logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-03-2014, 12:00 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 2010 مدني - المدة المحددة للتحكيم امر متروك للمتفقين عليه

في الطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 2010 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/6/2010
برئاسة القاضي الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و سيد محمود قايد و على احمد شلتوت و رمضان امين اللبودي

تحكيم ــ مدته ــ طرق التحكيم ــ صلاحية المحكمة في التحكيم ــ سقوط التحكيم.
- المدة المحددة للتحكيم امر متروك للمتفقين عليه ـ المادتين 210/1 ـ 216 اجراءات مدنية .
- مدة التحكيم ستة اشهر تبدأ من تاريخ اول جلسة ـ المادة 210 اجراءات مدنية .
- لمحكمة الموضوع مد مدة التحكيم بناء على اتفاق الخصوم .
- عدم اعتراض الخصوم على مدة التحكيم المتفق عليها ــ لا يسقط وثيقة التحكيم ـ المادة 216 اجراءات مدنية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:06 AM.