نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن أرقام 48 ـ 63 ـ 70 لسنة 2013 إداري - قرار اللجنة العليا للمسئولية الطلبية
الطعن أرقام 48 ـ 63 ـ 70 لسنة 2013 إداري
جلسة الأربعاء الموافق 5 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد عبدالرحمن الجراح و الدكتور أحمد الصايغ
( )
مسئولية "طبية". طبيب "ما يلتزم به". خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". خبره. لجان "اللجنة العليا للمسئولية الطبية". دفاع "الجوهري". حكم "تسبيب معيب". تعويض.
- الطبيب. الأصل. عدم التزامه بتحقيق نتيجة وهي شفاء المريض أو نجاح العملية التي يجريها له. التزامه ببذل الغاية اللازمة في سبيل شفائه وفق الأصول العلمية الثابتة وما يقتضيه العمل الفني للمهنة.
- ثبوت الخطأ الموجب لمسؤولية الطبيب أو نفيه عنه واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. سلطة محكمة الموضوع. مناطه. أن يكون الحكم فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه تمحيص المحكمة للأدلة وتقارير الخبراء المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها والرد على الاعتراضات المتضمنة دفاعاً جوهرياً. مخالفة ذلك. أثره. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
- اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. قرارها. تقريراً بالرأي الفني باعتباره عنصراً من عناصر إثبات الخطأ الطبي. لمحكمة الموضوع. الأخذ به متى اقتنعت بسلامة أسبابه. مناطه. أن يكفي لتكوين عقيدتها والوصول إلى حقيقة الواقع فيها وإلا تلتفت عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها أو تعول على تقرير خبير لم يعرض لما أثاره الخصوم من وقائع جوهرية أو كان بحثه في هذا الشأن غير كاف.
- مثال لتسبيب معيب في دعوى تعويض عن خطأ طبي في ولادة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه