نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
بعد ان شرفنا سعادة الدكتور المستشار احمد عبدالظاهر بكتابه هذا
وبعد قراءته واستمتاعي في تلك اللحظات كانت لي بعض الاطروحات التي
اود ان تكون في متناول الجميع ، واخص بالذكر ممن سبق ان تناقشنا سابقا في
مواضيع اوردها الكاتب هنا في هذا الكتاب ، كما ان موضوع الكتاب يهم شريحة من افراد
المجتمع المقيمين ممن صدرت بحقهم احكام بالابعاد ، او من افراد عائلتهم الذين مازالوا على
ارض الدولة .
في اورد الكتاب موضوع جميل كان موضوع نقاش سابق وهي مسألة الفرق بين الابعاد وعقوبتي التغريب والنفي في الشريعة الاسلامية
وكذلك مسألة الابعاد الوجوبي في الجرائم الواقعة على العرض ، فعلى سبيل المثال والتداخل في هذه المسألة وجدت محكمة نقض ابوظبي مخرجا عند اعمال المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي ، ووجدت عدم جواز ابعاد الانثى الاجنبية عن الدولة والتي ادينت في جريمة من جرائم العرض ، لعدة اسباب اهمها انها متزوجة من مواطن ولديها منه ابناء وقالت لاجل ذلك ان ابعادها اما يؤدي الى الاستمرار في الفساد سيما وانه لا يجوز للمرأة ان تسافر بغير محرم مسافة القصر ـ الطعن رقما 55 ـ 58 لسنة 2007 س3 ق.أ جلسة 24 فبراير 2008 ـ والسؤال النقاشي هنا هل اعادة الاجنبية هذه الى بلدها الام سيكون استمرارا للفساد او قتنة ؟
كما تحدث الكاتب عن مسألة تحديد مدة للابعاد ، واشار الى ان المشرع المحدد لم يذكر ذلك ، ويكون بذلك هذا الابعاد ابديا ، ولابد من الاشارة الى ان هناك اتفاقية وقعتها كل دول مجلس التعاون الخليجي في تبادل اسماء المبعدين من الاراضي الخليجية سواء كان ذلك الابعاد اداريا ام قضائيا.
وتناول الكاتب مسألة عديمي الجنسية او البدون ، فيمكن الاشارة الى ان قضاء عدالة محكمة تمييز دبي قررت مبدأ انه اذا كان عديم الجنسية هذا قد منح مرسوما بالجنسية فلا يجوز ابعاده باعتباره في حكم المواطن وان لم يستلم خلاصة القيد ، لان الاجراءات اللاحقة على المرسوم تنفيذية لا اثر لها ـ الطعن رقم 167 لسنة 2004 جلسة 16 اكتوبر 2004
وتناول الكاتب ايضا مسألة عودة المبعد الى اراضي الدولة بعد حصوله على اذن الجديد واعتبار هذا الاذن موافقة ضمنية من وزير الداخلية باعتباره هو من فوض مديري دوائر الجنسية المختلفة بالدولة ، فقد مشروعية هذا الاذن وصحته جميع محاكم الدولة وفي مقدمتها عدالة المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 198 لسنة 2009 جلسة 24 فبراير 2010 (على سبيل المثال) بقولها ان الموافقة في الغاء امر الابعاد بحق المبعد مسألة لصيقية وشخصية بالوزير نفسه ولا يجوز له منح التفويض بها للغير .
وتناول الكاتب مسألة اخرى وهو سقوط عقوبة الابعاد بحق المبعد بمضي المدة ؟
فاذا كان المبعد هذه قد حصل على اذن جديد بعد حكم او قرار الابعاد ، ودخل الدولة وبقي فيها مدة تقادم العقوبة التي انقضت حسبما جاء بنص المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية .
والسؤال هنا ...... هل يبقى المبعد في ارض الدولة بعد انقضاء المدة في الجريمة باعتباره دخل الى ارض الدولة ومكث بها الى ان انقضت هذه الجريمة بمرور الخمسة سنوات التي قررها المشرع ، ام انه يسري عليه حكم الابعاد السابق؟
لطفا النظر الى الطعن رقما 174 ـ 278 لسنة 2012 جزائي اتحادية عليا دلسة 18 سببتمبر 2012.
ولكن سؤال طرح في خاطري التمس منكم المشاركة فيه :
النيابة العامة هي من تحيل الدعوى الجزائية الى المحكمة ....
وهي من تقيد وتوصف الدعوى وتورد مواد الاتهام ......
فاذا كانت هذه الاحالة خالية من طلب الابعاد (سواء كان ذلك الابعاد جوازي او وجوبي) .... هل يحق للمحكمة ان تقضي بالابعاد من تلقاء نفسها ؟
الطعن رق 114 لسنة 1993 تمييز دبي جلسة 29 يناير 1994
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه