logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-03-2010, 07:39 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 89 لسنة 2004 مدني

الطعن رقم 89 لسنة 2004 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2/1/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القاضة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و احمد عبد الرحمن الزواوي ومحمد مسعد الشريف


(1) يجب ان تكون اسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متصمنه ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة او ضمنا في اسباب الحكم مرتبطا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسسا على هذا العيب .

(2) يتحقق الخطأ في تطبيق القانون اذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب ان تطبق عليها او تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط طبيقها او اقام قضاءه على قادعدة قانونة خاطئة ، ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم .

(3) لا يمتد حق النائب العام في الطعن على الاحكام الى الاسباب التي يكون مبناها المجادلة في استخلاص القرائن والادلة و الاقرارات و المستندات المقدمة في الدعوى بغرض الوصول الى عدم كفائتها او كفايتها في الاثبات .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي فتيحة محمود قرة والمرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع تتحصل على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان المدعي --------- اقام على المدعي عليهما الاول --------- و الثانية --------- الدعوى رقم 2016/2001 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهما متضامنين بان يدفعا له مبلغ 90.000 درهم ، وقال في بيان ذلك انه بناء على طلب زوجته المدعي عليه الثانية (المطعون ضدها الثالثة) حرر لصالح والدها المدعي عليه الاول (المطعون ضده الثاني) الشيك رقم 194825 مسحوبا على بنك دبي الاسلامي بمبلغ 90.000 درهم بغرض حصوله على تسهيلات مصرفية بنفس قيمة الشيك وتسليم المدعي عليها الثانية ، وبعد ان استلمت الشيك المذكور ، واذ قدم المدعي عليه الاول بلاغا جنائيا مما حدا به الى ايداع قيمة الشيك المذكور لدى الشركة لتلافي الاساءة الى سمعته الوظيفية كضابط شرطة وردءا لمسئوليته الجنائية ، وقام المدعي عليه الاول تبعا لذلك باستلام قيمة الشيك من الشرطة دون وجه حق ، ومن ثم اقام الدعوى ، وبتاريخ 8/1/2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 139/2003 حقوق وبتاريخ 3/5/2003 حكمت المحكمة ـ في غيبة الخصوم ـ بتأييد الحكم المستأنف ، واذ لم يقم المدعي بالطعن على هذا الحكم بطريق التمييز وفت ميعاد الطعن عليه بهذا الطريق فقد اقام سعادة النائب العام بصفته الطعن الماثل لمصلحة القانون وفقا لنص المادة 174/2 من قانون الاجراءات المدنية بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2/5/2004 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ، وقدم محامي المطعون ضدهما الثاني والثالثة مذكرة بالرد ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الططعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكمالمطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ ف تطبيقه ، اذ قضى برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثالثة هذا في حين انها حررت اقرارا كتابيا يفيد استلامها للشيك محل النزاع بغرض قيام والدها المطعون ضده الثاني بالحصول على تسهيلات بنكية نظير الشيك واقراضها مبلغ 90.000 درهم لتساهم به في شراء فيلا كائنة في مردف ، و الثابت بالاوراق انها قد حصلت من والدها المذكور على الشيك رقم (0133) مسحوبا باسمها على بنك دبي الوطني فرع الراشدية بالمبلغ المشار اليه وقام البنك المذكور بصرف قيمة الشيك لصالحها من حساب والدها المطعون ضدها الثاني بتاريخ 8/3/2001 عن طريق المقاصة مع بنك دبي الاسلامي وفق ما جاء بالشهادة المؤرخة 5/1/2002 مما مؤداه ان اقتضاء مبلغ الــ 90.000 درهم بالشيك محل النزاع الصادر من المطعون ضده الاول هو في حقيقة الامر اقتضاء للمبلغ الذي اقرضه لابنته المطعون ضدها الثالثة وفق ما اقر به في مذكرته المقدمة امام محكم اول درجة في 13/2/2002 من انه مراعاة لظروف ابنته وعدم الزامها بسداد اية فوائد على مبلغ القرض قرر اقراضها هي وزوجها المطعون ضده الاول بمبلغ 90.000 درهم محل الشيك وكان النزاع ـ ولما كانت المطعون ضدها الثالثة قد اقرت بان القرض منح لها من والدها المطعون ضده الثاني اثر اصداره الشيك رقم (0133) سالف الذكر لصالحها وقيامها بصرف قيمته فاضحى وفاء المطعون ضده الاول لدين المطعون ضدها الثالثة المشار اله لوالدها المطعون ضده الثاني بناء على طلبها وقيامه بتحرير الشيك محل النزاع لوالدها استيفاء الاخير لقيمته من المطعون ضده الاول يعد وفقا للتكييف القانوني الصحيح وفاء منه لدين لغير (المطعون ضدها الثالثة) وهو وفاء لدين غير مستحق عليه ، ولما كانت الاوراق قد خلت من ابراء المطعون ضده الاول للمطعون ضدها الثالثة منه ، ومن ثم فانه يحق له الرجوع عليها بما قام بدفعه للمطعون ضده الثاني سواء اشترط الرجوع عليها ام لم يشترط ذلك ، وفقا لنص المادة 333 من قانون المعاملات المدنية ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعمل اثر الاقرار الصادر من المطعون ضدها الثالثة لزوجها المطعون ضده الاول في العلاقة القائمة بينهما ، بمقولة ان الاقرار المشار اليه هو حجة قاصرة على المقر وحده ولا حجية له على المطعون ضده الثاني ، وان المطعون ضدها الثالثة لا تملك ابراء ذمة المطعون ضده الاول من التزامه بسداده للمستفيد منه وهو المطعون ضده الثاني ، وان الغرض من الشيك هو قيام المطعون ضده الثاني بالحصول على تسهيلات بنكية بما لا يصلح سببا لالزام المطعون ضدها الثالثة بقيمة الشيك الذي استوفاه منه المطعون ضده الثاني فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 174 من قانون الاجراءات المدنية على ان "للنائب العام ان يطعن بطريقة النقض لمصلحة القانون في الاحكام النهائية ايا كانت المحكمة التي اصدرها اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تأويله وذلك في الاحوال الآتية (1) الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها (2) الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها او نزلوا عن الطعن او رفعوا طعنا فيها قضي بعدم قبوله" ، وفي المادة 18 من قانون تشكيل المحاكم في امارة دبي رقم (3) لسنة 1995 على ان "للنائب العام بناء على امر الحاكم او من تلقاء نفسه ان يطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون في الاحكام الحقوقية الانتهائية ايا كانت المحكمة التي اصدرتها اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وذلك في الاحوال الاتية (1) الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها (2) الاحكام التي فوت الخصومميعاد الطعن فيها او نزلوا فيها عن الطعن او رفعوا طعنا فيها قضي بعدم قبوله" ، يدل على ان المشرع استهدف بنظام الطعن من سعادة النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لارساء المبادئ القانونية الصحيحة على اساس سليم وتوحيد احكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الاحكام بان يكون محققا لمصحلة القانون اذا كانت مبنية على مخاالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله دون باقي الاحوال التي اوردتها كل من المادة 173 من قانون الاجراءات المدنية في البنود (ب ، ج ، د ، هـ ـ و) من الفقرة الاولى منها والمادة 17 من قانون تشكيل المحاكم بامارة دبي بالبنود (2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6) من الفقرة الاولى منها، ومن قم فان الطعن بالتمييز في الاحكام الانتهائية من النائب العام على النحو السالف بيانه يكون مقصورا على تلك التي يكون قضاءها فيا مبينا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله فلا يمتد الى الاسباب الاخرى للطعن في الاحكام الواردة في الفقرات السالفة البيان بما لازمه انه يجب ان تكون اسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متصمنه ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة او ضمنا في اسباب الحكم مرتبطا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسسا على هذا العيب ، ويتحقق الخطأ في تطبيق القانون اذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب ان تطبق عليها او تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط طبيقها او اقام قضاءه على قادعدة قانونة خاطئة ، ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم وبالتالي لا يمتد حق النائب العام في الطعن على الاحكام الى الاسباب التي يكون مبناها المجادلة في استخلاص القرائن والادلة و الاقرارات و المستندات المقدمة في الدعوى بغرض الوصول الى عدم كفائتها او كفايتها في الاثبات اذ لا يتفق ذلك وغاية القانون في الحد من تعارض الاحكام ولا يتحقق ما تغياه المشرع من استحداق هذا النظام ، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على النحو المتقدم يقوم على المجادلة في اسباب الحكم المطعون فيه بشأن استخلاص القرائن و الادلة و الاقرارات والمستندات المقدمة في الدعوى وصولا الى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهى اليها الحكم المطعون فيه ، ولا يندرج ضمن الحالة التي تجيز له الطعن لمصلحة القانون ولا تنطوى على تعييب لما بني عليه قضاء الحكمالمطعون فيه بمخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله ، ومن ثم يكون الطعن على مستند الى الحالة التي نص عليها القانون ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بصفته بمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثالثة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 AM.