مدى جواز مسائلة الموظف عن سلوكه خارج نطاق الوظيفة
أوجبت المادة 66 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحاديةعلى الموظف العام التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه .
وأوجبت وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الجزء الخاص بقواعد السلوك المهني على أنه "ينبغي على جميع الموظفين العموميين التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية وبقواعد السلوك المهني القويم داخل وخارج العمل وذلك يعني أن الموظف ملزم بأن يتحلى بالسلوك القويم داخل وخارج الوظيفة أيضا فإذا صدر منه ما يخالف ذلك فإنه يكون عرضة للمساءلة التأديبية ومجازاته بإحدى العقوبات الواردة في المادة (83) من القانون .