الطعن بالتمييز رقم 444 لسنة 2009 جزاء ـ جواز اخذ المحكمة برواية شخص ينقلها عن اخر متى كانت تمثل حقيقة الواقع في الدعوى
الطعن بالتمييز رقم 444 لسنة 2009 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق14 ديسمبر 2009
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و عبدالعزيز عبدالله الزرعوني وسيد محمود قايد و مصبح سعيد بخيت ثعلوب
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير ادلة الدعوى".
اخذ المحكمة برواية ينقلها شخص عن اخر . جائز متى ثبت صدورها منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى.
(2) اثبات "شهود".
لا يشترط في شهادة الشهود ورودها على الحقيقة المراد اثباتها باكملها وبجميع تفاصيلها . كفاية ان تؤدي الى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم مع ما قالة الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الاثبات الاخرى.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في المسئولية الجنائية".
من سلطة محكمة الموضوع تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و النتيجة.
(4) مسئولية "مسئولية جنائية ـ اركانها ـ الخطأ المشترك".
خطأ المجني عليه ـ لا يسقط مسئولية المتهم طالما لم يترتب عليه انتفاء الاركان القانونية للجريمة ـ مثال بشأن جريمة قتل خطأ.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه