نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 311 لسنة 2012 تجاري
الطعن رقم 311 لسنة 2012 تجاري
حكم "حجيته" "تسبيب معيب". مسئولية. ضرر. تعويض "المسئول عنه". قوة الأمر المقضي فيه.
- حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية سواء بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره . امتناع إعادة بحثه أمام المحكمة المدنية. وجوب التزامه في بحثها الحقوق المدنية المتصلة بها.
- مثال لتسبيب معيب لإلزامه الطاعنة بالتعويض لمسئوليتها عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده الأول رغم مخالفته لحجية الحكم الجنائي النهائي بمسئولية المطعون ضدها الثانية عن الضرر وان الفعل محل المسئولية الجنائية هو الأساس المكون للفعل في الدعويين.
شكرا لعدالة المحكمة الاتحادية العليا وللمستشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي رئيس المكتب الفني والاستاذة ليلى الشكيلي على تزويدنا بالاحكام
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه