logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-03-2014, 11:57 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 215 لسنة 2009 تجاري ـ ثبوت العقد بين طرفيه بمجرد انعقاده على وجه يثبت اثره في المعقود

في الطعن بالتمييز رقم 215 لسنة 2009 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب و مصبح سعيد بخيت ثعلوب

(1) التزام ــ عقد ــ انعقاده ــ تنفيذه .
العقد يثبت بين طرفيه بمجرد انعقاده ويلتزم كل طرف بتنفيذه قبل الاخر ـ المادة 125 معاملات مدنية .

(2) التزام ــ المسئولية العقدية .
تحقق المسئولية العقدية بتوافر اركانها ــ علة ذلك .

(3) حكم ــ تسبيب الحكم ــ محكمة الموضوع .
وجوب قيام الاحكام على اسباب واضحة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:50 AM.