قوانين الإمارات غير إسلامية
من المؤسف أن يروج في الإعلام أن قوانين الإمارات إسلامية والواقع عكس ذلك تماما، فهذا الطلاق باطل شرعا، لأنه طلاق المكره لقول الرسول (ص) "رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، كما أن علماء الفقة كرّهوا من طلاق القاضي وأجازوه في حالات نادرة وخاصة الإمامين ابو حنيفة والشافعي، أما من الناحية القانونية كانت إجراءات محكمة دبي شكلية ولم "تتبع كل الطرق المتاحة" كما ذكرت، فقد أغفلت المحكمة تطبيق قانون بلدي حين تمسكت به بموجب المادة 1 فقرة 2 من قانون الأحوال الإماراتي بالرغم من مصادقتي لقانون بلدي، ثم أحالت دعوى طلاق الضرر إلى محكمين من الدور وهما عبارة عن مؤذنين في جامع بالكاد يفقهون أحكام الفقة المالكي ويجهلون أحكام بقية المذاهب، كما أنهم ينكرون قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية، وعندهم تعليمات من جهات عليا بأن يوقع الطلاق للضرر بمجرد إدعاء الزوجة لذلك بدون إثباتات، كما أن محاكم الأمارات رفضت اكثر من 90% من دعاوي الطاعة التي يرفعها الأزواج، وكان يتحتم علي مغادرة الدولة لإنتهاء الإقامة فيها فأصبحت مخالفا وبدأت الغرامات التأخيرية تحتسب عليّ إضافة إلى إحتمالية السجن لتجاوز المدة المسموحة لمغادرة الإمارات لفترة طويلة.
لذلك فإني أعول على المادة 4 من قانون الأحوال الإماراتي بضرورة تطبيق الإجراءات المدنية التي أشرت إليها في الرد رقم 7 ومنها تبليغ الحكم في موطن المدعى عليه، وليس بالنشر في الصحف المحلية المقصورة على الساكنين داخل الإمارات، وبالتالي فإذا تم الزواج "بمحاكم دولة الإمارات الشرعية" كما ذكرت، فإنه يكون باطلا لعدم إكتمال إجراءات التبليغ بحكم المحكمة الإبتدائية بموطني ليتسنى لي إستنفاذ بقية مراحل التقاضي، وبالتالي فإن هذا الحكم لم يكتسب درجة البتات.