logo

إضافة رد
قديم 08-13-2015, 04:12 PM
  #1
نور محمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 15
04 قضية طلاق للضرر

السلام عليكم،عندي استفسار بخصوص قضية طلاق للضرر والحقوق التي تستحقها الزوجة بعد هذا الطلاق،فقد قمت برفع دعوى طلاق للضرر واثبت الضرر بتقارير طبيه عديده وطالبتو بجميع حقوقي بالقانون والذي حصل ان القاضي طلقني للضرر والذي اقر بحكمه بوجود ذاك الضرر من قبل زوجي لي ولكنه لم يحكم لي بنفقة متعه ولا عده ولا النفقات المتاخره اي وكانني رفعت دعوى خلع وليس طلاق!!فقمت باستاناف الحكم والمدهش انهم ايدوا الحكم!!والان قمت بالطعن بالتمييز على الحكم لذا فسؤالي هل هذا الحكم صحيح بالقانون اي انني لا استحق نفقة متعه وغيرها لان زوجي لم يطلقني بارادته كما طان بمنطوق الحكم!وكيف ذالك وهو من الحق بي الضرر المثبت وبنفسه؟!واذا كان حكم خاطئ فما النصوص القانونيه التي يمكن ان تقوي موقفي بمحكمة التميير؟؟ولكم جزيل الشكر
نور محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2015, 01:44 AM
  #2
متعب محمد
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 57
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ينبغي كتابة مذكرة بأسباب نقض الحكم وتكون مدروسة من ملف الدعوى والنظر للاسباب التى بني عليها الحكم ومخالفتها للقانون الخ .

بالتوفيق
المحامي

متعب محمد القحطاني
متعب محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2015, 03:18 AM
  #3
نور محمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 15
افتراضي

جزاك الله خيرا استاذ لكني ارغب بمعرفه حكم القانون بنفقة المتعه وغيرها بحالة الطلاق للضرر اي هل استحقها ام لا ؟مع العلم اني اثبت الضرر الواقع من زوجي علي،وقد اخذ به القاضي كسبب للطلاق!
نور محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-18-2015, 03:27 AM
  #4
نور محمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 15
افتراضي

لماذا لا يوجد رد عسؤالي هل يعقل انه ليس له جواب؟!!سؤالي واضح يا اهل القانون.ارجو التكرم بالاجابه للضروره
نور محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-19-2015, 03:58 PM
  #5
ghanawy
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 20
افتراضي

الأخت الفاضلة
بالنسبة لنفقة المتعة فإن المطلقة للضرر تستحق كافة حقوقها الشرعية ومنها نفقة المتعة وذلك طبقا لنص المادة رقم 140 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.
ولكن يجب أن يكون هناك طلب حيث لا يجوز للقاضي أن يقضي بما لم يطلبه الخصوم ، كما أنه قد يمكن أن يكون تم تعيين محكمين في الدعوى الخاصة بك وانتهى تقريرهما إلى أن الإساءة مشتركة وقررا التفريق دون بدل .
ولكن إذا كان هناك طلب في الدعوى بالنفقة وكان قد ثبت الضرر فيجب الطعن في الحكم بالتمييز كما أفاد الأستاذ المحامي .ولو كان يمكن كتابة منطوق الحكم هنا لكان أفضل .
عبد الغني فودة
مستشار قانوني
ghanawy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2015, 12:15 AM
  #6
متعب محمد
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 57
افتراضي

السيدة الفاضلة

شكرا للمستشار / عبدالغني فودة المحترم

المادة (107) أحوال

يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.
المحامي

متعب محمد القحطاني
متعب محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-20-2015, 07:35 PM
  #7
فرج احمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
الدولة: دبى
المشاركات: 14
Embarrassed

اختى الفاضله لا اعتقد ان القاضى بعد ان يصرح بوقوع الضرر من جانب الزوج ان يحكم بالتطليق ويحرم الزوجه من حقوقها الزوجيه
فقد نصت
المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
كما نصت المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.

اى انه فى حالة طلب الزوجه الطلاق للشقاق او للضرر وثبت فعلا ان الضرر من جانب الزوج فقط فيجب القضاء بالتفريق دون المساس بحقوق الزوجه (نفقة العده - المتعه - مؤخر الصداق )
والله اعلم
فرج احمد ابو الغيط
مستشار قانونى
فرج احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-31-2015, 12:59 PM
  #8
المحترف
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: الامارات العربيه المتحدة
المشاركات: 91
افتراضي

السلام عليكم
الطلاق للضرر يلحق به الحفاظ علي كافه حقوق المطلقه من نفقات ومؤخر صداق وتحديد النفقه حسب حاله الزوج اذا كان موسر او معسر وتقدير ذلك لمحكمه الموضوع ويجب ايضاح ذلك امام محكمه النقض انه تم طلب كافه النفقات ولم يتم البت فيها
المحترف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2015, 02:16 AM
  #9
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
مرحبا يا نور
بعد التحية
الشكر للأخوة جميعاً على إجتهادم بالمشاركات أعلاه .
أما فى الموضوع
فمناط القضاء بنفقة المتعة هو جبر المرأة على ما لحق بها من ضرر نفسى ومعنوى من جراء تطليقها بدون رغبتها .
وذلك ما يتماشى مع ما حدده المشرع أن نفقة المتعة تستحقها المطلقة إذا أوقع الزوج الطلاق بدون طلب منها .

أما عن نفقة العدة فإنك بالطبع وقت إيقاع الطلاق لم تكونى حاملاً ومن ثم فليس لك نفقة عدة وإنما لك فقط مسكن عدة .
أما عن النفقة الزوجية السابقة فلك فقط فى حدود ثلاث سنوات قبل إيقاع الطلاع .

ولذلك
يرجى موافاتنا بصورة من الحكم ليتسنى لنا الوقوف على أسباب الحكم وحيثياته ومن ثم الرد على استفساراتك من وقع الحكم .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للضرر, طلاق, قضية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:23 AM.