logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-13-2014, 10:47 AM
  #1
jamal ahmad jamal
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 150
افتراضي مدى جواز مسائلة الموظف عن سلوكه خارج نطاق الوظيفة

أوجبت المادة 66 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحاديةعلى الموظف العام التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه .
وأوجبت وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الجزء الخاص بقواعد السلوك المهني على أنه "ينبغي على جميع الموظفين العموميين التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية وبقواعد السلوك المهني القويم داخل وخارج العمل وذلك يعني أن الموظف ملزم بأن يتحلى بالسلوك القويم داخل وخارج الوظيفة أيضا فإذا صدر منه ما يخالف ذلك فإنه يكون عرضة للمساءلة التأديبية ومجازاته بإحدى العقوبات الواردة في المادة (83) من القانون .
jamal ahmad jamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:15 AM.