logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-20-2010, 07:27 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي احكام نقض مصرية فى الوصية

احكام نقض فى الوصية
الوصيةبطبيعتها تصرف مضاف الى مابعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى الا بعد حصول الوفاةوموت الموصى مصرا عليها وتكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحريرالوصية واذا فمتى كان المورث قد تفى فى وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946تعين خضوع وصيتة لحكم هذا القانون .
الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 23/2/1956 س 7ص 244

لاتكون الوصيةلازمة الا بوفاة الموصى ومن حقة الرجوع ومن حقة الرجوع فيها كلها حال حياتةولاتتحدد شروط الوصية بصفة نهائية الا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الارادة منة ومنثم تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت الوصية منة وبالتالى يسرىالقانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العملباحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا علية فاذا الوصية لوارث وتوفىالموصى فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 سالف الذكر فانها تصح وتنفذفى ثلث التركة من غير اجازة الورثة وفقا للمادة 37 من القانون المذكور والحكمالمطعون فية اذا انتهى الى عدم نفاذ هذة الوصية اطلاقا يكون قد خالف القانون
الطعن 414 لسنة 26 قضائية جلسة 21/6/1962 س 13 ص 824

الاصل في اقرارات المورث انها تعتبر صحيحةوملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها واذا كان القانون قد اعفى من يضارمن الورثة بهذه الاقرارت من الاثبات الكتابى في حالة مااذا طعنوا فيها مجرد طعنهمفيها يكفى لاهدار حجية هذه الاقرارت بل يجب لذلك ان يقيموا الدليل على عدم صحتهاباى طريق من طرق الاثبات .
الطعن رقم 34 لسنة 19قضائية جلسة 18/1/1951

التاريخ العرفىالمعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على صحته فاذا كانالوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ولم يطلب احالة الدعوى الى التحقيقليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ اخر فان اخذ المحكمة بالتاريخالوارد في العقد لاتكون فيه مخالفةللقانون .
الطعن رقم 71 لسنة 10 قضائية جلسة 13/2/1941

الوارث – بحكم كونه خلفا عاما لمورثة لايمكن ان يعد من الغير فيمعنى المادة 228 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة الى المحررات غير الرسمية التىتكون المورث طرفا فيها حكم مورثه فتاريخها يكون بحسب الاصل حجة عليه ولو يكن ثابتاثبوتا رسميا سواء كانت صادره الى وارث او الى غير وارث ولكن اذا ادعى الوارث انتصرف المورث كان غشآ واحتيالآ على القانون اضرارا بحقه الشرعى في الميراث فطعن فيهبانه صدر في مرض الموت وان تاريخه غير صحيح فيجوز له ان يثبت مدعاه ويكون عليه عبءالاثبت اذ هو مدع والبينة على من ادعى وتطلق له كل طرق الاثبات اذ المضرور بالغش لمتكن له خيرة فيه لاوجة للتضييق عليه في اثباته بحصره في طريق 4 دونطريق.
فاذا كانت المحكمة حين قضت ببطلان البيعالصادر من المورث الى بعض ورثته قد اسست ذلك على ان المدعين الذين يطعنون في العقدبصدروه في مرض الموت وهو ورثة للبائع لايحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسجل بزعمانهم من الغير وجعلت التحقيق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتارسميا دون التاريخ الاول ( العرفى ) غير ابهمة لدفاع من صدر لهم العقد بعدم قيامحالة مرض الموت في ذلك التاريخ غير الثابت رسميا فان حكما بذلك يكون مخالفا للقانوناذ هذا التاريخ يكون حجة على هؤلاء الورثة الى ان يثبتوا عدم صحتهالطعن رقم 77 لسنة 17 ق جلسة 21/10/1948

الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرفالصادر من مورثه في مرض الموت بحقه المستمد من القانون ولذلك فان له ان يطعن علىهذا التصرف وان يثبت مطاعنه بجميع طرق الاثبات واذا كان التاريخ المدون بالتصرف غيرثابت رسميا فان له مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ – انيثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الاثبات ايضا .
الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة 23/1/1941

الوارث لايعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورث الااذا كان التصرف قد صدر في مرض الموت اضرارا بحقة في الميراث فاذا كان التاريخالمدون في ورقة التصرف سابقا على بدء مرض وغير ثابت رسميا فان كل مايكون للوارث هوان يثبت بجميع الطرق ان هذا التاريخ غير وزنا للتصرف الصادر من اب لابنه لمجرد انتاريخه عرفى وان الاب المتصرف توفى على اثر مرض اصابة دون البحث في هذا التاريخوالتحقيق من ان التصرف حصل بالفعل في مرض الموت فانه يكون مخطئا .
الطعن رقم 44 لسنة 10 ق – جلسة 23/1/1941

ان الوارث وان كان لايرتبط بالتاريخ العرفى الوارد في ورقة التصرفالصادر من ورثه متى كان له قانونا حق الطعن ذلك التصرف الا انه ليس له ان يطالببعدم الاحتجاج عليه بذلك التاريخ لمجرد كونه غير ثابت بصفة رسمية بل كل ماله هو انيثبت بكافة الطرق القانونية ان التصرف المطعون فيه لم يصدر في تاريخه العرفى وانماصدر في تاريخ اخر ليتوصل من ذلك الى ان صدوره كان في مرض الموت فيكون باطلا ذلك لانحق الوارث يتعلق قانونا بمال مورثه بمجرد حصول مرض الموت فلا يملك المورث بعده حقالتصرف في ماله الذى يعتبر في حكم المملوك لواثه مما يقتضى ان تكون العبرة في هذهالمسألة هى بصدور التصرف فعلا في اثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاريخ الموضوع لهواذن فاذا كان الحكم لم يعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض الورثة لمجرد كونهتاريخه عرفيا وان المورث توفى على اثر المرض دون بحث في حقيقة التاريخ المدون فيالعقد والتحقيق من ان التصرف انما صدر فعلا في مرض الموت فأنه يكون مخطئا في تطبيقالقانون .
الطعن رقم 64 لسنة 12 ق – جلسة 15/4/1943

الوارث يعتبر في حكم الغير فيمايختص بالتصرف الصادر من مورثه الى وارث اخر اضرارا بحقه في الميراث فيجوز له اثباتخلاف العقد بكل طرق الاثبات ومن ثم لايكون الحكم مخالفا للقانون اذا اخذ بالقرائنالمستمدة من شروط العقد على ثمنا ما لم يدفع .
الطعن رقم 80 ق لسنة 15 ق – جلسة 16/5/1946

استقر قضاء محكمة النقض على ان الوارث لايعتبر من الغير في معنىالمادة 228من القانون المدنى بالنسبة الى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرفالمورث حجة على الوارث وعلى ورثته من بده ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا ولكن اذاكان الورثه يطعنون في التصرف بأنه صدر احتيالا على القانون فأرخ تاريخا غير صحيحكان لهم ان يثبتوا باى طريق الاثبات عدم صحة تاريخه
الطعن رقم 109 لسنة 17 ق – جلسة 3/2/1949

لايعتبر الوارث قائما مقام المورث في صدد حجية التصرف الذى صدر منهلاحد الورثة الا في حالة خلو هذا التصرف من كل طعن فاذا كان التصرف يمس حق وارث فيالتركة عن طريق الغش والتدليس والتحيل على مخالفة احكام الارث فلا يكون الوارثممثلا للمورث بل يعتبر من الاغيار ويباح له الطعن على التصرف واثبات صحة طعنه بكافةالطرق .
الطعن رقم 85 لسنة 6 ق – جلسة 15/4/1937

الوارث لايعتبر من طبقة الغير بالنسبة الىالاقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانها تسرى عليه غير ان له ان يثبت باى طريق منطرق الاثبات ان حقيقتها وصية قصد بها اثيار احد الورثه اضرارا به واذن فمتى مايعناهالطاعن – الثانى على المحكمة هو القصور في التسبب والخطاء في تطبيق القانون استناداالى انه اهدار اقرار التخالص الوارد في عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فيذات التاريخ من المورثه لابنتها المطعون عليها مع ان هذه الورقة الصادر من المورثةهو في حقيقته وصية قصد بها ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون في غير محله .
الطعن رقم 1 لسنة 19و2 لسنة 19 ق – جلسة 19/4/195

اذا كان النزاع على تعرف النيةالحقيقية للمتعاقدين قائما بين اجنبى عن العقد وطرفيه هو واحدهما فلالاانبى ان يثبتبجميع الطرق هذه النية دون تقيد بالفاظ العقد وعباراته مهما كانت صراحتها فاذا طعناحد الورثة في تصرف صادر من مورثهم بانه وصية في الواقع لابيع كما هو مذكور فيالعقد فهذا الواراث وهو من طبقة الغير فيما يختص بهذا التصرف له ان يثبت بكافة طرقالاثبات ان نية المورث لم تكن الا الايصاء وان البيع الذى نص عليه العقد لم يكن فيالواقع منجزا بل مضافا الى بعد الموت والحكم الذيلا يجيز ذلك متعلالا بصراحة الفاظيكون مخالفا للقانون متعبا نقضه .
الطعن رقم 27لسنة 7 ق – جلسة 11/11/1937

ان الشريعةالاسلامية قد جعلت للوارث ابان حياة مورثة حقا في ماله ينحجز به المورث عن التصرفبالوصية لوارث اخر وهذا الحق يكون كامنا ولايظهر في الوجود ويكون له اثر بعد وفاةالمورث وعندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصيةالمورث في كل مايطعن به عن تصرفات المورث الماسة بحقه وتنطبق عليه كما ينطبق علىالاجنى عن المورث احكام القانون الخاصة بالطعن على تصرفات المورث فيحل له اثباتمطاعنه بكل طرق الاثبات فاذا كا مدار النزاع ان المدعى عليهم في الطعن يطعنون علىالسند الذى تسمسك به الطاعنة بأنه تصرف انشائى منالمورثته اخر كه في صغتيه مخرجتصرف اقرارى بقصد انشاء وصية للطاعنة مع انها من ورثته الذين لايصح الايصاء لهم الاباجازة سائر الورثة وقدم خصوم الطاعنة وهم من الورثة امام المحكمة ادلة تفيد انالسند المتنازع عليه هو وصية لم يجزها سائر الورثة فأخذت بهذه الادلة وابطلت السندفلا تثريب عليها في ذلك .
الطعن رقم 67 لسنة 5قضائية جلسة 27/2/1936

الوارث الذى يطعن فيتصرف صادر من مورثة في صورة بيع منجز بان حقيقته وصية وانه قصد به الاحتيال علىقواعد الارث المقررة شرعا اضرارا بحقه فيه يجوز له الاثبات هذا الاحتيال باى طريقمن الطرق القانونية فلا على المحكمة فيما تقضى به من احالة الدعوى الى التحقيقلتمكن الطاعنين في التصرفات من اثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .
الطعن رقم 168 لسنة 18 ق – جلسة 11/5/1950
وصية
ماهيتها والعدول عنها :
1- الوصية تصرف غير لازم للموصي عدمنفاذها إلا بعد وفاته مصرا عليها 0 مؤداه 0 للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبلوفاته 0 أثره جواز اعتبار إيصاء المستأجر في الشركة إلى غيره تنازلا عن الإيجار
الطعنان رقما 1266 , و 1466 لسنة 69 ق – جلسة 10/7/2000
2- تمسك الطاعن بصورية تخارجه منالشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها تدليله على ذلك و طلبه إعادة الدعوى للتحقيقلإثباته ؛ قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيهقصور و إخلال بحق الدفاع
الطعنان رقما 1266 , 1466 لسنة 69 ق – جلسة 10/7/2000

أثر تكييف موضوعالدعوى بأنه وصية :
تكييف محكمة الموضوع للتصرفموضوع الدعوى أنه وصية 0 التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح عدماعتبار ذلك تغييرا لسببها ـ علة ذلك
الطعن رقم 3322 لسنة 68 ق - جلسة 15/12/1999
وجوب تدخلالنيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالوصية :
اعتبار الحكم المطعون فيه الصادر للمطعون ضده الأول من المورث وصيةصحيحة و نافذة في حق الورثة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 0 أثره 0 اعتبارالدعوى المستندة إلى هذا القرار من الدعاوى التي يجب تدخل النيابة العامة فيها 0 م 1 ق 628 لسنة 1955 ثبوت عدم تدخلها فيها ـ أثره ـ بطلان الحكم .
الطعن رقم 848 لسنة 68 ق – جلسة 15/12/1999
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:33 PM.