السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اول مذكرة اعدها بخصوص قانون الاحوال الشخصية حيث طلب من دكتونا اعداد مذكرة او صحفة دعوي بخوص الاحوال الشخصية و حدد لكل طالب المادة القانونية و الفقرة و وقع على الاختيار المادة 120 و الفقرة 4.
لذي اتمنى منكم قراءة الصحيفة و ابداء الملاحظات و القصور في الصحيفة حيث قمت بصياغة قصة غير واقعية بما تناسب النص القانوني .
وشكرا
لدى المحكمة الشرعية الابتداتية بإماراة الشارقة الموقرة
الدعوي رقم 120/4 لسنة 2010-04-25
المدعية:صالحة صلاح المصلح
بوكالة المحامي
عنوانه الامارة : الشارقة الهاتف
لطفا مراجعة المستند رقم (1)
المدعى علية :صالح مصلح الصويلح
و يعلن على العنوان التالى:-
الاماراة: الشارقة المنطقة: القادسية ، شارع الكويت رقم (7) فيلا رقم (15)
الموضوع:دعوي تفريق للضرر و الشقاق
اولا:اتقدم إلى عدالة المحكمة الموقرة بصحيفة الدعوي ، وذلك للاسباب التالية:
1 – المدعية متزوجة من المدعى علية بصحيح العقد الشرعى بتاريخ 1-5-1999 الى الان و كان المهر الموثق بوثيقة عقد الزواح خمسين ألف درهم (المعجل عشرين و المؤخر ثلاثين ألف درهم )لطفا مراجعة المستند رقم 2 و قد رزقت منه ب 4 اولاد 2ذكور و بنتين.
2 - بتاريخ 7-1-2008 تعرضة لضرب المبرح من قبل المدعى عليه و يوجد تقرير بذلك من قبل مستشفى القاسمى لطفا مراجعة المستند رقم 3 و قد تصالحا من تلقى نفسهما خشية المساس بالعلاقة الزوجية و الابناء حسب ما أفادت المدعية.
3- و لكم في الفترة الاخير قد اساء معاشرتها بها ولا تستطيع معه دوام العشرة الطيبة و ألحق المدعى عليه بالمدعيه ضررأ بالقول و الفعل ، بضرب المدعية ضربا مبرحا و شتمها شتما مقذعا و اكراهها على فعل ما حرم الله تعالى و هجرها لغير التأديب و كما تدل الاية 21الكريمة بسورة الروم(( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكونا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة) و قد عدل المدعى عليه عن هذه الاية بحيث خلى من المودة و الرحمة و كذلك يوجد شهود وكما أفادت المدعية .
4- و قد توجه الطرفين الى لجنة التوجية الاسري بتاريخ 6-7-2009 كما تنص المادة 16 من قانون الاحوال الشخصية ( لا تقبل الدعوي أمام المحكمة في مسائل الاحوال الشخصية ، الا بعد عرضها على لجنة التوجية الاسرى............) لطفا مراجعة المستند رقم 4
5 – بتاريخ 6-8-2009 عين قاضي الاحوال الشخصية حكمين من اهليهما كما تنص المادة 118 فقرة 1 من قانون الاحوال الشخصية لطفا مراجعة المستند رقم 5
6 – بتاريخ 8- 11 - 2009 و في جلسة التحكيم بين الطرفين لم يتوصل المحكمان في الصلح بينهما لطفا مراجعة المستند رقم6
ثانيا : و عليه فإن المدعية تتطلب التفريق بناءٌا على نص المادة (120) فقرة 4 من قانون الاحوال الشخصية حيث نصت المادة على أنه (( إذا عجز الحكمان عن الاصلاح .................................4- إن جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه.و ان كانت الزوجة هى الطالبة أو كان كل منهما طالباٌ التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل))
ثالثا: تلتمس المدعية من عدالة المحكمة الموقرة ما يلى :
1 – طلب من المحكمة التفريق بين المدعية و المدعى عليه و تحديد اقرب جلسة بذلك.
2- الزام المدعى علية بدفع المؤجل الصداق و البالغ (30000 درهم) ثلاثون ألف درهم.
3- طلب حضانة الاولاد .
4 – الزام المدعى عليه نفقات العدة و الحضانة و نفقات الاولاد و الخادمة.
5 – إلزام المدعى عليه بدفع رسوم الدعوي و أتعاب المحاماة و البالغة (7000 درهم) سبعة الف درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
تفضلوا بقبول فائق الاحترام
بوكالة المحامي