logo

إضافة رد
قديم 06-10-2015, 10:55 AM
  #1
مياسه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 78
Impo استشارة عاجله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا حكم على شخص في محكمه الابتدائيه في قضيه حزائيه حكم دون وجود المتهم مع علم المتهم بالجلسه هل يعتبر حكم غيابي وما المدة القاونيه لسقوط الحكم بالتقادم في قضيه جنحه وسؤالي الاخر متى يسقط البلاغ بالتقادم جزاكم الله خير
مياسه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2015, 01:25 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
بعد التحية
علم المتهم بالجلسة لا يكفى ليكون الحكم حضورياً ، لنه يستوجب عليه الحضور شخصياً فى القضايا التى تكون عقوبتها الحبس .
أما عن سقوط العقوبة فى الأحكام الغيابية فى الجنح فإنها تشترط أن يكون الحكم نهائى وحائزاً للحجية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات ، وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم بها نهائيًا حائزًا حجية الشيء المحكوم فيه أي باستنفاذ طرق الطعن بالمعارضة والاستئناف والنقض .
أما عن الشق الثانى من السؤال فهو مجهل يحتاج إلى التوضيح .

وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2015, 09:36 AM
  #3
مياسه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 78
افتراضي

السلام عليكم تسلم استاذ على الشق الثاني اذا كان البلاغ في مركز الشرطه من سنه 2010 هل يسقط بالتقادم او لا اما عن مدة التقادم الي اعرفه في القانون الاماراتي يسقط بمرور خمس سنوات ولست سبع سنوات وشكرا
مياسه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-14-2015, 02:41 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
مدة التقادم تم تعديلها إلى سبع سنوات وليس خمس
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-14-2015, 03:55 PM
  #5
مياسه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 78
افتراضي

طيب استاذ على ممكن المادة القانونيه الي تم تعديلها وجزاك الله خير
مياسه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-14-2015, 08:48 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الانقضاء المتعلق بالجريمة مدته خمس سنوات واوردته المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية

اما سقوط العقوبة بمرور المزمن فاوردها المشرع بمرور سبع سنوات ، المادة (315) من ذات القانون

والحديث هنا كما اردته السائلة في جنحة وعقب عليه المستشار علي الراعي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-14-2015, 09:40 PM
  #7
مياسه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 78
افتراضي

شكرا جزيلا جزاكم الله خير
مياسه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 02:25 AM
  #8
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأستاا محمد البادى المحترم
كل الشكر على مرورك الكريم
وأود إضافة مواد قانون الإجراءات الجزائية المعدلة والتى ستنتفع بها الأخت فى فهم سؤالها سالف البيان .
المادة (315): من قانون الإجراءات الجزائيةمعدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 2005
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيًا بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
تنص المادة (316): من قانون الإجراءات الجزائية معدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 2005
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة أيضًا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.(
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2015, 06:24 PM
  #9
مياسه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 78
افتراضي

لكم جزيل الشكر على المعلومات القيمه
مياسه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2015, 01:18 AM
  #10
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الشكر لله أولاً وأخيراً
وكل عام وأنتم بخير
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:31 PM.