logo

إضافة رد
قديم 09-02-2015, 09:39 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 1156 لسنة 2008 س3 ق . أ ـ جزائي ـ التفتيش على الثكنات العسكرية اجراء احترازي لا يتطلب ان يسبق اذن من النيابة العامة

الطعن رقم 1156 لسنة 2008 س3 ق . أ ـ جزائي
جلسة 20/12/2009
برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين أحمد عارف المعلم و مجدي الجندي

(226)

1) تفتيش "إذن التفتيش" . ثكنات عسكرية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب." مواد مخدرة.
-التفتيش الذي يجريه المسئولون في الثكنات العسكرية . لا يعد تفتيشا بالمعنى المقصود في قانون الإجراءات الجزائية بإعتباره من إجراءات التحقيق .
-عدم لزوم توافر أدلة كافية أو إذنا مسبقاً لإجرائه . علة ذلك ؟.
-صحة الاستدلالات بما يسفر عنه هذا التفتيش من وجود جرائم معاقبة عليها لدى المعني بالتفتيش . مثال.
-تحصيل فهم الواقع في الدعوى . وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء وإستخلاص الحقيقة منها . موضوعي . متى كان سائغاً . مثال . لاستخلاص سائغ.

2) مواد مخدرة . قانون "تطبيقه" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها".
-وجوب تطبيق أحكام قانون المخدرات رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته على كل من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه سواء كان مدنيا أو عسكرياً .
[/size]
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
1156, 2008, لسنة, الإجابة, الثكنات, التفتيش, الطعن, العامة, العسكرية, احترازي, اجراء, يتطلب, جزائي, يسبق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:17 PM.