في الطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 2010 مدني - المدة المحددة للتحكيم امر متروك للمتفقين عليه
في الطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 2010 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/6/2010
برئاسة القاضي الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و سيد محمود قايد و على احمد شلتوت و رمضان امين اللبودي
تحكيم ــ مدته ــ طرق التحكيم ــ صلاحية المحكمة في التحكيم ــ سقوط التحكيم.
- المدة المحددة للتحكيم امر متروك للمتفقين عليه ـ المادتين 210/1 ـ 216 اجراءات مدنية .
- مدة التحكيم ستة اشهر تبدأ من تاريخ اول جلسة ـ المادة 210 اجراءات مدنية .
- لمحكمة الموضوع مد مدة التحكيم بناء على اتفاق الخصوم .
- عدم اعتراض الخصوم على مدة التحكيم المتفق عليها ــ لا يسقط وثيقة التحكيم ـ المادة 216 اجراءات مدنية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه