logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-22-2013, 03:22 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الدعوى رقم 3 لسنة 2011 دستوريه

جلسة الاثنين الموافق 2 من ابريل سنة 2012

برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و أمين أحمد الهاجري و عبد العزيز محمد عبدالعزيز

( )

الدعوى رقم 3 لسنة 2011 دستوريه

(1) دستور "تفسيره". المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". دفوع. دعوى "دستورية".

- تقدير وضوح النص الدستوري أو غموضه. مرجعه لمن خوله الدستور الحق في رفع أو تقديم طلب تفسير أحكام الدستور. يستخدمه متى اقتضت المصلحة ذلك.

- الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا. وجب عليها البت في الطلب متى رفع إليها. علة ذلك. أن تجلية الغموض ورفع اللبس عن النص الدستوري هو موضوع دعوى طلب التفسير.

- طلب الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية للفصل في الدعوى الموضوعية المطروحه عليها للوقوف في مدى ولايتها في نظر الجرائم المسندة للمتهمين فيها تفسير الفقرة الأخيرة من المادة ( 99 ) من دستور الاتحاد لتحديد مفترضاتها ونطاق تطبيقها. صحيح. منازعة دفاع الطاعن في ذلك. غير مقبولة.

(2) دعوى "دستورية". دستور "تفسيرة". المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها".

- طلب تفسير الدستور. عيني. يستهدف طالبه تجلية ما قد ران عليه من غموض أو لبس لرفع هذا اللبس واستقراره.

- طلب التفسير الدستوري. كفايته. أن يدور حول نص دستوري أكثر من رأي على نحو يغم معه إعمال حكمة على النحو المراد وقصده واضعوه. للالتجاء إلى المحكمة الاتحادية العليا.

(3) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". اختصاص. دعوى دستورية. دستور "تفسيره".

- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية وفقاً لنص المادة 99/5 من دستور دولة الاتحاد. شرطه؟

- المجلس الأعلى للاتحاد. يختص ضمن اختصاصاته الدستورية والقوانين الاتحادية. حق طلب مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر والمادة 33/7 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم 10 لسنة 1973.

(4) اتحاد. قانون "تفسيره". دستور. مسئولية جنائية "نطاقها". اختصاص "المحكمة الاتحادية العليا".

- مسئولية الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. نطاق تحديدها بالمادتين 28،27 من دستور الاتحاد.

- الجرائم والعقوبات تحدد بقانون. والبراءة الأصلية في الإنسان. قرينة.مبدءان. لا يجوز المساس بهما إلا بقانون.

- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا. شرطه. طلب المجلس الأعلى للاتحاد تحريك الدعوى وصدور قانون اتحادي خاص يحدد نطاق مسئولية الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. خلو الأوراق من الشرطين. أثره: عدم انعقاد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا.

(5) اتحاد. اختصاص. دستور. المحكمة الاتحادية العليا. دعوى دستورية.

- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بنظر المنازعات الدستورية سواء بالطعن بعدم الدستورية أو بطلب تفسير الدستور. إصدار آراء إفتائية أو الإجابة عن أسئلة افتراضية في مجال العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. لا ولاية للمحكمة الاتحادية في ذلك.

- عرض مسألة. لا تنطوي على منازعة دستورية على المحكمة الاتحادية العليا. أثره: عدم قبول الدعوى.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الدعوى رقم 3 لسنة 2011 دستوريه.pdf‏ (502.5 كيلوبايت, المشاهدات 64)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:22 AM.