logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-05-2014, 01:29 PM
  #11
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1997/12/21 الموافق 21 شعبان 1418 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه من ثمانية مواد ، نصت مادته الاولى على انه " لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق فى عقد الزواج علي ( 20.000 ) عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق ( 30.000 ) ثلاثين ألف درهم" ، وجرى نص المادة الثانية على انه " لا تسمع أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار اليهما فى المادة ( 1 ) من هذا القانون ويسرى هذا الحكمعلى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا القانون" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1997/12/31 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:18 AM.