تفسير المادة 61 من قانو العقوبات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد واجهت صعوبة في تفسير المادة 61 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على :
ذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرةأو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلبقصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر .
فإذا كان الجاني قدتناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعتمنه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.
القصد الجنائي هل يعتبر في هذه الحالة لو كان شخص في حالة سكر وقام بقتل شخص هل نعتبره قتل عمد لأن المادة تقول نعاقبه بالجريمة حتى لو تطلبت الجريمة قصدا جنائيا خاصا ؟
و الضرف المشدد هل نعتبره قتل عمد مع ضرف مشدد وهو اعدام ؟
هل من الممكن أحد يشرح لي المادة وشكرا .