أساتذتنا الكرام لو كان هنالك قضية شرعية (طلاق للضرر) تم رفعها وتداولها ابتداء واستئنافا في 2010 امام محاكم دبي وصدر فيها قرار قطعي في جزئية منه ومن ثم قرار بشطب الدعوى للصلح المصدق امام المحكمة بين طرفيها..
هل يجوز لنفس المدعية ان تقيم دعوى بنفس الموضوع وبين نفس الاطراف ولنفس الاسباب بتاريخ 2013 امام محكمة في امارة اخرى ام ان الفيصل هنا هو رد الدعوى لسابقة الفصل فيها؟