ولها اصلها بالاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فان ما تثيره الطاعنة بسبب الطعن يعد جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو مالا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ومن ثم فان النعي بهذا السبب على الحكم المطعون فيه على غير اساس .
ولما سلف يتعين رفض الطعن .
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وامرت بمصادرة التأمين .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السادس و الثلاثين ـ شوال 1429 ـ اكتوبر 2008
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه